جريدة الديار
الخميس 20 أغسطس 2026 05:24 صـ 7 ربيع أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
محافظ بورسعيد ومشرف المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يبحثان سبل تعزيز الخدمات وتذليل العقبات بالمحافظة محافظ بورسعيد والمشرف على ”ذوي الإعاقة” يتفقدان مصنع ”صقر” الرائد في دمج وتشغيل الصم وضعاف السمع رئيس جامعة المنصورة يهنئ طلاب المرحلة الثانية بنتائج التنسيق ويرحب بانضمامهم إلى أسرة الجامعة وزيرة التنمية المحلية والبيئة : اللجنة العليا للقيادات بالوزارة تنتهى من المقابلات الشخصية لـ1020 من المتقدمين لمسابقة الوظائف القيادية تفاصيل ما جاء في «ملتقى الصناعة والإبداع الأكاديمي 2026» اليوم بجامعة المنصورة الأهلية الشيخ الدكتور جابر طايع يوسف: نحتاج تشريعًا يجرّم انتحال صفة الأزهري وارتداء زيه لغير المنتسبين إليه وزير التموين: منظومة الدعم النقدي السلعي تمكن المواطن شراء حاجيات كثيرة 3 عادات تضع القلب في مرمى الخطر.. سمنة البطن ومخاطر الخمول البدني والتوتر كلمة السر أسعار سبائك الذهب BTC اليوم.. سبيكة 10 جرام بكام؟ نتائج تنسيق الجامعات 2026.. وزير التعليم العالي يهنئ الطلاب وأولياء الأمور ويؤكد: «النجاح لا يرتبط باسم الكلية» بنك الأهداف الإسرائيلية يتسع .. جيش الاحتلال يُعلن اغتيال قيادات وعناصر لحركة حماس محكوم عليه بالحبس شهرين.. تفاصيل تعدي شخص على آخر في دمياط

اخبار مصر… فتاوى يومية تشغل الأذهان .. هل يجوز ضرب الأبناء وتعنيفهم بهدف التربية ؟

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تلقت " دار الإفتاء " العديد من الفتاوى التي حرص المواطنين على معرفة حكم الدين فيها، وفي التقرير التالي نستعرض أبرز هذه الفتاوى .

السؤال: هل يجوز ضرب الأبناء وتعنيفهم بهدف التربية؟

وأجابت «الإفتاء»، بأن الإسلام هو دين الرحمة، وقد وصف الله تعالى حبيبه المصطفى -صلى الله عليه وآله وسلم- بأنه رحمة للعالمين فقال: {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ} [الأنبياء: 107]، وأكد الشرع على حق الضعيف في الرحمة به؛ فقال النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-: «اللَّهُمَّ إنِّي أُحَرِّجُ حَقَّ الضَّعِيفَينِ: اليَتِيم، وَالمَرْأةِ» رواه النسائي وابن ماجه بإسناد جيد كما قال الإمام النووي في «رياض الصالحين».

وأضافت الإفتاء، أن أَوْلَى الناس بالرحمة هم الأطفال في مراحل عمرهم المختلفة؛ لضعفهم واحتياجهم الدائم إلى من يقوم بشؤونهم؛ حتى جعل النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- عدم رحمة الصغير من الكبائر، فقال: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرنَا، وَيَعْرِفْ شَرَفَ كَبيرِنَا» رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وصححه من حديث عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما-.

وذكرت الإفتاء ، أن الشرع حض أيضًا على الرفق، ودعا النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- إلى الرفق في الأمر كله؛ فقال: «إنَّ الرِّفقَ لا يكون في شيء إلا زانه، ولا يُنْزَعُ مِن شيء إلا شانَه» رواه مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة- رضي الله عنها- وأرضاها، وأحوج ما يكون الناس إلى الرفق في تربية الأولاد والطلاب.

وأفادت الإفتاء ، أن الإسلام دين العلم؛ فهو يدعو دائمًا إلى اتباع الوسائل العلمية الصحيحة التي ينصح بها المتخصصون في المجالات المختلفة، ولا يخفى أن الضرب ليس هو الوسيلة الأنفع في التربية كما يقرره كثير من علماء التربية والنفس؛ معللين ذلك بأن اعتماد «الضرب» وسيلة في التربية عادةً ما يولد السلوك العدواني لدى الطفل المعاقَب، فينظر لِمَن ضربه نظرة الحقد والكراهية، والعملية التعليمية يجب أن تقوم على التفاهم والحوار، ويجب على القائمين عليها أن يسلكوا السبل التربوية النافعة التي تُنجِحها. وذكرت الإفتاء، أن الطفل قبل البلوغ ليس مكلَّفًا ولا مدخل له في الحدود أو التعازير الشرعية، بل التعامل معه يكون على جهة التأديب والتربية فقط لا على جهة العقاب؛ لأن العقاب إنما يكون على ارتكاب المحرم أو ترك الواجب، والواجب ما يعاقب على تركه والمحرم ما يعاقب على فعله، وذلك في حق المكلَّف وحده، أما الصبي فإنما يُعَوَّد على فعل الواجبات وترك المحرمات ليألف ذلك عند البلوغ لا لأنها في حقه واجبات أو محرمات، فتأديبه على ترك الواجب أو فعل المحرم حينئذٍ من باب التربية والترويض لا العقاب.

كما أكدت الإفتاء ، بأن الأصل في الشرع حرمة الإيذاء بكل صوره وأشكاله، قال تعالى: {وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا} [الأحزاب: 58]، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «ظَهْرُ المؤمنِ حِمًى إلاّ بِحَقِّه»، رواه الطبراني. وذهب بعض الفقهاء، إلى أن ضرب الصبي لا يجوز أن يكون بالسوط والعصا ونحوهما، بل يكون باليد فقط تعبيرًا عن اللوم وإظهارًا للعتاب، ولا يجوز أن يكون بقصد الانتقام بل التأديب، ونصوا على أنه يجب عليه أن يَتَّقِيَ المَقَاتِلَ ويبتعد عن الأماكن الحساسة والأماكن الشريفة التي يُشعِر الضرب فيها بالمهانة، كالوجه والرأس والنحر والفرج والقفا؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه» متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ولا يجوز أن يكون الضرب مبرِّحًا ولا مُدمِيًا ولا مؤذيًا.

ونص بعض الفقهاء على أنه لا تجوز الزيادة على ثلاث ضربات؛ لِمَا رُوِي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لمرداس المعلم: «إياك أن تضرب فوق الثلاث؛ فإنك إن ضربت فوق ثلاث اقتص الله منك»، قال الشيخ العبدري المالكي في «التاج والإكليل»: «وقال أشهب في مؤدب الصبيان: إن زاد على ثلاثة أسواط اقتُصَّ منه»، وهذا الحديث إن صح فإنه ليس دليلاً على إباحة الضرب بقدر ما هو تحذير من ممارسته بشكل مؤذٍ، وأنه إن خرج عن أن يكون إظهارًا للعتاب فهو غير جائز. وأشارت الإفتاء، إلى أنه على ذلك يُحمَل الضرب الذي ورد ذكره في بعض الأحاديث النبوية الشريفة؛ كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مروا أبناءكم بالصلاة لسبع سنين، واضربوهم عليها لعشر سنين»، فهو في الحقيقة نوع من التربية والترويض والتأديب النفسي الذي يُقصَد به إظهارُ العتاب واللوم وعدم الرضا عن الفعل، وليس ذلك إقرارًا للجلد أو العقاب البدني؛ بل إن وُجِدَ فهو من جنس الضرب بالسواك الذي لا يُقصَد به حقيقة الضرب بقدر ما يُراد منه إظهار العتاب واللوم.

وأوضحت الإفتاء ، أنه إذا صلح الضرب وسيلة للتربية بهذه الشروط والقيود في بعض البيئات فإن ذلك لا يعني صلاحيته لكل البيئات والعصور، بل ولا لكل الأحوال أو الأشخاص، وكما قيل: العبدُ يُقْرَعُ بالعصا.. والحرُّ تكفيه الإشارة، ثم إن حقيقة الضرب قد خرجت الآن عن هذه المعاني التربوية وأصبحت في أغلب صورها وسيلة للعقاب البدني المبرح بل والانتقام أحيانًا، وهذا مُحَرَّمٌ بلا خلاف.

والله سبحانه وتعالى أعلم.