جريدة الديار
الجمعة 29 مارس 2024 12:58 مـ 19 رمضان 1445 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

محام : قانون الطفل ينقذ القاتل ” محمد راجح ” من الاعدام

أرشيفية
أرشيفية

بعدما كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 14568 لسنة 2019 جنح، حقيقة الواقعة التي بدأت عندما، استاء المجني عليه " محمود البنا" من تصرفات المتهم "محمد راجح" قبل إحدى الفتيات، فنشر كتابات على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي (إنستجرام) أثارت غضب المتهم، فأرسل الأخير إلى المجني عليه عبر برامج المحادثات رسائل التهديد، ثم اتفق مع عصبة من أصدقائه على قتله، وأعدوا لذلك مطاوي وعبوات تنفث مواد حارقة للعيون - مصنعة أساسًا للدفاع عن النفس- وحددوا يوم الأربعاء 9 أكتوبر 2019 موعدًا لذلك».كما تصدر هاشتاج "#راجح_قاتل"، تريند موقع التواصل، الاجتماعي، تويتر، خلال الايام الماضية، وطالب رواد السوشيال ميديا بإعدام القاتل، وعودة حق الشاب الذي دفع حياته ثمنا للشهامة والجدعنة. وقد تم إحالة اولي الجلسات الي يوم ٢٠ أكتوبر، أمام محكمة جنايات احداث شبين المنوفية.

من جانبه قال محمد أسامة، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، أن الفاصل في إحالة الطفل عموما الي محكمة الجنايات وبكل اختصار، هو بلوغه سن ١٥ عام أثناء ارتكاب نوع معين من الجرائم، ومن ضمنهم جريمة القتل، حيث تختص محكمة الطفل دون غيرها بالنظر فى امر الطفل عند اتهامه فى احدى الجرائم او تعرضه للانحراف، كما تختص بالفصل فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد من ١١٣ الي ١١٩ من هذا القانون.

وأضاف اسامة، استثناء من حكم الفقرة السابقة، يكون الاختصاص لمحكمة الجنايات، او لمحكمة أمن الدولة العليا بحسب الأحوال ، بنظر قضايا الجنايات التى" يتهم فيها طفل جــــــــاوز سنه خمس عشرة سنة وقت ارتكابه الجريمة"متى أسهم فى الجريمة غير طفل وأقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية عليه مع الطفل موضحا، إذا كان الأصل هو إنعقاد الإختصاص لمحكمة الطفل المستبدلة بمحكمة الأحداث، إلا أن هناك إستثناءان. ومنها جواز مُحاكمة الطفل أمام محكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا بحسب الأحوال شريطة توافر أربعة شروط لا استثناء فيهم أو قياس عليهم أو تقريب إليهم : شرط الجريمة،إن الواقعة تكون جناية، وشرط السن، أن يُجاوز سن الطفل خمسة عشرة سنة وقت إرتكاب الجريمة، وشرط المساهمة أن يُساهم الطفل مع بالغ في إرتكاب الجناية، وشرط الإقتضاء، أن يقتضي الأمر رفع الدعوى الجنائية على البالغ مع الطفل.

وأشار اسامه، فإذا تواجد مع الطفل الحدث آخرين بالغين، أقتضى الحال إقامة الدعوى عليه بتهمة القتل العمد، وتصبح محكمة الجنايات تكون مختصة بنظر الدعوى المتهم فيها الطفل الحدث ومن معه البالغين المتهمين فيها، ويحكمهم في ذلك نصوص قانون العقوبات المصري في المادة ٢٣٠ وما بعدها
وهي موضحة للعقوبة المستوجب تطبيقها، وتكون العقوبة في حدها الأقصى السجن المؤبد، وحق للقاضي إعمال نص المادة ١٧ من قانون العقوبات بالتخفيف عن المتهم

وشرح اسامه، إذا كان المتهم حدث فيكون إختصاص نظر موضوع الدعوى بإتهام القتل العمد من إختصاص محكمة الأحداث، شريطة أن لا يكون الحدث قد تم عمره خمسة عشر سنة وقت إرتكاب الواقعة، وتحدد بذلك مدة العقوبة طبقا لما هو ثابت بقانون الاحداث التي قد تصل إلى تسليم الحدث احد دور الرعاية او الى ذويه أو حبسه، وهذا الأمر محكوم بنصوص المواد، من ٢٢٧ وحتي ٢٣٠ من قانون الإجراءات الجنائية.

وقامت مديرية أمن المنوفية بالإعلان ، أن المتهم الرئيسي محمد أشرف راجح في قضية قتل محمود البنا ضحية الغدر بمدينة تلا "حدث" لم يتجاوز الـ18 عاما، حيث إنه سيكمل عامه الـ18 في 11 نوفمبر المقبل، وبذلك فإنه سيخضع للمحاكمة وفقا لقانون الطفل، وأقصى عقوبة قد تصل إلى 15 عاما وليس الإعدام. وأن المتهمين الثلاثة المشتركين في الجريمه ايضا دون السن لم يتعدوا السن القانونية، وسيتم محاكمتهم كـ"حدث" وفقا لقانون الطفل.