جريدة الديار
الأحد 2 يونيو 2024 09:00 صـ 25 ذو القعدة 1445 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
”تعليم دمياط” يبدأ اولى محطات قطار تنمية الموهوبين ” ريشة فنان ” «كچك» يفتتح معرض صنع فى مصر بقرية سنهورالبحيرة وكيل وزارة الصحة بالشرقية يقرر مجازاة الكاتب ومدير الاستقبال بمستشفى مشتول السوق إنطلاق فعاليات برنامج التدريب على استراتيجيات التدريس التفاعلي بالإسكندرية برلمانية: استنئاف جلسات الحوار تعزز الاصطفاف الوطنى لمواجهة تحديات الأمن القومى «الاستثمار بالإسكندرية بين الواقع والمأمول» صالون بالإسكندرية نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي تابع أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكلية البنات الأزهرية بالمنيا نميرة نجم : يجب التعامل مع تعقيدات الذكاء الإصطناعي لضمان بقائه قوة من أجل الخير ”وكيل تعليم دمياط” يعلن عن جداول المراجعات النهائية المجانية ”اونلاين” لطلاب شهادة الثانوية العامة تعرف علي تفاصيل نتيجة الشهادة الاعدادية بالدقهلية ”راشد” يشدد علي رؤساء الأحياء بسرعة تنفيذ الخطة الاستثمارية تعرف علي حصاد نشاط وزارة الهجرة في أسبوع

عقوبة بيع الخمور خلال شهر رمضان وفقا للقانون

مع حلول شهر رمضان المبارك توجد عدد من المحظورات التى يحظر القيام بها فى شهر رمضان المبارك ، ولعل من أبرزها تداول أو بيع الخمور خلال شهر رمضان ، ونستعرض من خلال هذا التقرير عقوبة تداول أو بيع الخمور في شهر رمضان المبارك.

وتناول قانونى السياحة والمحال العامة عقوبة تداول أو بيع الخمور فى شهر رمضان المبارك.

عقوبات قانون السياحة

تنص المادة ( ٢٣ ) من قانون السياحة على أنه لا يجوز للمنشآت السياحية تقديم الخمور أو النرجيلة ( الشيشة) إلا بترخيص خاص صادر عن الوزارة المختصة ووفقًا للاشتراطات الخاصة التي تضعها في هذا الشأن، وذلك مقابل سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه تحدد فئاته بقرار من اللجنة الدائمة . ويجدد هذا الترخيص سنويا مقابل سداد نصف قيمة الرسم المقرر لمنحه.

وتنص المادة ( ٢٤ ) من قانون السياحة على أنه لا يجوز مزاولة ألعاب القمار في المنشآت إلا الغير المصريين ، وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص ، على أن يتضمن هذا القرار تحديد المنشآت التي يجوز مزاولة ألعاب القمار فيها والإتاوة التي تستحق عليها بما لا يجاوز نصف إيرادات ألعاب القمار.

عقوبات قانون المحال العامة

ونصت المادة (٢٤) من قانون المحال العامة على أنه يجوز غلق المحل العام إداريا في الأحوال الآتية:

1 - مخالفة أحكام المواد أرقام (۲) ، ۱۱ ، ۱۲ ، ۱۹ ، ۲۰ ، ۲۳)

من هذا القانون .

2 - ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة .

3 - مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية

4 - مزاولة النشاط التجارى خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان

ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء

منها دون ترخيص .

5 - إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون .

6 - عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية .

7 - لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية ، بالمخالفة للقانون

8 - إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له .

9 - مخالفة الضوابط التي تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط .