جريدة الديار
الأربعاء 29 يوليو 2026 11:11 مـ 14 صفر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
بروتوكول تعاون بين وزارة التنمية المحليةوالبيئة، والخارجية لدعم ”مراكب النجاة” وتوفير بدائل تنموية للشباب والمرأة وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعلن إطلاق 3 تماسيح نيلية و10 من الحرباء المصرية في موائلها الطبيعية بأسوان بعد إعادة تأهيلها وزيرة التنمية المحلية والبيئة تبحث مع ممثلي البنك الدولي سُبل تسريع وتيرة العمل بمشروع المدينة المتكاملة للمخلفات بالعاشر من رمضان وزيرا التنمية المحلية والبيئة والصناعة يبحثان مع رئيس هيئة تنمية الصعيد آليات دعم مشروعات الهيئة بالمحافظات رئيس جامعة أسوان يشارك في المؤتمر الدولي السادس للاتصالات بالأكاديمية العسكرية بنك مصر يحصل على درع تكريمي من Visa البنك الأهلي يحصد ثلاث جوائز ضمن Digital CX Awards 2026 تقديرًا لريادته في توظيف الذكاء الاصطناعي تظلمات الثانوية العامة 2026.. توضيح عاجل بشأنها درجات الحرارة ترتفع مُجددًا.. بيان عاجل من الأرصاد عن طقس اليوم الأربعاء الإسكان: إقبال كبير على حجز الأراضي وسرعة ملحوظة في استكمال الإجراءات والسداد إلكترونيًا كل ما تريد معرفته عن تظلمات الثانوية الأزهرية 2026 وكيل تعليم ببني سويف يزور منزل الرابع على الجمهورية بالشعبة العلمية ”علوم”

البرلمان يقر قانون البنك المركزى الجديد بغرامة حد اقصى 100 الف جنيه عقوبة تشويه النقد

البنك المركزى
البنك المركزى

نص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد الذي أقره البرلمان في جلسته العامة الاثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال، على عقوبة إهانة أو تشويه النقد أو مخالفة المادة 59 من القانون الجديد، بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه.

و‏تنص المادة 59 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي على أن يكون للنقد الذي يصدره البنك المركزي قوة إبراء غير محدودة. وتضمن القانون الجديد في بابه السابع على العقوبات من خلال مواد القانون (225 – 238) ومن بينها المادة 230 والتي نصت على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد بقصد الغش ذكر وقائع غير صحيحة أو أخفى بعض الوقائع في البيانات أو في المحاضر أو في الأوراق الأخرى التي تقدم من الجهات المرخص لها إلى البنك المركزي بالتطبيق لأحكام هذا القانون‏.

كما نصت المادة 233 على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز 5 مليون جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص وفقًا لنص المادة 209 من القانون الجديد.

اقرا ايضا.. قانون البنوك خطوة لدعم الاستقرار داخل الجهاز المصرفي

جدير بالذكر أن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد تضمن 238 مادة مقسمة إلى 7 أبواب، حيث يهدف إلى تعزيز قواعد الحوكمة، سواء بالبنك المركزي أو بالبنوك، وضمان عدم تضارب المصالح وزيادة التنسيق والتعاون بين الجهات الرقابية على القطاع المالي، ووضع قواعد للمنافسة العادلة ومنع الاحتكار وحماية حقوق العملاء في الجهاز المصرفي، اعتمادًا على أفضل الممارسات الدولية للبنوك المركزية، وتوصيات الخبراء الدوليين المتخصصين في قوانين البنوك.