جريدة الديار
الخميس 9 مايو 2024 04:25 مـ 1 ذو القعدة 1445 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

دعوى قضائية من جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية تتهم إسرائيل بالإبادة الجماعية في غزة

قدمت جنوب إفريقيا اليوم طلبًا لإتخاذ الإجراءات لرفع دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، فيما يتعلق بإنتهاكات إسرائيل لإلتزاماتها بموجب الإتفاقية بشأن منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها طبقًا للإجراءات المؤقتةً "إتفاقية الإبادة الجماعية" فيما يتعلق بالفلسطينيين في قطاع غزة.

وفقا للتطبيق،"الأفعال والتقصيرات من جانب إسرائيل وهي إبادة جماعية، بالقصد المحدد المطلوب لتدمير الفلسطينيين في غزة وأن “ سلوك إسرائيل – من خلال أجهزة الدولة، ووكلاء الدولة، وغيرهم من الأشخاص والكيانات التي تعمل بناءً على تعليماتها أو بموجبها إن التوجيه أو السيطرة أو التأثير – فيما يتعلق بالفلسطينيين في غزة، يُعد إنتهاكًا لإلتزاماتها بموجب إتفاقية الإبادة الجماعية".

وذكرت جنوب إفريقيا في طلبها المقدم للمحكمة، أن "إسرائيل، منذ 7 أكتوبر 2023 على وجه الخصوص، فشلت في منع الإبادة الجماعية وفي مقاضاة مرتكبي حادث الإبادة الجماعية المُباشر والعلني”.

وأضافت : "لقد إنخرطت إسرائيل، وتنخرط، وتخاطر بالمزيد من الإنخراط في أعمال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة."

وتسعى جنوب إفريقيا إلى تحديد إختصاص المحكمة بشأن الفقرة 1 من المادة 36 من النظام الأساسي، المحكمة والمادة التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعية، التي انضمت إليها كل من جنوب أفريقيا وإسرائيل ‏areparty.

ويحتوي الطلب جنوب إفريقيا أيضًا على للإشارة إلى التدابير المؤقتة، وفقًا إلى المادة 41 من النظام الأساسي للمحكمة والمواد 73 و 74 و 75 من لائحة المحكمة.

وطلبت جنوب إفريقيا من المحكمة الإشارة إلى التدابير المؤقتة من أجل "الحماية من المزيد من، "إلحاق ضرر جسيم وغير قابل للإصلاح بحقوق الشعب الفلسطيني بموجب إتفاقية الإبادة الجماعية"، و"ضمان إمتثال إسرائيل لإلتزاماتها بموجب إتفاقية الإبادة الجماعية بعدم المشارك بالإبادة الجماعية، ومنع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها"، عملاً بالمادة 74 من لائحة المحكمة، "[أ] طلب الإشارة المؤقتة وتكون للتدابير الأولوية على جميع الحالات الأخرى."

وطلبت حكومة جنوب إفريقيا في دعواها إقامة الإجراءات، والذي يتضمن طلب الإشارة إلى التدابير المؤقتة، المُتاحة على الموقع الإلكتروني للمحكمة.

وقالت السفيرة د. نميرة نجم مديرة المرصد الإفريقي للهجرة وخبيرة القانون الدولي، إنه يحق لجنوب إفريقيا رفع هذه القضية أمام محكمة العدل الدولية لأكثر من سبب منها إتفاقية الإبادة الجماعية التي هي الآن بمثابة قواعد آمرة أعلي من قواعد القانون الدولي التعاقدية، وهناك نص في الإتفاقية يشير إلى أنه إذا كان هناك أي خلاف في تفسير أو توضيح الإتفاقية يمكن اللجوء لمحكمة العدل الدولية، وهو ذات النص الذي إستخدمته أوكرانيا في رفع طلب الى محكمة العدل الدولية لإتخاذ تدابير إحترازية ضد روسيا، وطلبت فيه بوقف العمليات العسكرية الروسية ضدها تحت ذات الإتفاقية، بالإضافة إلى أن هناك بعض النصوص في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية التي أشار إليها طلب جنوب إفريقيا التي تتيح طلب إتخاذ مثل هذه التدابير حتى يمكن وقف خرق القانون الدولي، والذي من شأنه وقف العمليات العسكرية التي تؤدي إلى إستمرار وقوع كلمة الإبادة الجماعية.

والجدير بالذكر، أن محكمة العدل الدولية (ICJ)، هي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، وتأسست بموجب ميثاق الأمم المتحدة في يونيو 1945 وبدأت أنشطتها في أبريل 1946، وتتألف المحكمة من 15 قاضيا تنتخبهم الجمعية العامة والمحكمة لمدة تسع سنوات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ويقع مقر المحكمة في قصر السلام في لاهاي (هولندا) ، وللمحكمة دور مزدوج: أولاً، الفصل، وفقاً للقانون الدولي في المنازعات القانونية المُقدمة إليها من الدول، وثانياً، تقديم آراء إستشارية بشأن المسائل القانونية التي تحال إليها أجهزة الأمم المتحدة ووكالات المنظومة المرخص لها حسب القواعد القانونية.