جريدة الديار
الجمعة 19 أبريل 2024 09:42 مـ 10 شوال 1445 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

عضو لجنة الفتوى بالأزهر: الزكاة عن المال المتبقى بعد اقتطاعه فيها وجهان

الشيخ صالح عامر،عضو لجنة الفتوى بالأزهر
الشيخ صالح عامر،عضو لجنة الفتوى بالأزهر

ورد إلينا سؤال، تقول صاحبته: أخرج زكاة المال اعتبارا من شهر رمضان وعلى مدار العام .. فحدث أنى فى شهر جمادى سحبت مبلغ من رصيدى .. فهل زكاة المال تجب على كامل المبلغ بما فيه المبلغ المسحوب أم علي المتبقي؟

يقول الشيخ صالح عامر، عضو لجنة الفتوى والتحكيم والمصالحات بالأزهر الشريف: من المعروف أن من شروط وجوب الزكاة بلوغ النصاب في هذا المال، وهو مايقدر ب86جراما من الذهب، وأيضا أن يحول علي هذا المال حولا كاملا .. بمعني أن يمر عاما هجريا علي هذا المال، فطالما أن المال بلغ النصاب وحال عليه الحول فقد وجبت فيه الزكاة .

وأكد عضو لجنة الفتوى، أن الزكاة تخرج عن المال المتبقي فقط ولاتخرج عن هذا المال الذي تم اقتطاعه بسبب الحاجة إليه، مضيفا: هذا ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة من أنه يشترط بلوغ النصاب في المال من أول الحول إلي آخره، طالما ان المذكي لم يفعل ذلك، وهو اقتطاع المال قبل موعد زكاته بغرض التهرب من الزكاة وإن كان يقصد التهرب باقتطاع هذا المبلغ فإنه يعامل بنقيض قصده في وجوب الزكاة علي جميع المال .