جريدة الديار
الجمعة 27 فبراير 2026 09:09 مـ 11 رمضان 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
ثغرات في ”اتفاقية بازل” تمنح ضوءاً أخضر لمخلفات بلاستيكية سامة تهدد الصحة العالمية محافظ الدقهلية: لجان مركزية وفرعية لمتابعة مراكز إصدار تراخيص المحال العامة بالمراكز والمدن والأحياء حريق بسوبر ماركت بقرية بحقيره التابعة للوحدة المحلية بنقيطه مركز المنصورة د. منال عوض تلتقي الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بالمملكة العربية السعودية نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التنمية المحلية والبيئة (20 : 26 فبراير 2026) د. منال عوض تبحث مع رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تعديلات الهياكل التنظيمية بالوزارة ماذا يمثل يوم العاشر من رمضان للمصريين رئيس جامعة المنصورة يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة والشعب المصري بذكرى انتصارات العاشر من رمضان القبض على شخصين يمارسان أعمال البلطجة في الإسماعيلية مواعيد تشغيل المترو والقطار الكهربائي خلال رمضان رئيس الجمهورية أدي صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي دوري أبطال أوروبا.. مانشستر سيتي وريال مدريد أبرز مواجهات الربع النهائي

«نيابة جنوب القاهرة» تأمر بإعدام طن ونصف لحوم فاسدة

النيابة العامة
النيابة العامة

أمرت النيابة العامة بجنوب القاهرة، اليوم الأربعاء، بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، بإعدام 1.5 طن لحوم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى داخل ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بالقاهرة.

وكانت إدارة مباحث التموين بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة ضبطت 1.5 طن لحوم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى داخل ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بالقاهرة.

تعود أحداث الواقعة إلى تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص تابعة لإحدى المطاعم، بمحافظة القاهرة بحوزته 1,5 طن مفروم لحوم – مقطعات لحوم – دهون حيوانية) يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق".

اقرأ ايضا.. أجهزة أمن الإسكندرية تضبط مدير مخبز سياحي بدون ترخيص

حاله الطقس-نتائج الانتخابات-بروسيا دورتموند-محمود علاء-الطقس غدا-دوري أبطال أوروبا-تعليق الدراسة-ايقاف محمد رمضان-اخبار الطقس-يوفنتوس