جريدة الديار
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار

هل صلاة الرجل بامرأته تعد صلاة جماعة.. الافتاء يجيب

صلاة الرجل إماما بالمرأة
إحسان الوكيل -

جاء سؤال إلى دار الإفتاء يقول هل يجوز شرعًا أن يؤدِّي الزوج والزوجة صلاة الجماعة؟

وتجيب دار الإفتاء أنه تصح صلاة الرجل وزوجته جماعة في غير صلاة الجمعة دون حاجة لانضمام شخص ثالث من جنس الذكور، أي بعدد أقله شخصان؛ إمام ومأموم، ولا يشترط فيهما أن يكونا ذكرين، وإن كان الأفضل أن يصلي الجماعة في المسجد، وأن الواجب حينئذٍ ألا تحاذي المرأة بقدمها أو كعبها وساقها شيئًا من بدن الرجل، فتتأخر عنه بحيث يكون موقفها خلف الإمام أو يكون بينها وبينه حائل بمقدار فرجة أي: (مساحة فارغة) تتسع لمقام رَجلٍ آخر.
والله سبحانه وتعالى أعلم.