جريدة الديار
السبت 2 مايو 2026 01:17 مـ 16 ذو القعدة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
سقطوا في قبضة ”الرصد الرقمي”.. أمن القليوبية يضبط لصوص الحواجز الخرسانية بالطريق الدائري بسبب ”اعتقاد خاطئ”.. الأمن يضبط صاحب سيارة تسبب في توقف حركة ترام الإسكندرية نادي المستقبل يوضح الامر بخصوص الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي لاب يضرب ابنه أثناء الرؤيا الرمال تبتلع ”توناية” بالعامرية.. إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم مروع بصحراوي الإسكندرية للمسلمين المغتربين.. هل يجوز توكيل جهات لذبح الأضاحي في بلاد أخرى؟ قبضة أمنية رادعة ضد التلاعب بأسعار الخبز وتجار السوق السوداء حقيقة وجود طماطم بالأسواق مرشوشة بمادة تسبب الفشل الكلوي محافظ الدقهلية يتفقد مخبز المحافظة الكبير بالمنصورة حرب العملة.. الأمن العام يوجه ضربات قاصمة لمافيا النقد الأجنبي بضبط قضايا بـ 4 ملايين جنيه ضربة أمنية قاصمة.. ”الداخلية” تُسقط أباطرة المخدرات والسلاح وتصادر شحنات بـ 97 مليون جنيه هل البطيخ مسمم أو مرشوش مبيدات؟ الزراعة تحسم الأمر سقوط ”أكاديمية الوهم” بالوايلي.. الأمن يضبط كياناً تعليمياً زائفاً للنصب على الشباب بالقاهرة

بأمر القضاء رفض تسجيل اختراع جهاز ”معالج للبيانات الزلزالية”

مجلس الدولة
مجلس الدولة

رفضت المحكمة الإدارية العليا ، طعن إحدى الشركات مخترعة طريقة لمعالجة البيانات الزلزالية الخاصة بجهاز إحساس ثنائي لتخفيف الضوضاء ، للاستمرار في تسجيل ومنحها براءة الاختراع ، وذلك لسبق تقديم طلب بذات الاختراع في الولايات المتحدة الأمريكية ودون أن يتم فحص شرطي الخطوة الإبداعية والقابلية للتطبيق الصناعي ، وألزمت المحكمة الشركة الخاسرة المصروفات .

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرحمن سعد ، وعضوية المستشارين ، أحمد شمس ، د.حسن هند ، د.هشام السيد ، محمد دويدار ، نواب رئيس مجلس الدولة .

وثبت ، أن الطاعن تقدم لمكتب براءات الاختراع عام ٢٠٠٤ لتسجيل براءة اختراع تحت مسمى "طريقة لمعالجة البيانات الزلزالية الخاصة بجهاز إحساس ثنائي لتخفيف الضوضاء "، ولكن مكتب البراءات رفض الطلب لعدم توافر شرط الجدة ، ولسبق تقديم طلب بذات الاختراع في الولايات المتحدة الأمريكية مقيد عام ٢٠٠٣ ، ودون أن يتم فحص شرطي الخطوة الإبداعية والقابلية للتطبيق الصناعي ، وتظلمت الشركة عام ٢٠٠٥ من ذلك القرار بموجب التظلم المقدم للجنة التظلمات ، وصدر قرار الجنة عام ٢٠١٠ بقبول التظلم شكلًا وفي الموضوع إلغاء القرار المتظلم منه .

توقف التصويت في اليوم الأخير من انتخابات الإعادة لمجلس النواب.. تعرف على السبب.

ورأت المحكمة ، إن ما استند إليه قرار لجنة التظلمات يخالف المادة ( 3 ) من القانون رقم 82 لسنة 2002 التي اعتبرت عدم جدة الاختراع أمرًا ثابتًا ، إذا كان قد سبق طلب إصدار براءة اختراع سواء في مصر أوخارجها علي نحو يمكن ذوي الخبرة من استغلاله قبل تقديم طلب البراءة ، ومن يكون ما استندت إليه لجنة التظلمات من عدم تأثير الطلب السابق المقدم من الشركة لدولة أمريكا عام ٢٠٠٣ لتسجيل ذات الاختراع على طلبها محل النزاع المقدم بمصر والمقيد ، جاء مخالفًا لصحيح حكم القانون ويكون قرارها بإلغاء قرار مكتب البراءات الصادر برفض تسجيل البراءة محل النزاع قد صدر بالمخالفة لحكم القانون ، خليقًا بالإلغاء.

صابرين-الطقس اليوم-برشلونة ضد يوفنتوس-ريتا أورا-شريهان-الانتخابات-ميلان-بنك المعرفة المصري-انتخابات مجلس النواب-أخبار الطقس اليوم