جريدة الديار
الأربعاء 13 أغسطس 2025 06:07 صـ 19 صفر 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
تفاصيل اكثر حول التحقيقات مع هبة حسن والمعروفة بـ البلوجر بوبا اللدغة محافظ كفر الشيخ يصدر حركة تغييرات محدودة لرؤساء المراكز والمدن مفتى القدس والديار الفلسطينية: مصرالحاضنة الكبرى والشقيقة الكبرى لفلسطين عاجل ....حريق هائل بفندق المحروسة «صور » د. منال عوض تعلن بدء الإستعدادات لمُواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة لموسم 2025 بمحافظات الدلتا ضبط مواد بترولية بدون مستندات في الأقصر واتخاذ الإجراءات القانونية د. منال عوض تتابع جهود رصد وتحسين جودة الهواء والمياه لحماية البيئة ومواكبة التغيرات البيئية خطوة استراتيجية لجامعة دمنهور في تمكين المرأة .. رئيس جامعة دمنهور يدشن وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة أقارب الضحايا: لم نكن نعلم بوفاة الأهل ولم يتم إبلاغنا حتى الآن العلوم الصحية: الصحة توافق على تكليف خريجي المعاهد العليا بعد الدبلوم فوق المتوسط السودان يعترف رسميًا بسيادة مصر على مثلث حلايب محافظ البحيرة تستعرض جهود تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان

تغليظ عقوبات ضرب الأطفال والتحرش الجنسي

أطفال
أطفال

بالرغم من أن قانون العقوبات لم يتضمن عقوبات صريحة في جريمة التحرش بالطفل، الا أنَّ العقوبة الحالية طبقًا للمادة 306 مكرر (أ) من قانون العقوبات المصري تنطبق على التحرش بصفة عامة

ونصت المادة على أنه يعاقب بالحبس «مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

وتابعت المادة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

إذا قرأنا نص اتفاقية حقوق الطفل الموقعة عليها مصر،سنجد انها نصت في الماده ٣٧ من ذات الاتفاقية أن تكفل الدول الأطراف الموقعة على الاتفاقية ، ألا يعرض أي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ولا تفرض عقوبة الإعدام أو السجن مدي الحياة بسبب جرائم يرتكبها أشخاص تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة دون وجود إمكانية للإفراج عنهم.

كما نصت المادة ٦٠ من قانون العقوبات على أن لا تسري أحكام قانون العقوبات علي كل فعل ارتكب بنيه سليمة عملا بحق مقرر بمقتضى الشريعة" بأنه لا جريمة إذا وقع الفعل استعمالا لحق مقرر بمقتضى القانون أو العرف وتبيح الشريعة الإسلامية ضرب الصغار للتاديب والتعليم فيؤخذ بأحكامها فيما لم يرد بشأنه نص، ويكون التأديب لا يكون به إيذاء.

وإذا بحثنا في القانون المصري،سنجد أن الاعتداء البدني بكل أنواعه بشكل عام جريمة في قانون العقوبات، فقضايا تعذيب وضرب الأبناء تتحول إلى جنحة ضرب ولا يتجاوز الحكم فيها ٣ سنوات، وإذا تسبب الضرب فى الوفاة أو عاهة مستديمة فقد تصل العقوبة من ٣ إلى ٧ سنوات.

ووفقا لقانون العقوبات سنجد انه في مادته ٢٣٦ من قانون العقوبات نص بصفة عامة على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن.. وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.

كما نصت المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.

يوم الطفل-أحمد فتحي-ماكرون-فايق عزب الممثل-كهربا-عثمان 34-هرماس رضوان-مباريات النادي الأهلي-السيسي-عبد الفتاح السيسي

الإثنين.. محاكمة متهمي ”كتائب حلوان”