جريدة الديار
السبت 27 أبريل 2024 04:42 صـ 18 شوال 1445 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

ضبط صاحب مصنع وبحوزته 5.5 طن مبيدات زراعية مغشوشة بالغربية

أرشيفية
أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مالك مصنع مبيدات زراعية غير مرخص بطنطا، إثر قيامه بغش المبيدات الزراعية من خامات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية وغير مسجلة بوزارة الزراعة، وتعبئتها داخل عبوات مدون عليها بيانات وهمية، مما يضر بصحة المواطنين .

ومن الجدير بالذكر أن قانون الغش والتدليس قد حدد مجموعة من العقوبات التى يعاقب بها كل من يرتكب جريمة الغش فى المبيدات الزراعية، نظرًا لأثارها السلبية على حياة المواطنين وجودة الأراضى الزراعية والتى تشمل قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى وما ترتب عليه من عقوبات والذى ينص على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى: ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه. حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل سببًا أساسيًا فى التعاقد. عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.

تم القبض على المتهم لإتخاذ الإجراءات القانونية ضده.