جريدة الديار
الثلاثاء 30 أبريل 2024 08:10 صـ 21 شوال 1445 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء نظر محاكمة متهم تسبب بإصابة فتاة خلال سباق سيارات بالتجمع الخامس بالاصطدام بها اليوم تعرف علي ما دار في لقاء واجتماع وكيل التعليم بالدقهلية ونائب رئيس اتحاد المستثمرين لشئون المركز الوطني تعرف علي مواقف مصر الرسمية مما يحدث حولنا بالمنطقة .. خاصة الحرب الإسرائيلية الفلسطينية اختتام فعاليات دورة الإسعافات الأولية لأعضاء أندية التطوع بالدقهلية الشباب والرياضة تواصل مشروع مركز تدريب الفتيات بمركز التنمية الشبابية بإستاد المنصورة الإعدام شنقا لطبيب تجميل لاغتصابه طفلة شقيقة زوجته وكيل وزارة الصحة بالشرقية يتفقد مركز الفحص والمشورة لمرضى نقص المناعة بالزقازيق بالأسماء ... إصابة 8 أشخاص بحادث تصادم بين 3 سيارات في البحيرة الحكم بالإعدام على قاتل ”محمد الجميل ” بسبب بوست على فيس بوك فى البحيرة إصابة شخصين إثر انفجار ماسورة غاز في شبين القناطر ” صور ” ضبط أكثر من 130 طن أسماك مجمدة مجهولة المصدر بكوم حمادة وإيتاى البارود

القبض على 35 سوريًا بتهمة التحريض علي التظاهر في 6 اكتوبر

مظاهرة ارشيفية
مظاهرة ارشيفية

ألقت قوات الأمن القبض على 35 سوري بتهمة التحريض علي التظاهر على خلاف أحكام الدستور والقانون في مدينة 6 اكتوبر.

جاء ذلك تزامنا مع الدعوات التي توجهها الجماعة الإرهابية وبعض المجرمين الهاربين في الخارج والقنوات الإعلامية الداعمة للإرهاب من تركيا وقطر التى تحرض خلالها على مؤسسات الدولة، للتظاهر لإشعال الفوضى وتكدير السلم والأمن الاجتماعي المصري، نظم قانون التظاهر المصري وحدد عقوبة التظاهر دون الحصول على ترخيص من الأجهزة المعنية والتحريض عليه.

ونصت المادة 18 من قانون التظاهر على عقوبة السجن من 3 سنوات لـ15 سنة والغرامة من 100 لـ200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أي منفعة لتنظيم تظاهرات أو عمل مواكب أو توسط أو حرض على عمل مظاهرات.

ونص القانون في المادة 19 على الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 5 سنوات أو بغرامة من 50 لـ100 ألف جنيه أو إحدى العقوبتين كل من خالف قواعد التظاهر المنصوص عليها في القانون سواء الإخلال بالأمن أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة لتعطيل مصالح المواطنين أو المرافق والمواصلات أو قطع الطريق.

كما نص القانون في المادة 17 على عقوبة السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف، لكل من حاز أو أحرز سلاح أو مفرقعات وتشملها الشماريخ والصواريخ أو ذخائر أو مواد حارقة في أثناء مشاركته في الاجتماع العام أو المواكب أو التظاهرات.

اقرا ايضا

خاص.. مصادر: الهتاف يعلو داخل الوفد لسحب التفويض من أبوشقة في إدارة شئون الحزب

تشيلسي-احمد حلمي-اغلاق المقاهي-حازم امام-أحمد سعد-محمد الشناوي-ابراهيم نور الدين-نتيجة ماتش الاهلي-قرار غلق المقاهي-اسوان