جريدة الديار
الخميس 9 مايو 2024 07:44 مـ 1 ذو القعدة 1445 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

متى يجوز المجاهرة بالصدقة وحكم الكذب لإخفائها؟

قال الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا، إنه لا يجوز الكذب لإخفاء الصدقة لأن الكذب بجميع صوره حرام إلا في حالات ثلاث؛ وهي إنقاذ نفس بريئة من القتل أو لتضليل العدو أو لاستمرار الحياة الزوجية.

جاء ذلك خلال إجابة الأطرش عن سؤال شخص يقول: “تصدقت بمبلغ صغير وأردت أن أخفي ذلك على الشخص الذي يجمع هذه الأموال لعدم وجود صندوق بالمسجد، فقلت له عثرت على هذا المبلغ فإذا لم تجد صاحبها فضعها في مصاريف المسجد فهل هذا جائز؟”.

وأوضح أنه لا يجوز وحسبت عليك كذبة، لافتا إلى أنه ليس بالضروري أن تكون الصدقة بمبلغ كبير، المهم أن تكون خالصة لوجه الله تعالى ولو كانت بشق تمرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فعليك أن تتوب وتستغفر الله على هذا الذنب وستقبل صدقتك إن شاء الله.

قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إن الأصل في إخراج الصدقة ان تكون في الخفاء لا يعلم بها غير الله عز وجل ولكن هناك وقت قد يجوز المجاهرة بالصدقة ليس من باب الرياء والسمعة ولكن من باب تعميم الخير.

وأضاف عاشور، خلال لقاء مسجل له: “يجوز للرجل أو السيدة ذات المكانة الرفيعة أو القدوة أن يعلم ما حوله وكل الناس أنه يخرج صدقته، ولكن بشرط أن تكون نيته الحث على فعل الخير ومساعدة أكبر عدد ممكن من الفقراء”.

وأوضح أن من أفضل أنواع الصدقات الصدقة الجارية والتي تنفع صاحبها بعد مماته لفترة طويلة.