جريدة الديار
الجمعة 19 أبريل 2024 08:14 مـ 10 شوال 1445 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

بالتفاصيل.. بلاغ للنائب العام ضد صاحبة كتاب ”خالعات الحجاب”

دينا أنور
دينا أنور

تقدم سمير صبرى ببلاغ رسمى للنائب العام ضد دينا أنور لشنها حملة بخلع الحجاب .

وجاء في نص البلاغ: "خرجت علينا دينا أنور "المبلغ ضدها"، بهجوم شرس ضد الحجاب واصفة إياه بـ (حتة قماش)، وذلك بمناسبة صدور كتاب لها تحت مسمى (خالعات الحجاب والنقاب.. الثورة الصامتة) والتي على إثره دعت المبلغ ضدها من تسميهم خالعات الحجاب أو النقاب إلى الانضمام إليها لتصوير غلاف كتابها سالف الذكر كأول صورة جماعية حقيقية تعبر عن سعادة المرأة بخلع الحجاب والنقاب (وذلك على حد زعمها)".

وتابع: وليس هذا فحسب بل شنت المبلغ ضدها حملة ضد ارتداء الحجاب وذلك عن طريق نشرها بوست عبر حسابها على موقع "التواصل الاجتماعي فيس بوك يتضمن مشروع أطلقت عليه اسم (قانون ازدراء الحجاب، مقدم من فخامة النائب رئيس جمهورية الكمبوند)، وجاء به: تُعاقب بالإرهاب المجتمعي على السوشيال ميديا والفضائيات، كل من ثبت عليها ازدراء متر القماش الذي يغطي الرأس".

وقال مقدم البلاغ ، إن المرأة المسلمة لقيت عناية فائقة من الإسلام بما يصون عفتها ويجعلها عزيزة الجانب، سامية المكانة، وذلك عن طريق الضوابط التي فرضها عليها في ملبسها، وزينتها وعلاقتها بالرجال وأهم تلك الضوابط هو ارتداؤها للحجاب.

وأضاف أن دينا أنور، قد ارتكبت جريمة ازدراء أحد الأديان السماوية (الدين الإسلامي)، وأيضا ما ارتكبته المبلغ ضدها ينطوي على إهانة للدين المسيحي الذي يُلزم الراهبات وخادمات الكنيسة بتغطية شعورهن، وكذا يحط من قدر الأزهر الشريف وهيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلاميّة ودار الإفتاء المصرية الذين يرَون أن شعر المرأة عورة وتجب تغطيته بغطاء الرأس، فضلًا عن أن الادعاء بأن الحجاب ما هو إلا قطعة قماش لا قيمة لها يتعارض مع قيمة (عَلَم جمهورية مصر العربية).

وتابع صبري: "فرغم أنه أيضًا قطعة من القماش إلا أن توقيره واحترامه واجب وطني لا نقاش فيه؛ لأنه إذا قامت المبلغ ضدها (مثلًا) بإهانة (تي شيرت) أحد الأندية لقامت عليها الدنيا من مشجعي ذلك النادي والمنتمين إليه، هذا بالإضافة إلى أنه يجب التفرقة ببن عدم الإيمان بفتوى أو معتقد، وبين إهانة تلك الفتوى وذلك المعتقَد، فالأولى تندرج تحت باب الحريات المصانة دستوريًّا، أما الثانية فتندرج تحت جرائم التمييز والازدراء، وفيه ما لا يخفى من الأخطار، وهو الأمر المعاقب عليه بموجب نص المادة (٩٨) من قانون العقوبات، وطلب صبرى التحقيق فى الواقعة وإصدار الأمر بإحالة المبلغ ضدها للمحاكمة الجنائية العاجلة"، وقدم صبريى المستندات المؤيدة لبلاغه.