جريدة الديار
الأحد 19 مايو 2024 09:28 مـ 11 ذو القعدة 1445 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
إنطلاق فعاليات النادي الصيفي للأطفال بمكتبة مصر العامة بدمنهور نقابة المهندسين بالإسكندرية في زيارة لمعرض التشييد والبناء افتتاح أولى دورات احتراف الحاسب الآلي للأطفال بمكتبة مصر العامة بدمنهور. إعلام الجمرك يحتفل بعيد العمال «مياة الإسكندرية »تشارك في التدريب العملي المشترك صقر ١٣٠ منتخب التربية الخاصة بالبحيرة يحصد المركز الأول كأبطال للجمهورية في مسابقة المسرح المدرسي لطلاب الإعاقة الذهنية وزراء البيئة والتعاون الدولي والتنمية المحلية يترأسون الجلسة الختامية لمُراجعة منتصف المدة لمشروع ”إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى” ”جسد المسيح ترياء الحياة ”عظة الاحد بالكاتدرائية مكافحة المخدرات والإدمان وطرق الوقاية منه على طاولة أوقاف جنوب سيناء نوادي المرأة داخل الوحدات الصحية بمحافظة الإسكندرية بحضور محافظ الإسكندرية اصطفاف معدات الكهرباء والمياة والصرف الصحي بمطار النزهة متابعة امتحانات الشهادة الإعدادية بقرية وادى الطور وأعمال الرصف

شروط رفع الحصانة عن أعضاء مجلس النواب

أكد رئيس البرلمان، أن سبب حفظ الطلبات الثلاثة لعدم كفاية إجراءات اللائحة وفي مقدمتها عدم الحصول على موافقة النائب العام في تقديم طلب رفع الحصانة.

شروط طلب الإذن برفع الحصانة

ونستعرض من خلال هذا التقرير شروط طلب الإذن برفع الحصانة عن عضو بمجلس النواب وذلك وفقا للفصل الثاني من اللائحة الداخلية للبرلمان الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016، الذي يتضمن كل ما يتعلق بالحصانة البرلمانية ونصت المادة رقم (355) على أنه لا يُسأل عضو مجلس النواب عما يبديه من آراء تتعلق بأداء أعماله فى المجلس أو فى لجانه.

ونصت المادة (356) على أنه لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة، أثناء دور انعقاد مجلس النواب، أن تتخذ ضد أى عضو من أعضائه أية إجراءات جنائية فى مواد الجنايات والجنح سواء فى مرحلة التحقيق أو الإحالة إلى المحاكمة، إلا بإذن سابق من المجلس فى كل منها، وفى غير دور انعقاد المجلس، يتعين لاتخاذ أى من هذه الإجراءات أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء فى هذا الشأن.

وتنظم المادة (357) آليات التقدم بطلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس، ويجب أن يتوافر فى الطلب الشروط الآتية:

أولاً: إذا كان مقدماً من إحدى الجهات القضائية:

1- أن يكون مقدما من النائب العام أو من المدعى العام العسكرى، بحسب الأحوال.

2- أن يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسببها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة.

3- أن يبين رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتخذ فيها من إجراءات فى مواجهة الغير، وصورة من أوراق ومستندات القضية.

ثانيًا: إذا كان مقدما ممن يريد إقامة دعوى مباشرة:

1- يجب أن تتوافر فى الراغب فى إقامتها الصفة والمصلحة.

2- أن يقدم طلبا برفع الحصانة، مرفقا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها، مع المستندات المؤيدة لها، ومبينًا فيها على وجه الوضوح الواقعة المنسوبة للعضو والمواد المؤثمة لها.

ولا يعتبر طلبا بالإذن برفع الحصانة كل طلب لم يستوفِ الشروط المُشار إليها.