جريدة الديار
الأربعاء 8 مايو 2024 02:29 مـ 29 شوال 1445 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
دعوة إندونيسيا مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراء فوري لإنهاء الفظائع الصهيونية في رفح الاحتلال يزعم تدمير بنية تحتية عسكرية لحماس بالجانب الفلسطيني لمعبر رفح محافظ دمياط تختتم الجولة بإفتتاح مشروع تطوير ورفع كفاءة مبنى فرع هيئة الإسعاف المصرية بدمياط 116 مستوطنا يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك إزاحة ستار مشروع قسم الغسيل الكلوي للأطفال ورفع كفاءة الواجهة الخارجية لمستشفى دمياط العام محافظ دمياط تضع إكليل الزهور على النصب التذكارى للجندى المجهول احتفالاً بالعيد القومى للمحافظة أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء محافظ دمياط استقبلت مدير الأمن ايذانًا ببدء الاحتفالات بالعيد القومى للمحافظة إلزام المنتفعين بوحدات الإسكان الاجتماعي بشغلها 5 سنوات بشكل منتظم الأونروا: 50 ألف شخص غادروا رفح خلال 48 ساعة فقط ياسمين فؤاد: تسليم المدفن الصحي الآمن بمركز سمسطا ببني سويف وكيل تعليم البحيرة يتابع انتظام سير الامتحانات في يومها الأول

تبدأ من 50 جنيها حتى 2500 وبالتقسيط.. شروط التصالح بمخالفات البناء

التصالح بمخالفات البناء
التصالح بمخالفات البناء

يناقش مجلس الشيوخ فى جلسته العامة، غدا الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعي القانونين المقدمين في ذات الموضوع من النائب إيهاب منصور، والنائب عمرو درويش عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وحدد مشروع القانون الأسعار حيث أقل سعر لمتر التصالح 50 جنيها بينما الحد الأقصى لسعر المتر 2500 جنيه، ونصت المادة مادة 9 من مشروع القانون علي :"تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019 المُشار إليه.

ويستكمل سداد باقي مقابل التصالح بشكل فوري خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار ذوي الشأن بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة 5 من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز 25%، في حال السداد الفوري لمقابل التصالح.

كما يجوز أداء مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يستحق عائدا لا يجاوز 7% على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.

ويراعى خصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب.