جريدة الديار
الخميس 28 مارس 2024 05:03 مـ 18 رمضان 1445 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

العدد الورقي| دراسة بحثية لعقود نقل الركاب على السفن السياحية تكشف: عقد النقل البحرى الخاص بنقل الركاب وأمتعتهم عقد اذعان يحمى مصالح الناقلين وملاك السفن

►للمسافر الحق فى طلب التعويض من مالك السفينة اذا أدخل تعديلات مفاجئة على شروط عقد النقل

►لا يحق للمسافر إسترجاع قيمة تذكرة السفر اذا تخلف أو تاخر عن الموعد المحدد

►الناقل ملتزم بالابقاء على السفينة مجهزة للملاحة الدولية طوال فترة السفر

أوضح الدكتور نبيل فرج المستشار القانونى لاتحاد الناقلين العرب أن مسئوليات والتزامات ملاك السفن السياحيه تجاه ركابها، إلتزامات متبادلة بين الناقل البحرى والمسافر، مستندا فى ذلك إلى عقد النقل البحرى للأشخاص والأمتعة الشخصيه فى ضوء قانون التجارة البحريه رقم 8 لسنة 1990.

►يجوز الحكم للمتوفى أو المصاب بتعويض أكثر من 150 ألف جنيه فى حالة الاتفاق بين الطرفين

ويضيف فرج، أن المادة 196 من قانون التجارة البحرية عرفت عقد النقل البحري، أنه عقد يلتزم بمقتضاه الناقل بنقل البضائع أو أشخاص بالبحر مقابل أجرة، وقررت المادة 198 سريان هذه المواد على عقد النقل البحري بقولها "تسري أحكام هذا الفصل دون غيرها على عقد النقل البحري، سواء أكان الناقل مالكًا للسفينة أو مجهزًا أو مستأجرا لها، وعقد نقل الأشخاص كسائر عقود النقل الأخري يتم بالتراضى وبمجرد تطابق إيرادتين على الايجاب والقبول، إلا أنه وعلى الرغم من ذلك يعتبر عقد نقل الأشخاص أقرب منه إلى عقود الإذعان، فالناقل يفرض ويقرر ما يشاء من الشروط والبنود التعاقدية التى تحمى مصالحه فى الدرجة الأولي، ثم يقبل بها المتعاقد الأخر برضائه بالسفر على السفينة المملوكة للناقل وغالباً ما تدرج شروط عقد النقل فى تذكرة السفر ذاتها، والتى تتضمن كامل الشروط والبنود الخاصة بالتعاقد على نقل الأشخاص والأمتعة من مكان لأخر كما تتضمن الثمن ومواعيد الحضور وتعليمات السفر وتسليم وتسلم الأمتعة، وكيفية تخزينها على ظهر السفينة، وتعليمات بمنع إصطحاب الحيوانات أو البضائع الخطرة والمواد المحظورة أو القابلة للإشتعال، ولا يملك المسافر عندئذ إلا القبول أو الرفض، والقبول أو الرفض هنا يكون بقبول السفر أو برفضه والبحث عن شركة أخرى بشروط أفضل، وقد أوضحت المادة 248 في فقرتها الأولى من قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 أن إثبات عقد النقل الخاص بالأشخاص يكون عن طريق الكتابة أى بورق مكتوب، وهى غالباً ما يتم تضمينها فى تذكرة السفر، و غالباً ما تتضمن تذكرة السفر إسم الناقل وبياناته وإسم المسافر وبياناته وإسم السفينة وبياناتها وميناء السفر وتاريخه وميناء الوصول للسفينة وتاريخه التقريبي والموانئ التى قد يرسو فيها أو تتوقف مؤقتاً أثناء الرحلة، كما تتضمن تذكرة السفر أجرة النقل وتاريخ إصدار التذكرة ورقم غرفة المسافر على السفينة ونوع الخدمة.

►الناقل لا يدفع تعويضا للمسافر المتوفى أو المصاب اذا ثبت أن الحادث يرجع لسبب أجنبى

ويتابع الدكتور نبيل فرج، و قررت الفقرة الثانية من المادة 248من القانون رقم 8 لسنة 1990 عدم جواز التنازل عن تذكرة السفر إلى الغير، إلا بعد موافقة الناقل البحري ليكون على علم بالأشخاص الذين سيرافقون في السفر وهو حق طبيعى للناقل البحري فى هذا الشأن، كما نصت المادة 249 على أنه يجوز أن يستبدل بتذكرة السفر وثيقة أخرى يبين فيها اسم الناقل والخدمات التى يلتزم بتأديتها وذلك إذا كانت حمولة السفينة الكلية لا تزيد على 20 طنا بحريا أو كانت السفينة تقوم بخدمات داخل الميناء، أو في مناطق محدودة تعينها السلطات البحرية .

"إعداد السفينة وتجهيزها "

ويستطرد فرج، كما أوجبت المادة 250 على الناقل البحري إعداد السفينة وتجهيزها بما يلزم، لا أن تكون صالحة للملاحة فقط بل وللسفر المتفق عليه كذلك، والتزام الناقل في هذا الصدد التزام بقاء وليس التزام ابتداء فحسب، ويبنى على ذلك أن الناقل يلزم بإجراء ما تحتاجه السفينة أثناء الرحلة من إصطلاحات لتظل صالحة للملاحة وللسفر المتفق عليه، كما يلتزم الناقل البحري ببذل العناية للمحافظة على سلامة المسافرين، وإلتزامه في هذا الصدد إلتزام بوسيلة، وليس إلتزام بنتيجة يبرأ منه، إذا قام بالتدابير المعقولة للعانية بالمسافر والمحافظة على سلامته .

►المادة 254 تعفى الناقل من التعويض فى حال توقف السفينة لسبب خارج عن ارادته

ولا شك في أنه يكون من الشطط في نقل الأشخاص بالذات الزام الناقل بسلامة المسافر كنتيجة حتمية للعقد، لأن المسافر يظل رغم عناية الناقل محتفظاً بحرية الحركة ومن واجبه أن يحافظ على نفسه قبل أن يحافظ عليه الغير.

"التزامات الناقل البحرى"

وعن التزام الناقل البحري بإعداد السفينة وتجهيزها يقول فرج : ألزمت المادة 250 من القانون رقم 8 لسنة 1990 الناقل البحري بنقل المسافرين من ميناء السفر إلى ميناء الوصول على سفينة معينة في الميعاد المتفق عليه، وهو ما يلتزم معه الناقل البحري باعداد السفينة وتجهيزها بما يلزم لتكون صالحة للملاحة ولتنفيذ السفر المتفق عليه، كما يلتزم بإبقاء السفينة مجهزة طوال مدة السفر كما يلتزم الناقل البحري أن يتبع خط السير المعتاد وأن لاينحرف عنة إلا للظروف الطارئة وفقاً لقواعد الملاحة الدولية، وعلى الناقل أن يوفر للمسافرين مكان في الدرجة المتفق عليها وكذلك يلتزم بتقديم الطعام والعلاج والخدمات اللازمة للمسافرين أثناء السفر مالم يوجد شرط بخلاف ذلك.

►للمسافرين الحق فى فسخ العقد واسترجاع قيمة التذكرة فى حالة الظروف القاهرة

وعن إلتزام الناقل البحري بنقل المسافرين من ميناء السفر لميناء الوصول المتفق عليه يضيف فرج : يلتزم الناقل البحري وفقاً لنص المادة 250 من قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 بنقل المسافرين من ميناء السفر إلى ميناء الوصول طبقاً للإتفاق المحرر بينهما الثابت به هذا الإتفاق، وهو كما سبقنا تكون دائماً تذكرة السفر الصادرة من الناقل البحري، وهو الإلتزام الرئيسى على الناقل البحري والذى يترتب عليه كذلك وجوب إلتزامه بإعداد السفينة وتجهيزها للسفر، لتكون صالحة للملاحة الدولية كما يلتزم بإبقاء السفينة مجهزة على هذه الحالة طوال فترة السفر وحتى تمام الوصول، كما لا يجوز للناقل نقل المسافرين على سفينة أخرى أقل مستوى من المتفق علية، و يلتزم الناقل البحري كذلك بخط سير الرحلة والإلتزام بمواعيد القيام والوصول وكل ذلك في إطار تنفيذ عقد النقل البحري للأشخاص، كما ألزمت المادة 251 من قانون التجارة البحري رقم 8 لسنة 1990 المسافر بالحضور للسفر في الميعاد والمكان المبين في تذكرة السفر، وأجازت للناقل الإبحار دون إنتظار المسافر إذا لم يحضر في الميعاد، وألزمت المسافر بالأجرة كاملة إذا تخلف المسافر عن السفر أو تأخر عن الميعاد المحدد، وللربان أن يسافر دون أن يلتزم بانتظاره وعلى المسافر دفع الأجرة كاملة المتفق عليها ولايستحق إسترجاع ثمنها إذا سددها مسبقاً.