جريدة الديار
الأحد 2 يونيو 2024 08:37 صـ 25 ذو القعدة 1445 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
”تعليم دمياط” يبدأ اولى محطات قطار تنمية الموهوبين ” ريشة فنان ” «كچك» يفتتح معرض صنع فى مصر بقرية سنهورالبحيرة وكيل وزارة الصحة بالشرقية يقرر مجازاة الكاتب ومدير الاستقبال بمستشفى مشتول السوق إنطلاق فعاليات برنامج التدريب على استراتيجيات التدريس التفاعلي بالإسكندرية برلمانية: استنئاف جلسات الحوار تعزز الاصطفاف الوطنى لمواجهة تحديات الأمن القومى «الاستثمار بالإسكندرية بين الواقع والمأمول» صالون بالإسكندرية نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي تابع أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكلية البنات الأزهرية بالمنيا نميرة نجم : يجب التعامل مع تعقيدات الذكاء الإصطناعي لضمان بقائه قوة من أجل الخير ”وكيل تعليم دمياط” يعلن عن جداول المراجعات النهائية المجانية ”اونلاين” لطلاب شهادة الثانوية العامة تعرف علي تفاصيل نتيجة الشهادة الاعدادية بالدقهلية ”راشد” يشدد علي رؤساء الأحياء بسرعة تنفيذ الخطة الاستثمارية تعرف علي حصاد نشاط وزارة الهجرة في أسبوع

عقوبات رادعة لكل من تسوّل له نفسه مخالفة نصوص القانون

تعرف على عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية ... بحبس وغرامة

ارشفيه
ارشفيه

حظر القانون على البائعين، احتكار أو حبس السلع والمنتجات الاستراتيجية أو تخزينها وعدم طرحها للبيع، ووضع عقوبات رادعة لكل من تسوّل له نفسه مخالفة نصوص القانون.

وحظرت المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى.

ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها.


وحددت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، عقوبة من يخالف ذلك بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون.