جريدة الديار
السبت 8 نوفمبر 2025 05:33 مـ 18 جمادى أول 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
حصاد أسبوع جديد من العمل المتواصل بتموين الدقهلية محافظ الدقهلية إستقبل مفتي الجمهورية في إطار زيارته للمحافظه للمشاركة في مؤتمر عيد العلم السادس عشر بجامعة المنصورة نميرة نجم : “ترامب” أوقف جهود مشاريع الهجرة بأفريقيا. د. منال عوض تشارك في حوار ”التحول في مجال الطاقة” ضمن فعاليات قمة المناخ COP30 بالبرازيل، برئاسة الرئيس لولا دا سيلفا. تنبؤ جوى لمحافظة الدقهلية اعتبارا من غدٍ الأحد إلي الجمعة خليل الحية: أحداث 7 أكتوبر كانت ردا على تهميش القضية الفلسطينية كوريا الشمالية تتوعد بالتصعيد ضد واشنطن وسول بعد وصول حاملة طائرات أميركية جحيم تحت الأرض.. كشف مرعب عن سجن إسرائيلي للأسرى الفلسطينيين بلا طعام أو هواء وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة يعقد إجتماعا موسعأ مع مديرى الإدارات التعليمية حبس أب وزوجته لتعذيبهما ابنته في المنوفية صحة الدقهلية: وكيل الطب العلاجي يتفقد مستشفى السنبلاوين لمتابعة تطوير الأقسام الحيوية ورفع كفاءة الخدمات الطبية توروب: نعرف أهمية مواجهة الزمالك.. وجئنا من أجل لقب السوبر وليس لمجرد المشاركة

الادارية العليا ترفض تسجيل اختراع جهاز «معالج للبيانات الزلزالية»

أرشيفية
أرشيفية

قررت المحكمة الإدارية العليا ،برفض طعن إحدى الشركات مخترعة طريقة لمعالجة البيانات الزلزالية الخاصة بجهاز إحساس ثنائي لتخفيف الضوضاء ، للاستمرار في تسجيل ومنحها براءة الاختراع.

وذلك لسبق تقديم طلب بذات الاختراع في الولايات المتحدة الأمريكية ودون أن يتم فحص شرطي الخطوة الإبداعية والقابلية للتطبيق الصناعي ، وألزمت المحكمة الشركة الخاسرة المصروفات .

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرحمن سعد ، وعضوية المستشارين ، أحمد شمس ، د.حسن هند ، د.هشام السيد ، محمد دويدار ، نواب رئيس مجلس الدولة .

وثبت ، أن الطاعن تقدم لمكتب براءات الاختراع عام ٢٠٠٤ لتسجيل براءة اختراع تحت مسمى "طريقة لمعالجة البيانات الزلزالية الخاصة بجهاز إحساس ثنائي لتخفيف الضوضاء "، ولكن مكتب البراءات رفض الطلب لعدم توافر شرط الجدة ، ولسبق تقديم طلب بذات الاختراع في الولايات المتحدة الأمريكية مقيد عام ٢٠٠٣ ، ودون أن يتم فحص شرطي الخطوة الإبداعية والقابلية للتطبيق الصناعي ، وتظلمت الشركة عام ٢٠٠٥ من ذلك القرار بموجب التظلم المقدم للجنة التظلمات .

”نيابة الشروق” : حبس حارس عقار لبيعه شقة دون علم صاحبتها

وصدر قرار الجنة عام ٢٠١٠ بقبول التظلم شكلًا وفي الموضوع إلغاء القرار المتظلم منه .

كما رأت المحكمة ، إن ما استند إليه قرار لجنة التظلمات يخالف المادة 3 من القانون رقم 82 لسنة 2002 التي اعتبرت عدم جدة الاختراع أمرًا ثابتًا ، إذا كان قد سبق طلب إصدار براءة اختراع سواء في مصر أوخارجها علي نحو يمكن ذوي الخبرة من استغلاله قبل تقديم طلب البراءة ، ومن يكون ما استندت إليه لجنة التظلمات من عدم تأثير الطلب السابق المقدم من الشركة لدولة أمريكا عام ٢٠٠٣ لتسجيل ذات الاختراع على طلبها محل النزاع المقدم بمصر والمقيد ، جاء مخالفًا لصحيح حكم القانون ويكون قرارها بإلغاء قرار مكتب البراءات الصادر برفض تسجيل البراءة محل النزاع قد صدر بالمخالفة لحكم القانون ، خليقًا بالإلغاء.

صابرين-الطقس اليوم-برشلونة ضد يوفنتوس-ريتااورا-شريهان-الانتخابات-ميلان-بنك المعرفة المصري-انتخابات مجلس النواب-اخبار الطقس اليوم