جريدة الديار
الأربعاء 18 مارس 2026 06:05 صـ 30 رمضان 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
الليلة الثامنة والعشرين من صلاة التراويح والخاطرة الدينية بمساجد الدقهلية التنمية المحلية ترفع درجة الاستعداد بجميع القطاعات لاستقبال عيد الفطر المبارك أوقاف الدقهلية تستعد لاستقبال عيد الفطر المبارك حاملة الطائرات الأمريكية ”جيرالد آر فورد” تغادر المنطقة محافظ الدقهلية يشهد حفل تكريم حفظة القرآن الكريم بقرية منشأة عبدالرحمن بدكرنس ويكرم 80 من الفائزين خطة متكاملة لاستقبال عيد الفطر.. محافظ البحيرة: رقابة على الأسواق والمخابز وفتح المتنزهات والحدائق العامة من الشقق السرية إلى السماء… كيف اغتال الكيان الصهيوني لاريجاني وسليماني في إيران؟ مجلس الأمن القومي الإيراني يعلن استشهاد علي لاريجاني حقيقة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 10 آلاف جنيه بعد قرار هيئة التأمينات.. موعد صرف معاشات أبريل 2026 زيادة المرتبات 2026 على الأبواب.. قرارات مرتقبة ترفع الحد الأدنى مترو الأنفاق: استمرار العمل بمواعيد شهر رمضان خلال أجازة عيد الفطر المبارك

بأمر القضاء رفض تسجيل اختراع جهاز ”معالج للبيانات الزلزالية”

مجلس الدولة
مجلس الدولة

رفضت المحكمة الإدارية العليا ، طعن إحدى الشركات مخترعة طريقة لمعالجة البيانات الزلزالية الخاصة بجهاز إحساس ثنائي لتخفيف الضوضاء ، للاستمرار في تسجيل ومنحها براءة الاختراع ، وذلك لسبق تقديم طلب بذات الاختراع في الولايات المتحدة الأمريكية ودون أن يتم فحص شرطي الخطوة الإبداعية والقابلية للتطبيق الصناعي ، وألزمت المحكمة الشركة الخاسرة المصروفات .

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرحمن سعد ، وعضوية المستشارين ، أحمد شمس ، د.حسن هند ، د.هشام السيد ، محمد دويدار ، نواب رئيس مجلس الدولة .

وثبت ، أن الطاعن تقدم لمكتب براءات الاختراع عام ٢٠٠٤ لتسجيل براءة اختراع تحت مسمى "طريقة لمعالجة البيانات الزلزالية الخاصة بجهاز إحساس ثنائي لتخفيف الضوضاء "، ولكن مكتب البراءات رفض الطلب لعدم توافر شرط الجدة ، ولسبق تقديم طلب بذات الاختراع في الولايات المتحدة الأمريكية مقيد عام ٢٠٠٣ ، ودون أن يتم فحص شرطي الخطوة الإبداعية والقابلية للتطبيق الصناعي ، وتظلمت الشركة عام ٢٠٠٥ من ذلك القرار بموجب التظلم المقدم للجنة التظلمات ، وصدر قرار الجنة عام ٢٠١٠ بقبول التظلم شكلًا وفي الموضوع إلغاء القرار المتظلم منه .

توقف التصويت في اليوم الأخير من انتخابات الإعادة لمجلس النواب.. تعرف على السبب.

ورأت المحكمة ، إن ما استند إليه قرار لجنة التظلمات يخالف المادة ( 3 ) من القانون رقم 82 لسنة 2002 التي اعتبرت عدم جدة الاختراع أمرًا ثابتًا ، إذا كان قد سبق طلب إصدار براءة اختراع سواء في مصر أوخارجها علي نحو يمكن ذوي الخبرة من استغلاله قبل تقديم طلب البراءة ، ومن يكون ما استندت إليه لجنة التظلمات من عدم تأثير الطلب السابق المقدم من الشركة لدولة أمريكا عام ٢٠٠٣ لتسجيل ذات الاختراع على طلبها محل النزاع المقدم بمصر والمقيد ، جاء مخالفًا لصحيح حكم القانون ويكون قرارها بإلغاء قرار مكتب البراءات الصادر برفض تسجيل البراءة محل النزاع قد صدر بالمخالفة لحكم القانون ، خليقًا بالإلغاء.

صابرين-الطقس اليوم-برشلونة ضد يوفنتوس-ريتا أورا-شريهان-الانتخابات-ميلان-بنك المعرفة المصري-انتخابات مجلس النواب-أخبار الطقس اليوم