جريدة الديار
الثلاثاء 20 مايو 2025 12:29 صـ 22 ذو القعدة 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
ضبط مخزن لتعبئة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر بالمنطقة الصناعية بجمصة محافظ البحيرة تتخذ إجراءات فورية بعد انهيار كوبري الينسون إدانة دولية للغة البغيضة التي تستخدمها حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين وكيل المديرية لشئون الرياضة يشهد انطلاق مهرجان إختراق الضاحية بمدينة جمصة كوبري العبد بالبحيرة يتعرض لإنهيار جزئي بسبب سيارة نقل ثقيل أول عرض عالمي لفيلم كان ياما كان في غزة بمهرجان كان الرئيس اللبناني جوزاف عون يغادر مصر بعد زيارة رسمية حفل ختام الأنشطة التربية والتعليم ومياه الفيوم لمشروع صحتهم مستقبلهم بدعم منظمة اليونيسيف اتخاذ إجراءات سحب 22 قطعة أرض بالمنطقة الصناعية بجمصة وفقا لقرار لجنة التصرفات العقارية بهيئة التنمية الصناعية رئيس جامعة دمياط يفتتح معرض مشروعات التدريب العملي لطلاب ”الفنون التطبيقية” ”المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية” يكرم مدير منطقة الحسينية بالشرقية لتميز الأداء للعام الثالث على التوالي امن الدقهلية ومكافحة المخدرات تدك أوكار الكيف بكل مكان بالمحافظة

البرلمان يقر قانون البنك المركزى الجديد بغرامة حد اقصى 100 الف جنيه عقوبة تشويه النقد

البنك المركزى
البنك المركزى

نص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد الذي أقره البرلمان في جلسته العامة الاثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال، على عقوبة إهانة أو تشويه النقد أو مخالفة المادة 59 من القانون الجديد، بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه.

و‏تنص المادة 59 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي على أن يكون للنقد الذي يصدره البنك المركزي قوة إبراء غير محدودة. وتضمن القانون الجديد في بابه السابع على العقوبات من خلال مواد القانون (225 – 238) ومن بينها المادة 230 والتي نصت على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد بقصد الغش ذكر وقائع غير صحيحة أو أخفى بعض الوقائع في البيانات أو في المحاضر أو في الأوراق الأخرى التي تقدم من الجهات المرخص لها إلى البنك المركزي بالتطبيق لأحكام هذا القانون‏.

كما نصت المادة 233 على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز 5 مليون جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص وفقًا لنص المادة 209 من القانون الجديد.

اقرا ايضا.. قانون البنوك خطوة لدعم الاستقرار داخل الجهاز المصرفي

جدير بالذكر أن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد تضمن 238 مادة مقسمة إلى 7 أبواب، حيث يهدف إلى تعزيز قواعد الحوكمة، سواء بالبنك المركزي أو بالبنوك، وضمان عدم تضارب المصالح وزيادة التنسيق والتعاون بين الجهات الرقابية على القطاع المالي، ووضع قواعد للمنافسة العادلة ومنع الاحتكار وحماية حقوق العملاء في الجهاز المصرفي، اعتمادًا على أفضل الممارسات الدولية للبنوك المركزية، وتوصيات الخبراء الدوليين المتخصصين في قوانين البنوك.