جريدة الديار
الإثنين 20 مايو 2024 12:47 صـ 11 ذو القعدة 1445 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
إنطلاق فعاليات النادي الصيفي للأطفال بمكتبة مصر العامة بدمنهور نقابة المهندسين بالإسكندرية في زيارة لمعرض التشييد والبناء افتتاح أولى دورات احتراف الحاسب الآلي للأطفال بمكتبة مصر العامة بدمنهور. إعلام الجمرك يحتفل بعيد العمال «مياة الإسكندرية »تشارك في التدريب العملي المشترك صقر ١٣٠ منتخب التربية الخاصة بالبحيرة يحصد المركز الأول كأبطال للجمهورية في مسابقة المسرح المدرسي لطلاب الإعاقة الذهنية وزراء البيئة والتعاون الدولي والتنمية المحلية يترأسون الجلسة الختامية لمُراجعة منتصف المدة لمشروع ”إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى” ”جسد المسيح ترياء الحياة ”عظة الاحد بالكاتدرائية مكافحة المخدرات والإدمان وطرق الوقاية منه على طاولة أوقاف جنوب سيناء نوادي المرأة داخل الوحدات الصحية بمحافظة الإسكندرية بحضور محافظ الإسكندرية اصطفاف معدات الكهرباء والمياة والصرف الصحي بمطار النزهة متابعة امتحانات الشهادة الإعدادية بقرية وادى الطور وأعمال الرصف

قهر الرجال.. ”زوج” : زوجتي حرمتني من اولادي 5 سنوات

تعبيرية
تعبيرية

أقام زوج دعوى نشوز، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، اتهمها بحرمانه من رؤية أطفاله منذ 5 سنوات، ورفضها الطلاق منه ودياً، وذلك بسبب طمعها في نفقتها الشهرية بخلاف نفقة الصغار، وتهديدها له حال تطليقها بالحصول على نفقة العدة والمتعة، ليؤكد:" دمرت حياتي وعاملتني بشكل سيئ، وتسببت بالزج بي بالحبس بسبب نفقاتها المبالغ فيها".

وذكر: "أعيش في جحيم منذ وقوع الخلافات بيننا، وهجرها لي ورفضها العودة لمسكن الزوجية، لأحرم من أطفالي منذ 5 سنوات، وفشلت بكل الطرق في إقناع زوجتي بتمكيني منهم، بخلاف ملاحقتها لي بدعاوى الحبس، رغم سدادي شهرياً ما يزيد عن 36 ألف جنيه من نفقات لها ولأولادي".

وتابع: "حرمتني من أولادي، واستولت على ما يقرب من مليون و200 ألف جنيه استحوذت عليها، وبالرغم من ذلك رفضت تمكيني من حقوقي برؤية الأطفال لأعيش في عذاب بسبب حرماني من حقي الطبيعي كأب، وطالبتني مؤخراً بزيادة مبلغ النفقة، وعندما رفض ثار جنونها وواصلت الإساءة إلى، وتشهيرها بسمعتي".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقع من الزوج على زوجته ، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق ، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.