جريدة الديار
الإثنين 20 مايو 2024 04:19 مـ 12 ذو القعدة 1445 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
التعمير والإسكان العقارية تطلق أحدث مشروعاتها التجارية ”The Gray” بالقاهرة الجديدة المراكز التكنولوجية تستقبل 7066 طلب من المواطنين لإستخراج شهادات التصالح على مخالفات البناء بالشرقية محافظ قنا يتابع تشغيل المرافق بمشروعات الصحة والاسعاف بقرى حياة كريمة مصر تنعى الرئيس الإيراني ووزير خارجيته توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين جامعة القاهرة ووزارة المالية لدعم البحث العلمي وبناء القدرات في مجال اقتصاديات الصحة عناوين إخبارية سريعة وخفيفة ومتنوعة عن صباح اليوم الاثنين تنبيهات ونصائح وتعليمات للمواطنين اليوم الاثنين حول حالة الطقس انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية بالبحيرة بمادة الدراسات التليفزيون الإيراني يعلن وفاة الرئيس وجميع مرافقيه في حادث تحطم مروحيتهم في منطقة جبلية عرض ”ثورة الموريسكيين” لفرقة السنبلاوين على مسرح قصر ثقافة الزقازيق ”مختار”: كل الشكر والتقدير لوزيرة التضامن الاجتماعي علي جهود الوزارة المستمرة بنطاق الدقهلية غلق مخبز مخالف غير ملتزم بالاشتراطات الصحية بالجيزة

بعد نفي الحكومة.. عقوبة صاحب شائعة عمل الموظفين بنظام الـ أون لاين من المنزل

أثير خلال الساعات القليلة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي منشوراً يزعم بمد عمل الموظفين بنظام الأون لاين من المنزل حتى نهاية شهر سبتمبر 2023.

ونفى المركز الإعلامي بمجلس الوزراء ما تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي منشوراً منسوباً لمجلس الوزراء يتضمن قراراً بمد عمل الموظفين يوم الأحد بنظام الـ "أون لاين" من المنزل حتى نهاية شهر سبتمبر 2023.

وأوضحت الحكومة في بيانها: "تداول منشور منسوب لمجلس الوزراء يتضمن قرارا بمد عمل الموظفين يوم الأحد بنظام الـ "أون لاين" من المنزل حتى نهاية شهر سبتمبر 2023، وقد تم نفي تلك الأنباء تماما"، وأكدت الحكومة أن "المنشور المتداول مزيف وغير صادر عن رئاسة مجلس الوزراء".

في سياق متصل، ألغى رئيس الوزراء القرار الذي صدر في 6 أغسطس الماضي؛ لتخفيف أحمال الكهرباء في القاهرة وجميع المحافظات.

عقوبة نشر الشائعات والأخبار الكاذبة

نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

ونصت المادة 80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.