جريدة الديار
الثلاثاء 5 أغسطس 2025 03:04 مـ 11 صفر 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
إسرائيل على مفترق طرق: خلافات بين الحكومة والجيش حول مستقبل غزة وكيل تعليم أسيوط يشارك بمسيرة حاشدة للمعلمين بمنفلوط لحث المواطنين على المشاركة فى الانتخابات انتخابات الشيوخ 2025: البحيرة تشهد إقبالًا ملحوظًا في اليوم الثاني الرئيس السيسي ينتقد عجز المجتمع الدولي في التعامل مع الأزمة في غزة وزير العمل ومحافظ الجيزة يفتتحان ندوة تثقيفية للتوعية بمواد قانون العمل الجديد .. ويُسلمان 40 عقد عمل لذوي همم مديرية الصحة بالبحيرة تنظم قافلة طبية مجانية بقرية المعدية ضمن مبادرة 100 يوم صحة موظفوا ديوان عام محافظة الدقهلية يشاركون في التصويت دعماً للوطن وقدوة للأجهزة التنفيذية بالمحافظة أكبر حشد انتخابي: شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء تؤكد التزامها بالواجب الوطني” ”الإتحاد العام للجمعيات الأهلية” يتابع إنتخابات مجلس الشيوخ 2025 و يُشيد بانتظام العملية الإنتخابية مكافحة جرائم الأموال العامة تضبط متهمًا يتاجر بالنقد الأجنبي ويزور المحررات الرسمية مدير أمن الإسماعيلية يتفقد اللجان ويوجه بحسن معاملة المواطنين حبس ربة منزل 15 يوما على ذمة التحقيقات في محافظة البحيرة

القضاء اللبناني يدين زوج نانسى عجرم ويتهمه بالقتل العمد

القضاء اللبناني يدين زوج نانسى عجرم ويتهمه بالقتل
القضاء اللبناني يدين زوج نانسى عجرم ويتهمه بالقتل

أصدر قاضي التحقيق الأول بجبل لبنان، نقولا منصور، قراره القضائى تجاه الدكتور فادى الهاشم، زوج النجمة اللبنانية نانسي عجرم، في جريمة قتل السوري محمد الموسى، والتى مر عليها عدة شهور.

القاضي قضى بإدانة زوج نانسي عجرم بجناية القتل استنادا على المادة 547 مضافا على المادة 228 من قانون العقوبات، وتتراوح عقوبتها ما بين 15 و20 عاماً، وتم إحالة ملف القضية إلى محكمة الجنايات.

وتنص المادة 547 على أنه "من قتل إنساناً قصداً عوقب بالأشغال الشاقة من خمس عشرة سنة الى عشرين سنة".

وكان النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، وجهت تهمة القتل العمد للطبيب فادي الهاشم، وذلك بموجب المادة 547، التي تتراوح عقوبتها بين 15 سنة و20 سنة، لكنها اضافتها على المادة 229 من قانون العقوبات اللبناني التي تعطي أسبابًا تخفيفية حتى يعفى من العقاب إذا ثبت أنه قتل دفاعًا عن النفس.

يذكر أن الادعاء يضاف على المادة 229 التي تسقط التهمة بسبب الدفاع المشروع عن النفس، والتي تنص أنه: " لا يعاقب الفاعل على فعل فرضته الضرورة إلى أن يدفع به عن نفسه أو عن غيره أو عن ملكه أو ملك غيره خطرًا جسميًا محدقاً لم يتسبب هو فيه قصدًا شرط أن يكون الفعل متناسبًا والخطر

ـ تعددت الروايات حول هذه القضية، فالبعض قال إن الشاب وهو سوري الجنسية، كان يعمل لدى نانسي عجرم، وأراد المطالبة بمستحقاته، فيما تنكر نانسى أى معرفة لعائلتها بالقتيل.

شاهد| لورنس فيشبورن يتعاقد مع استديوهات أمازون من أجل All The Old Knives

اليوم السابع التعليم-القنوات الناقلة لمباراة الأهلى والزمالك-تعليق الدراسة-ايقاف محمد رمضان-اندرتيكر-رئيس الوزاراء-ليفربور ضد ليستر سيتى-اللجنة العليا للانتخابات