جريدة الديار
الخميس 25 أبريل 2024 05:47 مـ 16 شوال 1445 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

”قانون التصالح ” .. تعرف على كيفية التصالح وما المحظور وأسعار المخالفات 

قانون التصالح
قانون التصالح

القضية الهامة والشغل الشاغل لدى الشعب المصرى الايام الحاليه والقادمة وهى "قانون التصالح فى مخالفات البناء" التى قدمتة الحكومة بعد موافقة البرلمان عليه ، وتم تأجيل الموافقة النهائية عليه فى جلسة لاحقة للحاجة إلى موافقة ثلثى أعضاء المجلس، حيث أكد الدكتور على عبد العال، أن هذا القانون قتل بحثا ولابد أن يخرج للنور، موجها الشكر لكافة أعضاء لجنة الإسكان التى ناقشت هذا القانون.

شرح كيفية التصالح فى القانون الجديد

شرح القانون رقم 17 لسنه 2019 بشأن التصالح في مخالفات البناء

أحد أهم المخالفات التي شهدتها السنوات السابقة والتي كانت تشغل الحيز الأكبر للقضايا داخل المحاكم هي مخالفات البناء ، ورغم تعديل العقوبة أكثر من مرة علي المخالف سواء عقوبة الحبس أو الغرامة ورفع الحدين الأدني والأقصي للعقوبة في القانون رقم 119 لسنة 2008 " قانون البناء الموحد " ، إلا أنه وجد المشرع أن المخالفات في تزايد مستمر وأن العقوبة لا تحقق رادع بسبب عدم توافر أماكن للسكن واضطرار المواطن إلي البناء علي الأراضي الزراعية ، ودون الحصول علي التراخيص ،مما دعا المشرع إلي إقرار قانون التصالح مع المخالف مقابل دفع رسوم والمحافظة علي البناء من قرارات الإزالة

وبعد فترة طويلة، البرلمان أقر "قانون التصالح في مخالفات البناء"، وده هيسمح لملايين المواطنين التصالح مع الدولة سواء كان البناء بدون الحصول علي التراخيص اللازمة أو بناء على أراضي زراعية، وكمان هيسمح لهم بدخول المرافق، وعدادات المياه والكهرباء.

نصوص قانون التصالح فى المبانى :-

وجاء نص القانون كما وافق عليه الأعضاء

الـمـــادة الأولــى

يجوز التصالح فى الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء وفى حالات تغيير الاستخدام فى المناطق التى لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة والتى ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون.

ويحظر التصالح على الآتى:

1) الأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.

2) التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانوناً.

3) المخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.

4) تجــــاوز قيـــود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.

5) البناء على الأراضى المملوكة للدولة.

6) البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.

7) تغيير الاستخدام للمناطق التى صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.

8) البناء خــارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.

ويستثنى من البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة:

أ ـ الحالات الواردة فـى المادة الثانية إصدار من مواد قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.

ب ـ المشروعات الحكومية والخدمية. والمشروعات ذات النفع العام.

ج ـ الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقرى والمدن، ويقصد بها المبانى المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقًا للتصوير الجوى فى 22/7/2017 والتى يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من السيد وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة

المادة الثانية :-

تشكل بكل جهة إدارية مختصة والمشار إليها فى المادة الرابعة من قانون البناء، لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بها برئاسة مهندس استشارى تخصص هندسة إنشائية وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين، أحدهما مدنى والآخر معمارى معتمدين لدى الجهة الإدارية وممثل عن وزارة الداخلية للعناية بالدراسات الأمنية.ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال.

المادة الثالثة:-

يقدم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصـــة بتطبيق أحكـــام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وذلك بعـــد سداد رسم فحص يدفع نقداً بحد ادنى الف جنيه وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم.

ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التى تتخذ بشأنهــا، وإعطــاء مقدم الطلب شهادة تفيد ذلك مثبتاً بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة بحسب الاحوال وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب لحين البت فيه، جاء ذلك بعدما، وافق المجلس، على حذف الفقرة الأخيرة من المادة والتى كانت تنص على، "وتتخذ الاجراءات القانونية حيال المبانى التى لم تقدم فى شأنها طلبات التصالح خلال المدة المقررة".

المادة الرابعة :-

تختص اللجنة المنصوص عليها فـى المادة الثانية من هذا القانون بالبت فـى طلبات التصالح، وعلى اللجنة أن تجرى معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة، وأن تكلف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسى معتمد من مكتب استشارى هندسى عن السلامة الإنشائية لكامل العقار المخالف، وغيرها من المستندات اللازمة للبت فى هذا الطلب خلال مدة الست شهور المحددة لتقديم المستندات، على أن تنتهى اللجنة المشار إليها من أعمالها خلال مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً المستندات المطلوبة، ويعتبر التقرير الهندسى المشار اليه محرراً رسمياً فـى نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات.

المادة الخامسة :-

تنشــا بكل محافظة لجنة أو أكثر بقرار من المحافظ تتولى تحديد مقابل التصالح على المخالفات على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، وتشكل هذه اللجان من:اثنين من ممثلى الجهة الإدارية المختصة، واثنين من مقيمى عقاريين معتمدين من هيئة الرقابة المالية، وممثل من وزارة المالية (الخدمات الحكومية).

تتولى اللجنة تقسيم المحافظة إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمرانى والحضارى وتوافر الخدمات، وذلك بحد أدنى 50جنية وأقصى 2000جنية، بسعر المتر المسطح ويجوز أداء قيمة تقنين الأوضاع على أقساط على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.

المادة السادسة :-

يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال، قرار بقبول التصالح بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون على الطلب وسداد قيمة مقابل التصالح، ويترتب على صدوره انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة، وإلغاء ما يتعلق بها من قرارات وحفظ التحقيقات بشأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها، ويعتبر هذا القرار بمثابة ترخيص للأعمال المخالفة محل هذا الطلب ومنتجًا لآثاره.

ويترتب على الموافقة على طلب التصالح فى حالة صدور حكم بات فى موضوع المخالفة وقف تنفيذ العقوبة المقضى بها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها.

وفى جميع الأحوال لا يترتب على قبول التصالح على المخالفة أى إخلال بحقوق ذوى الشأن المتعلقة بالملكية.

وفى حالة رفض اللجنة طلب التصالح على المخالفة أو عدم سداد قيمة مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ موافقة اللجنة، يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة، بحسب الأحوال، قرارًا بالرفض وباستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة، أو بتصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، ويستأنف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة.

ولايصدر القرار النهائى بالتصالح الا بعد طلاء واجهات العقارات كاملة التشطيب، على أن يراعى اللجان المختصة أوضاع المبانى بالقرى.

الـــمادة السابعة :-

على الجهة الإدارية المختصة أن تخطر الجهات القائمة على شئون المرافق (الكهرباء، والغاز، والمياه، والصرف الصحي) بالقرار الصادر بقبول التصالح أو برفضه خلال الخمسة عشر يومًا التالية لصدوره، لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

المادة الثامنة :-،

تؤول جميع المبالغ المحصلة طبقًا لأحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة، ويخصص منها لصالح الجهة الإدارية الواقع فى ولايتها المخالفة النسب الآتية، نسبة 25% صندوق الإسكان الاجتماعى والمشروعات التنموية، ونسبة 39% لمشروعات البنية التحتية من صرف صحى ومياه شرب كما تضمنت نسبة لا تزيد على 1% لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها فى هذا القانون والعاملين بالجهة الادارية المختصة القائمة بشئون التخطيط والتنظيم وغيرهم من العاملين بالوحدات المحلية والأجهزة، ويصدر قرار من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال بتحديد النسبة المقررة وما تستحقه من كل الفئات المشار اليها.

المادة التاسعة :-

يجوز لمن رُفض طلبه للتصالح التظلم من قرار الرفض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به.

وتتولى نظر التظلم لجنة تـُشكل بمقر المحافظة أو الهيئة الإدارية المختصة برئاسة مستشار من مجلس الدولة، وعضوية مهندس استشارى متخصص فى الهندسة المدنية لا تقل خبرته عن خمسة عشر عاما، وثلاثة على الأقل من المهندسين أحدهم مدنى والأخر معمارى لديهما خبرة لا تقل عن عشرة أعوام ومقيدين بنقابة المهندسين.

ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة ويشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها واثنين على الأقل من أعضائها.

وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوى يُرجح الجانب الذى منه رئيس اللجنة.

وعلى اللجنة أن تبت فـى التظلم خلال تسعون يوما، من تاريخ تقديم الطلب، ويعتبر انقضاء تلك المدة دون البت فى الطلب، أن التظلم مقبول

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل اللجنة.

المادة العاشرة :-

يُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناء على عرض وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمـل بـه.

المادة الحادية عشر :-

ينشر هذا القانون فـى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

، هنحاول نشرح أهمها هنا:

إزي تقدم طلب التصالح وهتدفع كام؟

- في كل محافظة هيكون في لجان فنية لمراجعة الطلبات، وبمجرد صدور اللائحة التنفيذية للقانون (خلال 3 شهور من إقرار الرئيس له)، هيبقى مسموح لك تقدم للجنة دي طلب تصالح خلال 6 شهور، واللجنة هتنظر في الطلبات خلال مدة 4 شهور بحد أقصى.

- هيكون في "رسم فحص" للمبنى بحد أدنى 1000 جنيه، وحد أقصى 5000 جنيه.

- اللجنة هتديك شهادة بإنك سجلت معاها، وبالشهادة دي هيتوقف أي إجراءات كانت هتتاخد ضدك سواء قرار إزالة أو قضية بناء مخالف ، إلي حين البت في الطلب.

أسعار المخالفات على حسب كل منطقة :-

- بحد أدنى 50 جنيه للمتر وحد أقصى 2000 جنيه للمتر. واللي هيحدد سعر المتر لجان هيتم تشكيلها في كل محافظة عشان تقسمها لمناطق بحسب المستوى العمراني والحضاري، وهيبقي في إمكانية التقسيط.

وافقت على طلب التصالح أو رفضته، إيه اللي هيحصل؟

- لو في موافقة، هيصدر قرار بقبول التصالح، وهيكون قدامك فرصة 60 يوم تدفع الفلوس اللي اللجنة حددتها بناء على تقيمها للمنطقة وسعر المتر فيها

لو طلبك اترفض، أو اتأخرت في سداد قيمة التصالح عن 60 يوم، يبقي خلاص أي إجراءات كانت ضدك سواء قضية أو قرار إزالة هترجع تشتغل تاني.

- كمان القانون وفرلك فرصة تانية للي طلبه هيترفض، أنه يقدم تظلم خلال 30 من تاريخ إخطاره بالرفض، ولازم اللجنة تنظر فيه خلال 90 يوم.

تم النص عليها في القانون، وهي إنه لن يصدر القرار النهائي بالتصالح إلا "بعد طلاء واجهات العقارات" كاملة التشطيب (مع استثناء المباني في القرى من الشرط ده).

المحظور التصالح فيها بشكل نهائى :-

في 8 حالات محظور التصالح فيها بأي شكل.

1- البناء علي الأراضي المملوكة للدولة ، إلا إذا كان صاحبها تقدم بطلب تقنين الأوضاع للأراضي المملوكة للدولة.

2- البناء علي الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.

3- الأعمال اللي بتخل بالسلامة الإنشائية للبناء يعني منزل آيل للسقوط مثلا مش هيرخصلك ، وده هيتعرف ازاي ؟ كل طلب هيتقدم هتطلع معاينة من مكتب مهندس إستشاري عن صلاحية المبني للتصالح من عدمه والتقرير بتاعه هو اللي هيحدد طلبك هيتوافق عليه ولا هيترفض.

4- التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا. والمقصود هنا الخطوط الموضوعة لتنظيم الشوارع ومساحتها عشان المرافق من كهرباء ومياه وغيرها.

5- المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.

6- تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة.

7- تغيير الاستخدام للمناطق التي صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.

8- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة (يعني خارج زمام المدن والقرى) مع استثناء الأراضي الزراعية اللي عليها مباني خدمية أو سكن خاص (بناء على ضوابط بيحددها وزير الزراعة)، ومشروعات الإنتاج الزراعي والمشروعات الحكومية والخدمية اللي يحددها مجلس الوزراء. وكمان الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقرى والمدن. ويقصد بها المبانى المكتملة والمتمتعه بالمرافق المأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقًا للتصوير الجوي في 22/7/2017 يعني لو المبني خارج كردون المباني، ومأهول بالسكان وفي مرافق، ومبني قبل يوم 22 يوليو 2017 "اخر تصوير جوي "، هيتم التصالح معاك. لكن لو مبني بعد كده أو مكنش مسكون ، يبقى لأ هتفضل مخالف وللأسف طلبك هيترفض ، لأني القانون صدر لتقنين أوضاع قائمة بالفعل ، وليس مخالفات جديدة.