جريدة الديار
الخميس 25 أبريل 2024 03:25 مـ 16 شوال 1445 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

الرؤية في ”زمن الكورونا“ .. آباء لا يستطيعون رؤية أبنائهم..و قانوني يوضح الحل

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

‏‎ فى ظل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للسيطرة علي انتشار فيروس كورونا المستجد، بمنع التجمعات والقرارات الحاسمة من كافة الوزارات والمؤسسات المعنية، وإعلان كثير من مراكز الشباب والأندية إيقاف الأنشطة، وخروج بيانات من بعض المحافظين بتعليق استقبال الرؤية بالحدائق العامة، ما زال ألاف الأباء المنفصلين يعشون فى أزمة بسبب إمتناع الأمهات الحاضنات عن تنفيذ أحكام الرؤية خوفاً على أنفسهن وأبنائهن من الإصابة بالفيروس، و في هذه الحالة لايستطيع الآباء تنفيذ الأحكام القضائية ولا حتي الاطمئنان علي أبنائهم القوة القهرية تمنع أب من رؤية إبنه قال أحمد عز، المتحدث باسم المتضررين من قانون الأحوال الشخصية، أن القوة القهرية تمنع تنفيذ حكم الرؤية بعد ايقاف العمل نهائيا بمراكز الشباب والنوادي أدت إلي حرمان الآباء من رؤية أبنائهم.

‏‎وأضاف عز، أنه كان من الأولي ان يتم إيجاد طريقة بديلة للآباء لتنفيذ حكم الرؤية كالاصطحاب مثلا. ‏‎وتسأل عز، هل أصبح الاب يمثل خطرا علي أولاده كالفيروس؟ ‏‎ام يجب أن يعتبر هؤلاء الأطفال أن آباؤهم في عداد موتى مرضى كورونا من الآن! .

و اختتم حديثه :"اناشدالسيد رئيس الوزراء ووزير العدل اتخاذ مايلزم من تدابير لكي يطمئن كل أب على أطفاله ومرعاة مشاعر الطفولة والأبوة".

إقرار الإستضافة يحب المشكلة ‏‎ومن جانبه قال أشرف تمام، مسئول مجموعة المجلس القومي للأسرة المصرية، والرئيس السابق لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، "أن إقرار الإستضافة سيحل هذه المشكلة، فالقانون الحالي يعطي الام الحق فى إنها تاخد مكتسبات مش من حقها وتحرم الطفل من دخول بيت أبوه والتعامل مع أهل أبوه بالكامل" .

وتسأل تمام، "واحدة بتتفنن متنفذش حكم الرؤية إللى هو حكم محكمة متخيلة أنها هتوافق أن الطفل يشوف أبوه وهى معاها رخصة الأيام ديه إنها تمنعه؟؟ "

وأكد تمام، أنه لا مخرج من هذا النفق المظلم إلا بقانون عادل يحفظ حقوق أطراف المعادلة الثلاثة الأطفال والأب والأم إذا فعلاً أرادنا أجيال سوية. الاجداد لا يستطيعون رؤية احفادهم في الظروف العادية ‏‎اما نيني المغربي، متضررة من القانون، تقول إنه حتي في الظروف العادية رؤية الطفل وفقا لقانون الأحوال الشخصية للطرف غير الحاضن، تكون يوما في الأسبوع لمدة 3 ساعات، في حين أن الواقع يشير إلى أن الطرف الحاضن "الأم غالبا" لا يلتزم بإحضار الطفل إلى مركز الرؤية الذي يكون مركز شباب في غالبية الأحيان، وإن حضرت به لا تسمح للطرف غير الحاضن بلمس الطفل أو التفرد به، وتتحجج بمسمى الرؤية، فالأب من حقه رؤية الطفل فقط لا لمسه ولا الاختلاط به والحديث إليه، كما أن الرؤية تكون مقصورة على الأب دون أسرته من الجد والجدة. الحل القانوني يوضح المستشار علاء مصطفى، المحامي بالنقض الحل القانوني لمشكلة الرؤية في ظل الظروف الحالية:

هناك عدة آليات قد تحقق الغرض المطلوب من تواصل الطفل مع الطرف الغير حاضن للأطمئنان عليه وهي كالتالي :

أولاً :- ألية نجدة الطفل 16000 من خلال الإتصال علي خط نجدة الطفل رقم ١٦٠٠٠ ، وابلاغه بشكوى رسمية فهم مسئولون طبقا للقانون وللدستور بإيجاد حل لرؤية الأطفال لآبائهم وللطرف الغير حاضن تنفيذاً لحكم المحكمة لأن تلك الأحكام تم إيقاف أثارها دون إهتمام لا بالمحكوم لصالحه أو حتي أطفاله وان هذا الإيقاف قد تم دون إيجاد حلول بديلة للرؤية المحكوم بها.

ثانياً :- المطالبة من متلقي البلاغ في نجدة الطفل أن الشكوي ضد الحاضنة وأن المتضرر قد فوضها في الإتصال وزيارة المحضون للإطمئنان عليه لعدم أستجابة الحاضن وعنادها في عدم تمكينه من التحدث هاتفيا بالمحضون في ظل الظروف الحاليه ومنعه من الإطمئنان عليه.

ثالثاً :- التنبية علي متلقي البلاغ أو الشكوي أن يعاود الإتصال مرة أخرى وإبلاغك بأن المحضون بخير وغير مصاب بأي أمراض سواء أكان ذاته أو حاضنته أو أي من ذويهم المقيمين معه ومع الطرف الحاضن.

رابعاً :- مرحلة إدارة حماية الطفل في نفس الوقت سواء رد عليك خط نجدة الطفل برقم ١٦٠٠٠ وتم عمل الشكوي وبلاغ او مردش ولم تستطع عمل البلاغ او الشكوي أو تم الرد دون نتيجة فإنه يجب التوجه لإدارة حماية الطفل الموجود في كل من مباني الأحياء أو في مباني مراكز ومجالس المدينة وعمل نفس الشكوي مع أخذ صورة من الشكوي ورقمها عند التقدم بها وأعطائهم مهلة ٤٨ ساعة للرد.

خامساً :- مرحلة منظومة موقع الشكاوي الإلكترونية لمجلس الوزراء بعد أن يقوم المتضرر بالمراحل سالفة الذكر عليه أن يقوم بعمل شكوي علي موقع منظومة الشكاوي الإلكترونية لمجلس الوزراء وذلك ضد كلاً من :

- أ‌- نجدة الطفل في حالة عدم قيام نجدة الطفل بواجبها القانوني ب‌- وشكوي أخري ضد إدارة حماية الطفل في حالة عدم تقديم المساعدة المطلوبة منهم للمتضررين وللطفل مع تصوير كلا الشكوتين ( أ – ب ) من علي الموقع الإلكتروني وشكوي ضد قرار مجلس الوزراء نفسه مبيناً فيها الضرر الواقع بخصوص عدم تنفيذ الأحكام وغلق المراكز وأندية الشباب التابع لها مع عدم توفير للصادر لصالحهم أحكام بالرؤية في ظل الظروف الحالية مما أضر ذلك بالطفل نفسيا وأيضاً بنفسية الآباء والطرف الغير حاضن ذلك أنه بتنفيذ هذا القررا أصبح لايوجد وسيلة للصادر لصالحهم الأحكام ان يطمئنوا علي أطفالهم كباقي الأسر في ظل هذه الظروف، وهذا يعني التفرقة والتمييز بين فئات المجتمع الواحد وأيضا عدم الإلمام بحالة أطفالهم الصحية وهل مصابون بالمرض الحالي ام لا وهل الحاضن أصيب بالمرض ام لا.

سادساً :- مرحلة المحضر وأثبات الحالة يجب إثبات ما تم في المراحل السابقة بقيامة بتحرير محضر بقسم الشرطة التابع لك بكل ما تم من اجراءات، ويتم طلب إتخاذ اللازم قانونا وتحويل المحضر لمكتب حماية الطفل بالنيابة العامة لوجود خطر محتمل على صحة.

ثم عمل إنذار علي يد محضر

سابعاً :- مرحلة النيابة الإدارية حال التقاعس من أي موظف تقاعس في أداء وظيفته أو أمتنع طبقاً للقانون.

ثانياً :- ( مصلحة الطفل الفضلي تقضتي تطبيق الأليات المتاحة في ظل الظرف الراهنة بديلاً عن تنفيذ الرؤية مؤقتاً ) يجب علينا أن نستخدم الآليات المتاحة في الدولة لمصلحة الطفل وهي عدة آليات قد تحقق الغرض المطلوب من تواصل الطفل مع الطرف الغير حاضن للأطمئنان عليه إلي حين رجوع الوضع كما كان عليه قبل أزمة غلق المراكز والأندية وهذه المراحل هي :

- أولاً :- ألية نجدة الطفل 16000 هذا الجهاز منشأ أصلاً لمصلحة الطفل ومن وجب علي كل الآباء أو الأطراف الغير حاضنة في العموم واللي صادر ليهم أحكام رؤية وموقوفها بحكم الحالة الصحية والأمنية اللي أحنا فيها ونتيجة لقرار مجلس الوزراء أن يبادور بالإتصال علي خط نجدة الطفل برقم ١٦٠٠٠ التابع للمجلس القومى للطفولة والأمومة وتبلغيه بشكوى رسمية منهم بأن خط النجدة مسئولون طبقا للقانون وللدستور بإيجاد حل لرؤية الأطفال لآبائهم وللطرف الغير حاضن وذلك تنفيذاً لحكم المحكمة لأن تلك الأحكام تم إيقاف أثارها دون إهتمام لا بالمحكوم لصالحه أو حتي أطفاله وان هذا الإيقاف قد تم دون إيجاد حلول بديلة للرؤية المحكوم بها وإن ده بدوره مخالف لنصوص قانون الطفل من جهة ومن جهة أخري بيهدر حجية الأحكام القضائية وبيضر بالمحكوم لصالحهم وبأطفالهم مع تعريف المتلقي بأنك بتسجل مكالمتك كما هم يسجلون وتطالبه برقم الشكوي أو البلاغ وان هذا البلاغ منفصل بذاته عن أي بلاغ قد تم تقديمه من قبل .

ثانياً :- على الجميع أيضاً أن يطلبوا من متلقي البلاغ أن الشكوي ضد الحاضنة وأن المتضرر قد فوض نجدة الطفل في الإتصال وزيارة المحضون للإطمئنان عليه لعدم أستجابة الحاضن وعنادها في عدم تمكين الغير حاضن من التحدث هاتفيا بالمحضون في ظل الظروف الحاليه ومنعه من الإطمئنان عليه .

ثالثاً :- التنبية علي متلقي البلاغ أو الشكوي أن يعاود الإتصال بك تاني وتبليغك بأن المحضون بخير وغير مصاب بأي أمراض سواء أكان ذاته أو حاضنته أو أي من ذويهم المقيمين معه ومع الطرف الحاضن وبردوا سجل المكالمة وإذا أمكن للنجدة توصيل المكالمة للأب فلا بأس بذلك .

رابعاً :- مرحلة إدارة حماية الطفل في نفس الوقت سواء رد عليك خط نجدة الطفل برقم ١٦٠٠٠ وعملت فيه شكوي وبلاغ او مردش عليك أصلاً ولم تتمكن من عمل البلاغ او الشكوي أو رد عليك ولم يوصلك لنتيجة فإنه يجب عليك التوجه لإدارة حماية الطفل الموجود في كل من مباني الأحياء أو في مباني مراكز ومجالس المدينة سواء بالمدن أوبالقرى والأقاليم والتابعين لكل محافظة والتابعين في النهاية للمجلس القومى للطفولة والأمومة وعمل نفس الشكوي التي قمت بعملها في خط نجدة الطفل مع أخذ صورة من الشكوي ورقمها عند التقدم بها وأعطائهم فرصة ٤٨ ساعة للرد عليك وعلي شكواك.

خامساً :- مرحلة منظومة موقع الشكاوي الإلكترونية لمجلس الوزراء بعد أن يقوم المتضرر من الأباء بالمراحل من أولاً حتي رابعاً عليه أن يقوم بعمل شكوي علي موقع منظومة الشكاوي الإلكترونية لمجلس الوزراء وذلك ضد كلاً من :

أ‌- نجدة الطفل في حالة عدم قيام نجدة الطفل بواجبها القانوني ومساعدتك او حالة انه مردش عليك أصلاً.

ب‌- وشكوي أخري ضد إدارة حماية الطفل في حالة عدم تقديم المساعدة المطلوبة منهم لك ولطفلك.

ت‌- مع تصوير كلا الشكوتين ( أ – ب ) من علي الموقع الإلكتروني ث‌- ضد قرار مجلس الوزراء نفسه مبيناً فيها الضرر اللي وقع عليك من قرار رئيس الوزراء بخصوص عدم تنفيذ الأحكام وغلق المراكز وأندية الشباب التابع لها مع عدم توفير للصادر لصالحهم أحكام بالرؤية في ظل الظروف الحالية مما أضر ذلك بالطفل نفسيا وأيضاً بنفسية الآباء والطرف الغير حاضن ذلك أنه بتنفيذ هذا القررا أصبح لايوجد وسيلة للصادر لصالحهم الأحكام ان يطمنوا علي أطفالهم زي باقي الأسر في ظل هذه الظروف مما معناه التفرقة والتمييز بين فئات المجتمع الواحد وكمان مش عارفين حالة أطفالهم ايه وهل مصابون بالمرض الحالي ام لا وهل الحاضن أصيب بالمرض ام لا

سادساً :- مرحلة المحضر وأثبات الحالة يجب عليك أن تثبت ما تم منك سابقاً في المراحل السابقة بقيامة بتحرير محضر بقسم الشرطة التابع لك بكل ما تم منك من اجراءات ومين اللي رد عليك ومين اللي ساعدك من تلك الجهات عدمه // وكيفية المساعدة // مبينا نوع ومدي تضررك من اللى ماساعدكش ولا عمل شغله طبقا للقانون والدستور بل وامتنع عن تأدية عمله ومساعدتك في الاطمئنان علي صحة وحياة طفلك مبينا في ذات المحضر تضررك من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٧١٩ لسنة ٢٠٢٠ لإضراره بحكم الرؤية الخاص بك ولانه حال بينك وبين الاطمئنان علي صحة وحياة طفلك في ظل الظروف الصحية الحالية وبتطلب حضرتك في المحضر بإتخاذ اللازم قانونا وتحويل المحضر لمكتب حماية الطفل بالنيابة العامة لوجود خطر محتمل على صحة طفلك وانت مش عارف تتواصل معاه والتحقيق في الوقائع السابقة عمل إنذار علي يد محضر ضد الحاضن ورئيس مجلس الوزراء لأثبات الضرر النفسي والمادي والتضرر من قرار سيادته رقم 719 / 2020 لأنه أوجد حل لجزء من المشكلة ولم يوجد بدائل لباقي المشكلة مما ترتب عليه ضرر لأصحاب الأحكام والمراكز القانونية المستقر وتسرد في الإنذار كل اللي سبق ذكر من شكاوي ومحاضر.

سابعاً :- مرحلة النيابة الإدارية حضرتك لازم تذهب للنيابة الإدارية وتعمل شكوي فيها في كل موظف تقاعس عن أداء وظيفته أو أمتنع عن تأدية الوظيفة المنوط بها طبقاً للقانون ومعاك كل المستندات السابقة.