جريدة الديار
الجمعة 13 مارس 2026 11:30 صـ 25 رمضان 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
موافقة الأعلى للجامعات على تشكيل لجنة بكل جامعة برئاسة رئيس الجامعة وعضوية ممثلين لكافة القطاعات ”التعامل الآمن مع الحيوانات الأليفة والضالة والوقاية من الأمراض المعدية” ندوة توعوية بتربية جامعة مدينة السادات أسعار الذهب اليوم الجمعة القبض على زوج حاول ذبــح زوجته بالدقهلية وزيرة التنمية المحلية والبيئة تابعت مع محافظ دمياط تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية والملفات التنموية وتحسين الخدمات للمواطنين تقارير استخباراتية تتردد لتحذر من هجوم بطائرات مسيّرة قد ينطلق من سفن غامضة قبالة الساحل الأميركي أسعار العملات اليوم الجمعة حالة الطقس اليوم الجمعة مسؤول أمريكي يقرّ بعدم جاهزية مرافقة السفن في مضيق هرمز وسط إغلاق إيراني وارتفاع أسعار النفط الأوقاف تفتتح ١٩ مسجدًا اليوم الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله عز وجل لمحات سريعة حول ظواهر جوية اليوم الجمعة مجمع إعلام الدقهلية: ندوة اعلامية حول ”المناسبات الوطنية وتعزيز قيم الولاء والانتماء” في يوم الشهيد

الادارية العليا ترفض تسجيل اختراع جهاز «معالج للبيانات الزلزالية»

أرشيفية
أرشيفية

قررت المحكمة الإدارية العليا ،برفض طعن إحدى الشركات مخترعة طريقة لمعالجة البيانات الزلزالية الخاصة بجهاز إحساس ثنائي لتخفيف الضوضاء ، للاستمرار في تسجيل ومنحها براءة الاختراع.

وذلك لسبق تقديم طلب بذات الاختراع في الولايات المتحدة الأمريكية ودون أن يتم فحص شرطي الخطوة الإبداعية والقابلية للتطبيق الصناعي ، وألزمت المحكمة الشركة الخاسرة المصروفات .

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرحمن سعد ، وعضوية المستشارين ، أحمد شمس ، د.حسن هند ، د.هشام السيد ، محمد دويدار ، نواب رئيس مجلس الدولة .

وثبت ، أن الطاعن تقدم لمكتب براءات الاختراع عام ٢٠٠٤ لتسجيل براءة اختراع تحت مسمى "طريقة لمعالجة البيانات الزلزالية الخاصة بجهاز إحساس ثنائي لتخفيف الضوضاء "، ولكن مكتب البراءات رفض الطلب لعدم توافر شرط الجدة ، ولسبق تقديم طلب بذات الاختراع في الولايات المتحدة الأمريكية مقيد عام ٢٠٠٣ ، ودون أن يتم فحص شرطي الخطوة الإبداعية والقابلية للتطبيق الصناعي ، وتظلمت الشركة عام ٢٠٠٥ من ذلك القرار بموجب التظلم المقدم للجنة التظلمات .

”نيابة الشروق” : حبس حارس عقار لبيعه شقة دون علم صاحبتها

وصدر قرار الجنة عام ٢٠١٠ بقبول التظلم شكلًا وفي الموضوع إلغاء القرار المتظلم منه .

كما رأت المحكمة ، إن ما استند إليه قرار لجنة التظلمات يخالف المادة 3 من القانون رقم 82 لسنة 2002 التي اعتبرت عدم جدة الاختراع أمرًا ثابتًا ، إذا كان قد سبق طلب إصدار براءة اختراع سواء في مصر أوخارجها علي نحو يمكن ذوي الخبرة من استغلاله قبل تقديم طلب البراءة ، ومن يكون ما استندت إليه لجنة التظلمات من عدم تأثير الطلب السابق المقدم من الشركة لدولة أمريكا عام ٢٠٠٣ لتسجيل ذات الاختراع على طلبها محل النزاع المقدم بمصر والمقيد ، جاء مخالفًا لصحيح حكم القانون ويكون قرارها بإلغاء قرار مكتب البراءات الصادر برفض تسجيل البراءة محل النزاع قد صدر بالمخالفة لحكم القانون ، خليقًا بالإلغاء.

صابرين-الطقس اليوم-برشلونة ضد يوفنتوس-ريتااورا-شريهان-الانتخابات-ميلان-بنك المعرفة المصري-انتخابات مجلس النواب-اخبار الطقس اليوم