جريدة الديار
الخميس 25 يونيو 2026 01:02 مـ 10 محرّم 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
لندن تحت النار.. انفجار حافلة كهربائية بسبب موجة الحرارة المرتفعة وزير المالية: إجراءات لزيادة مساهمات القطاع الخاص في الاقتصاد وخدمات أفضل للمستثمرين وزيرة التنمية المحلية والبيئة تبحث مع محافظ الجيزة ملفات المشروعات التنموية والخدمية وخطط الاستثمار بالمحافظة ضبط المتهمين بإتلاف مقاعد المنطقة الترفيهية عقب مباراة مصر ونيوزيلاندا الداخلية تكشف حقيقة الصور المتداولة لشخص يحمل سلاحاً نارياً بسوهاج معلومات الوزراء: مصر نجحت في ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي لخدمات التعهيد مأساة في أوروبا.. وفاة 3 أطفال بسبب موجة الحر التي تضرب فرنسا احذر.. 30 يومًا فقط قد تضع سيارتك ضمن المركبات المهملة وفق قانون المرور تفاصيل أقساط مصروفات المدارس الرسمية 2027 ارتفاع الرطوبة ونشاط للرياح.. خريطة الطقس المتوقعة على القاهرة والمحافظات بدون إعادة تعيين الراوتر.. حلول سريعة لتوصيل الهاتف بالـ Wi-Fi استمرار حبس جودي في دهس هدير بائعة الشاي 15 يوما

”الغرف السياحية” تطالب ”الشركات” بإرسال معوقات قانون التأمينات والمعاشات

أحمد الوصيف
أحمد الوصيف

طالب الاتحاد المصرى للغرف السياحية، برئاسة أحمد الوصيف، من غرفة شركات السياحة إرسال المعوقات التى واجهت أصحاب الشركات بشأن التطبيق العملى لبعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 .

ومنح "رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية"، غرفة الشركات مهلة لمدة أسبوع لإرسال كافة المعوقات والمقترحات لعرضها على المجلس الأعلى للحوار المجتمعى بجلسته القادمة، بناء على نتائج وتوصيات الاجتماع الرابع للمجلس الأعلى للحوار المجتمعى الصادر بشأنه قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 799 لسنة 2018 والمنعقد بتاريخ 13 يناير الماضى برئاسة وزير القوى العاملة وبحضور ممثلى الاتحادات ومنها الاتحاد المصرى للغرف السياحية وممثلى الجهات والوزارات الأخرى ذات الصلة.

يذكر أن قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات، تم نشره فى الجريدة الرسمية، وحمل رقم 148 لسنة 2019.

ونص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، على التالي:

المادة الأولى يعمل فيما يتعلق بنظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات بأحكام القانون المرافق.

المادة الثانية تتولى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى صرف الحقوق المقررة بالتشريعات السابقة والتى كانت تتولى الجهات الإدارية صرفها، وذلك على حساب الخزانة العامة، وتتضمن اللائحة التنفيذية للقانون المرافق القواعد والإجراءات المنفذة لأحكام هذه المادة.

المادة الثالثة لا يترتب على تطبيق أحكام القانون المرافق الإخلال بما تتضمنه أحكام القوانين المنظمة للشئون الوظيفية للمعاملين بالكادرات الخاصة، ويستمر العمل بالمزايا المقررة فى هذه القوانين والأنظمة الوظيفية وتتحمل الخزانة العامة فروق التكلفة المترتبة على ذلك طبقاً لأحكام القانون المرافق.

المادة الرابعة يستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام القوانين المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا القانون، بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق وذلك لحين صدور اللائحة التنفيذية.

المادة الخامسة يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون.

المادة السادسة يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون بالنسبة للمعاملين بأحكامه.

اقرأ أيضا 748 مليون دولار قيمة صادرات مصر من ”النحاس والألومنيوم” فى 2020

حريق الدائري-وست هام ضد ليفربول - مسلسل لؤلؤالحلقة ٢٦-هيثم كامل ابو علي- يوفنتوس-توتنهام-ماجد الكدواني-أتلتيكو مدريد-ميمي جمال- جدول ترتيب الدوري الانجليزي