جريدة الديار
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار

مادة قانونية تثير جدلاً بإعفاء الراشى والوسيط من العقوبة ومحكمة النقض تحدد جلسة نوفمبر المقبل للنطق بالحكم فى قضية محافظ المنوفية السابق

أرشيفية
مروة حسن -

حددت محكمة النقض جلسة 10 نوفمبر المقبل، للنطق بالحكم فى الطعن المقدم من هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية السابق، على حكم سجنه 10سنوات فى قضية الرشوة الشهيرة، بعد أن تم حجزها للحكم خلال جلستها بالأمس .

وفى الوقت الذى كانت أصدرت محكمة جنايات الجيزة قد أصدرت حكمها ضد المحافظ السابق فى نوفمبر الماضى إلا أنها أعفت المتهمين معه وفى الأسطر التالية نوضح السند القانونى للإعفاء من العقوبة؟ حيث نجد أن المادة 107 مكرر من قانون العقوبات، نصت على حالة يعفى فيها الراشى والوسيط فى قضايا الرشوة، وتنص المادة على : "يعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى، ومع ذلك يعفى الراشى أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها".

كما تنص المادة 108 من قانون العقوبات، على "إذا كان الغرض من الرشوة، ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون، بعقوبة أشد من العقوبة المقررة للرشوة فيعاقب الراشى والمرتشى، والوسيط بالعقوبة المقررة لذلك الفعل مع الغرامة المقررة للرشوة، ويعفى الراشى أو الوسيط من العقوبة، إذا أخبر السلطات بالجريمة طبقًا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 48 من هذا القانون".

واستناداً إلى نص المادة 107مكرر فقد أصدرت محاكم الجنايات، ليس فقط فى قضية رشوة المحافظ السابق، ولكن على مستوى عدد كبير من قضايا الرشوة مؤخرا، حكمها بإعفاء الراشى، والوسيط من العقوبة.

ومن الجدير بالذكر أن هذه المادة قد أثارت جدلاً قانونياً كبيراً، مؤخراً بين الخبراء فهناك من يطالب بتعديلها للقضاء على الفساد وعدم إفلات أى متهم وتحقيق الردع القانونى ومن يريد بقائها على صورتها الحالية على اعتبار أنها تساعد السلطات فى الكشف عن قضايا الفساد من خلال إبلاغ السلطات المختصة