جريدة الديار
الإثنين 20 مايو 2024 05:16 صـ 12 ذو القعدة 1445 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
إنطلاق فعاليات النادي الصيفي للأطفال بمكتبة مصر العامة بدمنهور نقابة المهندسين بالإسكندرية في زيارة لمعرض التشييد والبناء افتتاح أولى دورات احتراف الحاسب الآلي للأطفال بمكتبة مصر العامة بدمنهور. إعلام الجمرك يحتفل بعيد العمال «مياة الإسكندرية »تشارك في التدريب العملي المشترك صقر ١٣٠ منتخب التربية الخاصة بالبحيرة يحصد المركز الأول كأبطال للجمهورية في مسابقة المسرح المدرسي لطلاب الإعاقة الذهنية وزراء البيئة والتعاون الدولي والتنمية المحلية يترأسون الجلسة الختامية لمُراجعة منتصف المدة لمشروع ”إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى” ”جسد المسيح ترياء الحياة ”عظة الاحد بالكاتدرائية مكافحة المخدرات والإدمان وطرق الوقاية منه على طاولة أوقاف جنوب سيناء نوادي المرأة داخل الوحدات الصحية بمحافظة الإسكندرية بحضور محافظ الإسكندرية اصطفاف معدات الكهرباء والمياة والصرف الصحي بمطار النزهة متابعة امتحانات الشهادة الإعدادية بقرية وادى الطور وأعمال الرصف

تعرف على الحد الأدنى لإعفاء شقتك من الضريبة العقارية

الضرائب العقارية
الضرائب العقارية

أكد أشرف شلبي وكيل أول وزارة المالية لشئون الضرائب العقارية، أن السكن الخاص الذي يقل صافي قيمته الإيجارية السنوية عن ٢٤ ألف جنيه معفي من الضريبة العقارية.

ولفت إلى ضرورة تقديم صاحب العقار طلب إعفاء من خلال «نموذج ٦» مرفق به «بيان الثروة العقارية على نموذج ٦مكرر» يتضمن بيانًا بكل الوحدات التي يمتلكها الشخص أو ينتفع بها على مستوى الجمهورية.

حالات رفع الضريبة العقارية

ولفت إلى أنه يتم رفع الضريبة العقارية في حالة تهدم العقار كليًا أو جزئيًا بما يحول دون الانتفاع بالعقار كله أو جزء منه، وإذا أصبحت الأرض المستقلة عن العقارات المبنية غير مستغلة، بحيث يتقدم المكلف بطلب لجهة ربط وتحصيل الضريبة، على أن تفحص لجان الحصر والتقدير هذا الطلب وتقرر رفع الضريبة من عدمه.

حد إعفاء السكن الخاص

وأكد أن السكن الخاص الذي تقل قيمته السوقية عن ٢ مليون جنيه، معفى من الضريبة العقارية، بحيث يتقدم صاحبة بطلب إعفاء على «نموذج ٦» مرفق به «بيان الثروة العقارية على نموذج ٦ مكرر» يتضمن بيانًا بكل الوحدات التي يمتلكها أو ينتفع بها على مستوى الجمهورية.

القيمة السوقية للوحدة

وأفاد بأنه في حال بلغت القيمة السوقية للوحدة العقارية «المسكن الخاص» ٢ مليون جنيه، تكون الضريبة العقارية المستحقة عنها ١٢٠جنيهًا فقط سنويًا، وإذا بلغت مليونى ونصف المليون جنيه تكون الضريبة ٧٥٠ جنيهًا، وإذا بلغت ٣ ملايين جنيه تكون الضريبة ١٣٨٠ جنيهًا.