جريدة الديار
الإثنين 2 نوفمبر 2026 02:05 مـ 22 جمادى أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
التعليم تنفي مد إجازة نصف العام إلى 30 يومًا وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتلقى تقريراً بنتائج المرور الميداني لأحياء الموسكي وحلوان والمعصرة لإزالة الإشغالات سر الارتفاع المفاجئ في درجات الحرارة وتحذيرات من القادم صحة البحيرة والتأمين الصحي يبحثان التوسع في تقديم الخدمات بالمستشفيات العامة إعادة فتح باب وظائف المعلم المساعد.. الشروط ورابط التقديم الدقهلية تواصل حصد الإنجازات .. 6 مراكز جمهورية في المبادرات التربوية والتوعوية .. وغرب المنصورة في صدارة التميز التنظيم والإدارة يعلن ترشيح باقي قائمة انتظار معلمي الدراسات الاجتماعية.. وإتاحة نتائج التظلمات الجدة وشقيقتها والعمة.. بدء محاكمة المتهمات بإنهاء حياة طفلين في جريمة الكلور حالة الطقس اليوم الإثنين.. موعد انكسار الأجواء الحارة في نوفمبر الهند تجلي آلاف السكان استعدادا لثاني إعصار يضرب البلاد في أسبوع قطع المياه 6 ساعات عن عدة مناطق بالجيزة اليوم قبل ما تفك مسمار.. احذر عداد الكهرباء بيسجلك

الادارية العليا ترفض تسجيل اختراع جهاز «معالج للبيانات الزلزالية»

أرشيفية
أرشيفية

قررت المحكمة الإدارية العليا ،برفض طعن إحدى الشركات مخترعة طريقة لمعالجة البيانات الزلزالية الخاصة بجهاز إحساس ثنائي لتخفيف الضوضاء ، للاستمرار في تسجيل ومنحها براءة الاختراع.

وذلك لسبق تقديم طلب بذات الاختراع في الولايات المتحدة الأمريكية ودون أن يتم فحص شرطي الخطوة الإبداعية والقابلية للتطبيق الصناعي ، وألزمت المحكمة الشركة الخاسرة المصروفات .

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرحمن سعد ، وعضوية المستشارين ، أحمد شمس ، د.حسن هند ، د.هشام السيد ، محمد دويدار ، نواب رئيس مجلس الدولة .

وثبت ، أن الطاعن تقدم لمكتب براءات الاختراع عام ٢٠٠٤ لتسجيل براءة اختراع تحت مسمى "طريقة لمعالجة البيانات الزلزالية الخاصة بجهاز إحساس ثنائي لتخفيف الضوضاء "، ولكن مكتب البراءات رفض الطلب لعدم توافر شرط الجدة ، ولسبق تقديم طلب بذات الاختراع في الولايات المتحدة الأمريكية مقيد عام ٢٠٠٣ ، ودون أن يتم فحص شرطي الخطوة الإبداعية والقابلية للتطبيق الصناعي ، وتظلمت الشركة عام ٢٠٠٥ من ذلك القرار بموجب التظلم المقدم للجنة التظلمات .

”نيابة الشروق” : حبس حارس عقار لبيعه شقة دون علم صاحبتها

وصدر قرار الجنة عام ٢٠١٠ بقبول التظلم شكلًا وفي الموضوع إلغاء القرار المتظلم منه .

كما رأت المحكمة ، إن ما استند إليه قرار لجنة التظلمات يخالف المادة 3 من القانون رقم 82 لسنة 2002 التي اعتبرت عدم جدة الاختراع أمرًا ثابتًا ، إذا كان قد سبق طلب إصدار براءة اختراع سواء في مصر أوخارجها علي نحو يمكن ذوي الخبرة من استغلاله قبل تقديم طلب البراءة ، ومن يكون ما استندت إليه لجنة التظلمات من عدم تأثير الطلب السابق المقدم من الشركة لدولة أمريكا عام ٢٠٠٣ لتسجيل ذات الاختراع على طلبها محل النزاع المقدم بمصر والمقيد ، جاء مخالفًا لصحيح حكم القانون ويكون قرارها بإلغاء قرار مكتب البراءات الصادر برفض تسجيل البراءة محل النزاع قد صدر بالمخالفة لحكم القانون ، خليقًا بالإلغاء.

صابرين-الطقس اليوم-برشلونة ضد يوفنتوس-ريتااورا-شريهان-الانتخابات-ميلان-بنك المعرفة المصري-انتخابات مجلس النواب-اخبار الطقس اليوم