جريدة الديار
الأحد 10 نوفمبر 2024 09:41 مـ 9 جمادى أول 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

تعرف على الحوافز الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة

رضاعبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب
رضاعبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب

دعا " رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية " جميع المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بالاستفادة بالحوافز والمزايا الضريبية وغير الضريبية التي يقدمها القانون رقم (152) لسنة 2020 حيث أن هذا القانون قد أتاح حوافز ضريبية للممولين لم تسبق من قبل ، موضحًا أن القانون يتضمن نظامًا ضريبيًا مُبَّسطًا ودائماً لهذه المشروعات ؛ بما يُسهم في تخفيف الأعباء الضريبية ، وتيسير الإجراءات ، ضمانًا لتشجيعها ورفع كفاءتها التشغيلية وقدراتها الإنتاجية حيث أن الضريبة وفقًا لهذا القانون ، قطعية مُبسطة حسب حجم المبيعات أو الأعمال دون الحاجة إلى دفاتر أو مستندات أو فواتير شراء، بحيث إذا قلت المبيعات أو الإيرادات السنوية أو الأعمال عن ٢٥٠ ألف جنيه تكون الضريبة ألف جنيه سنويًا ، وإذا قلت عن ٥٠٠ ألف جنيه تكون الضريبة ٢٥٠٠ جنيه ، وإذا قلت عن مليون جنيه تكون الضريبة ٥ آلاف جنيه سنويًا ، وإذا تراوحت المبيعات أو الإيرادات من مليون إلى ٢ مليون جنيه تكون الضريبة 0,5٪ من حجم المبيعات أو الأعمال ، وإذا تراوحت من ٢ مليون إلى ٣ ملايين جنيه تكون الضريبة 0,75% ، وإذا تراوحت من ٣ ملايين إلى ١٠ ملايين جنيه تكون الضريبة ١٪ .

وأضاف " عبد القادر " أن حجم المبيعات أو الأعمال يتحدد بإقرار صاحب المشروع، من خلال إقرار ضريبي مبسط سنوي واحد يُعده بدقة، ومصلحة الضرائب تثق في تقديره ، و يتم تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع للمعاملة الضريبية المبسطة كل خمس سنوات من واقع ما تُجريه مصلحة الضرائب من فحص ، ويُحاسب الممول ضريبيًا في السنوات الخمس التالية على أساس نتيجة الفحص .

وأشار " رئيس مصلحة الضرائب " إلى أنه من ضمن الحوافز التي يقدمها قانون تنمية المشروعات أن تُعفى المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومشروعات الاقتصاد غير الرسمي التي تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها من ضريبة الدمغة ومن رسوم توثيق عقود تأسيس الشركات وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وذلك لمدة 5 سنوات من تاريخ القيد في السجل التجاري ، كما تُعفى من ضريبة الدمغة عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة هذه المشروعات ، ويُصدر جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر شهادة تُفيد أحقية المشروع في التمتع بهذا الإعفاء.

ولفت " عبد القادر " إلى أنه وفقا لهذا القانون يتم إعفاء المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر من الضريبة المستحقة على الأرباح الرأسمالية الناشئة عن التصرف في الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج إذا تم استخدام حصيلة البيع في شراء أصول أو آلات أو معدات إنتاج جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف وذلك وفقًا للشروط والضوابط والإجراءات الآتية وهى إمساك دفاتر وحسابات منتظمة ، وأن تكون الأصول لازمة لمزاولة نشاط المشروع ،واستخدام حصيلة البيع فى شراء أصول أو آلات أو معدات إنتاج جديدة ، وأن يتم الشراء خلال سنة من تاريخ التصرف.

وأضاف أن من هذه الحوافز أيضا إعفاء توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط شركة الشخص الواحد إذا كان الشريك الوحيد شخص طبيعي، وأيضا تُوقف جميع المطالبات الضريبية والحجوزات الإدارية بالنسبة للمشروعات الحاصلة على ترخيص مؤقت وذلك حتى يتم تسوية مديونيتها الضريبية وفقًا لأحكام القانون 152 لسنة 2020.