جريدة الديار
الأربعاء 5 نوفمبر 2025 07:24 مـ 15 جمادى أول 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
الأعلى للجامعات يعتمد مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة دمنهور كمركز تدريب معتمد الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي: إطلاق مجموعة من الخدمات التمويلية والمصرفية لتلبية احتياجات صغار المزارعين قريباً تحديات الإقتصاد الأزرق على طاولة المنتدى العربي للأرض المناخ في شرم الشيخ وزير العمل يُقرر إيقاف وإغلاق نشاط 10 شركات إلحاق عمالة مصرية بالخارج لمخالفتها أحكام القانون البنك الأهلي والـ (CIB) يوقعان تمويلاً مشتركاً لمشروع ”بيوردايف” لإنتاج المواد الكيماوية نداء وطني للمشاركة: ”إنزل شارك.. صوتك مهم” يدعو للمشاركة في إنتخابات مجلس النواب محكمة تابعة للاحتلال تمدد اعتقال المدعية العسكرية 3 أيام طلاب ومستوطنون يهود يقتحمون المسجد الأقصى بتكلفة 55 مليون جنيه.. تنفيذ أعمال رصف طريق الخيري بسطرة بدمنهور بطول 7 كم صور الأقمار الصناعية تكشف رعبا يحدث في السودان.. مذابح ومقابر جماعية مرصد الأزهر: إسرائيل دمرت 95% من مدارس غزة.. وندعو المجتمع الدولي لإعادة تعمير قطاع التعليم الأوراق المطلوبة للتعاقد على الغاز الطبيعي

الفتوى والتشريع.. لا يجوز إعالة الزوجة لابنيها حال عمل زوجها بالحكومة

المستشار يسري الشيخ
المستشار يسري الشيخ

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم أحقية الزوجة العاملة، في الحصول على تذاكر السفر أو صرف مقابلها النقدي عن أولادها من زوجها العامل، دون المساس بأحقيتها في الحصول على تذكرة السفر أو صرف مقابلها عن نفسها فقط، مع أحقية هذا الزوج في الحصول على تذاكر السفر أو صرف مقابلها النقدي عن نفسه وعن هذين الولدين " أولاده "، بما يبلغ به الحد الأقصى المقرر لهذا الصرف.

سقوط المتهمين بقتل شاب في بولاق الدكرور

وثبت أن الزوجة والزوج المعروض حالتهما، من الموظفين بالمدينة الجامعية لجامعة جنوب الوادي بمحافظة قنا، وأن الزوج يقوم بصرف تذاكر سفر بواقع ثلاث تذاكر عن نفسه وعن والديه اللذين يعولهما، كما تصرف الزوجة ثلاث تذاكر سفر أخرى عن نفسها وعن ولديها من هذا الزوج، وذلك وفقًا لإقرار الحالة الاجتماعية المقدم منهما.

ولمّا كان ذلك، وكان المقرر أنه ولئن كان للزوجة العاملة حق الحصول على تذاكر السفر أو اختيار صرف المقابل النقدي عن نفسها استقلالا عن زوجها العامل، إلا أن ذلك الحق لا يتسع ليشمل الإقرار بحق الزوجة العاملة في الانتفاع بميزة السفر أو صرف المقابل النقدي عن أولادها من الزوج العامل؛ بسند من إعالتها لهؤلاء الأولاد، وذلك لخلو تلك اللوائح من أي نص يجيز– نصا أو فحوى– هذا الأمر.

ورأت الفتوى أن الأصل المقرر إعالة الزوج العامل لأولاده، ومن ثم فإنه لا يجوز الاتفاق على نقل هذا العبء من الزوج حال عمله إلى زوجته العاملة، وعلى ذلك يقتصر حق هذه الزوجة العاملة على الحصول على تذاكر السفر أو صرف مقابلها النقدي عن نفسها فقط دون هذين الولدين؛ لتحمل الزوج العامل- المعروضة بعبء إعالتهما في هذه الحالة، فيستحق الحصول على هذه التذاكر أو صرف مقابلها النقدي عن نفسه وعن هذين الولدين، فيبلغ بذلك الحد الأقصى المقرر لهذا الحق بثلاثة أفراد بمن فيهم العامل نفسه، ومن ثم لا يستحق هذا الزوج الحصول على هذه التذاكر أو صرف مقابلها النقدي عن أبيه وأمه الذين يعولهما، لأن الحد الأقصى المقرر للأسرة ثلاث تذاكر فقط بجانب ما تستحقه الزوجة العاملة عن نفسها تذكرة واحدة.

في بيتنا روبوت_25 يناير_محمد سند_منتخب مصر لكرة اليد 2021_هدف محمد صلاح اليوم_منتخب مصر لكرة اليد_عبلة الكحلاوي_مسلسل لؤلؤ الحلقه 21_ترتيب الدوري الاسباني