جريدة الديار
الإثنين 20 مايو 2024 12:28 مـ 12 ذو القعدة 1445 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
مصر تنعى الرئيس الإيراني ووزير خارجيته توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين جامعة القاهرة ووزارة المالية لدعم البحث العلمي وبناء القدرات في مجال اقتصاديات الصحة عناوين إخبارية سريعة وخفيفة ومتنوعة عن صباح اليوم الاثنين تنبيهات ونصائح وتعليمات للمواطنين اليوم الاثنين حول حالة الطقس انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية بالبحيرة بمادة الدراسات التليفزيون الإيراني يعلن وفاة الرئيس وجميع مرافقيه في حادث تحطم مروحيتهم في منطقة جبلية عرض ”ثورة الموريسكيين” لفرقة السنبلاوين على مسرح قصر ثقافة الزقازيق ”مختار”: كل الشكر والتقدير لوزيرة التضامن الاجتماعي علي جهود الوزارة المستمرة بنطاق الدقهلية غلق مخبز مخالف غير ملتزم بالاشتراطات الصحية بالجيزة إطلاق اسم اشهيد الرائد محمد جمال على إحدى مدارس رأس سدر تقنين أوضاع العاملين بمجال إدارة المُخلفات الحاصلين على التدريب إنطلاق فعاليات النادي الصيفي للأطفال بمكتبة مصر العامة بدمنهور

إنجي أنور: تصوير شخص من غير إذنه ”جـريــمة هدفها الترند ”

افتتحت الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامجها مصر جديدة، الذي يبث على قناةEtc بمقدمة عن انتهاك خصوصية الآخرين دون علمهم، مضيفة أن هناك مئات الجرائم من هذا النوع موجودة على منصات التواصل الاجتماعي، مطالبة بمراجعة الدستور المصري الذي يجرم كل ما ينشر دون إذن، بحثاً عن الترند".

وأوضحت إنجي أنور، أن أعلى جهة قضائية في مصر أكدت أن كل من ينشر صورة دون إذن صاحبها، قد ارتكب جريمة أو خطأ في حقه ترتب ضرر مادي وأدبي عن ذلك الخطأ، ألزام مُلتقط الصورة بالتعويض عن ذلك.

وتابعت أنور "محكمة النقض، أنه إذا لم يأذن من التقطت له الصورة، للمُصور بنشر أصل هذه الصورة أو عرضها أو توزيعها أو أي نسخ منها فإنه لا يحق له ذلك، فإن قام على الرغم من عدم وجود هذا الإذن بنشرها أو عرضها أو توزيعها فإنه يكون قد ارتكب خطأ في حق من التقطت له هذه الصورة، فإذا ما أثبت الأخير أنه قد أصابه من جراء هذا الخطأ أضرار مادية أو أدبية فإن من التقط الصورة في هذه الحالة يُلزم بأن يؤدى له التعويض الجابر لهذه الأضرار على النحو الذى تُقدره المحكمة، وذلك لتوافر عناصر المسئولية التقصيرية الموجبة للتعويض في جانبه، أخذًا بما جرى عليه نص المادة 163 من القانون المدني من أن كل خطأ سبب ضررًا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض".