جريدة الديار
السبت 27 أبريل 2024 01:46 صـ 17 شوال 1445 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

لائحة تنظيم الإعلام لحرية الصحافة و الإعلام ام لتقيده!!

أثناء الاجتماع
أثناء الاجتماع

الإساءة إلى مؤسسات الدولة أو الاضرار بمصالحها العامة او اثارة الجماهير أو إهانة الرأى الآخر أو نقل معلومات من مواقع التواصل الاجتماعي دون التحقق من صحتها ، مخالفات قد توادى بمرتكبها إلى دفع غرامات تصل ربع مليون جنيه ، أو حجب الوسيلة الإعلامية بصفة دائمة أو مؤقته .

وهناك مخالفات مماثلة أخرى تضمنتها لائحة الجزاءات التى يجوز توقيعها على الجهات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الإعلام والمجلس الاعلى لتنظيم الإعلام " رقم 180" لسنة 2018 م .والذى نشر فى الجريدة الرسمية يوم الثلاثاء .

وأبرز الجزاءات فى 29مادة حددت اللائحة عددا من المخالفات على المؤسسات الصحافية أو الإعلامية تصل إلى حجب الوسيلة بشكل مؤقت أو دائم أو سحب الترخيص أو غرامة .

وإبداء من الاربعاء فان اللائحة الجزاءات تطبق على كل ما ينشر فى القنوات التليفزيونية أو الفضائية من برامج وإعلانات وكذلك فى الصحف المطبوعة والمواقع الإلكترونية ، حتى الحسابات التواصل الاجتماعى التى يزيد عدد متابعها على 5000 الف .

وحسب المادة 5 من اللائحة فإنه " يجوز للمجلس توقيع جزاء منع نشر أو بث المادة الصحفية أو الإعلامية أو الاعلانية المخالفة لأحكام القانون أو اللوائح الصادرة بناء عليه أو المخالفات لما يصدر عن المجلس من قرارات أو مخالفات ، لميثاق الشرف المهنى أو المعيار ، ويكون المنع ام بصفة دائمة أو لفترة محدودة.

وتنص المادة 6 على أنه فى حالة جسامة المخالفة أو حال الاضرار بمقتضيات النت القومى ، وفق تقرير المجلس يجوز حجب المواقع الإلكترونى أو إيقاف الترخيص أو مزاولة البث الفضائي لوسيلة الإعلام مؤقتأ ، مع استمرار نشاطاتها المختلفة ومن ضمن المخالفات التشكيك فى الزمم المالية أو التدليس على الجمهور أو اختلاق واقع أو إلقاء اتهامات مرسلة دون دليل أو السماح لإجراء مناقشات أو حوارات تعمم حالات فردية باعتباره ظاهرة عامة.

وحسب المادة 7 من اللائحة فإنه " فى حالات الضرورة أو الاستعجال أو الاعتبارات الحفاظ على مقتضيات الأمن القومى تجوز ان يصدر القرار من رئيس المجلس دون العرض على المجلس ويعرض على المجلس خلال 15يوما ، ليبت فيه خلال 15يوما من العرضه عليه.

وحسب المادة 20من اللائحة قيام المؤسسة الإعلامية باستضافة شخصيات غير مؤهلة أو قيامها بتقديم شخصيات على خلاف الحقيقة ، مخالفات تقتضى توقيع جزاء "لفت النظر".

وكانت نقابة الصحفيين قد استبقت صدور اللائحة بثلاث ايام بأضافة عدة مواد على اللائحة النقابة ومنها ان " تختص النقابة وحدها بتأديب الصحفيين من أعضائها.