جريدة الديار
الأحد 8 نوفمبر 2026 12:53 صـ 27 جمادى أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
لقاء موسع لأهالي الصف والودي.. المواطنون يعرضون مشاكلهم على طاولة مناقشة الموازنة العامة التشاركية بمركز الصف بالجيزة سقط من قطار دمنهور - دسوق.. مصرع مسن قرب محطة الهوارية بالرحمانية وزير الصحة يترأس اجتماع اللجنة المعنية بالإسراع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل ومتابعة استعدادات المرحلة الثانية رئيس جامعة المنصورة يستقبل محافظ القاهرة بحضور محافظ الدقهلية خلال مشاركته في مناقشة رسالة دكتوراه نميرة نجم: امتلاك بيانات الهجرة ركيزة استراتيجية لفهم التحديات وصياغة السياسات الأفريقي المستقلة. البحيرة ترفع درجة الاستعداد لموسم الشتاء.. 1500 معدة وفرق طوارئ تعمل على مدار الساعة لمواجهة الأمطار توصيات هامة واعتماد خطة العمل في ختام اجتماع المكتب التنفيذي لاتفاقية حماية البيئة البحرية للبحر المتوسط بكرواتيا وزيرة التنمية المحلية والبيئة: بطولات صيد الأسماك بالبحر الأحمر فرصة لتعزيز الدبلوماسية البيئية وتدعم السياحة المستدامة وزير المالية: مسابقة خلال شهر لطرح 5 تحديات حكومية أمام شركات التكنولوجيا وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتلقى تقريرًا حول جهود قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش خلال أكتوبر 2026 طقس الأحد .. «الأرصاد»: انحسار تأثير المنخفض الجوي غدًا.. تراجع فرص الأمطار واستمرار الأجواء المعتدلة نهارًا والمائلة للبرودة ليلًا في ختام مهرجان المنصورة الدولي لسينما الأطفال .. تكريم 60 طفلًا من المواهب الواعدة وإعلان فوز 9 أفلام من بين نحو 80...

معاقبة رئيس التعليم الإعدادى بأسوان لقيامه بتخريب برج كهرباء

أصدرت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار صلاح هلال نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ومحسن منصور نائبى رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، قرارًا برفض الطعن المقام من الطاعن (ع.م.ع) رئيس قسم التعليم الإعدادى بإدارة دراو التعليمية بمحافظة أسوان سابقًا، وعاقبته بغرامة تعادل خمسة أمثال الأجر الذى كان يتقاضاه فى الشهر عن انتهاء خدمته ببلوغه سن الستين عام 2018، وأمرت بمصادرة الكفالة وذلك لقيامه عام 2016 بتخريب ممتلكات عامة ببرج الكهرباء رقم 191/194 خط نجع حمادى بمحافظة قنا، وصدور حكم محكمة أسوان العسكرية عام 2016 بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات.


وأكدت المحكمة على مجموعة من القواعد لإضفاء الحماية على المنشآت الحيوية ، وهى أن الأعمال الإرهابية من المدنيين بتخريب أبراج الكهرباء ، وأن ضباط وأفراد القوات المسلحة يضحون بأرواحهم لحماية المنشآت الحيوية والاستراتيجية وتأمينهم لها يضفى عليها صفة حكم المنشآت العسكرية طوال مدة التأمين، ولا تزول عنها تلك الصفة إلا بانتهاء تأمينها واختصاص القضاء العسكرى يظل قائما على المنشآت الحيوية والاستراتيجية ما بقى سريان النص التشريعى ساريًا.

جهود شرطة البيئة والمسطحات المائية خلال يوم واحد
كما أكدت المحكمة على أن الدولة المصرية صمدت فى مجابهة العمليات الإرهابية والتخريبية المنظمة ضد أبراج الكهرباء الاستراتيجية، للتأثير على الشبكة القومية للكهرباء وأن مصر أسرعت الخطى لتنفيذ استراتيجيتها القومية بتحديث وتطوير منظومة الكهرباء، لنقل الطاقة الكهربائية على نحو أمن يتسم بالجودة والسرعة لتدعيم التنمية وتحسين الخدمة للمواطنين، وأن بلوغ سن الستين للموظف العام وانتهاء خدمته لا تمنع من الحكم عليه بغرامة لا تجاوز عشرة أضعاف أجره الوظيفى وتستوفى من معاشه أو بطريق الحجز الإدارى متى بدء التحقيق معه قبل انتهاء خدمته.