جريدة الديار
الأربعاء 17 سبتمبر 2025 04:01 مـ 25 ربيع أول 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
الفيوم تتألق في التعليم الزراعي وتحصد المركز الثاني على مستوى الجمهورية في مشروع رأس المال محافظ الدقهلية يكرّم الطالب مروان المغازي الأول على مستوى المحافظة في الدبلوم الفني الصناعي ”العمري” رئيس مياه الشرب بشمال وجنوب سيناء يجتمع بشيوخ وأهالي محافظة شمال سيناء القبض علي متخصص نصب وإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بالأقصر إعلان نتيجة تنسيق القبول بجامعة الأزهر .. غداً الخميس المنوفية: ضبط أدوية مهربة داخل منشأة غير مرخصة ومنتحل صفة طبيب بشبين الكوم محافظ الدقهلية في جولة مفاجئة بمدرسة منية محلة دمنة للتعليم الأساسي للتأكد من جاهزيتها للعام الدراسي الاحتلال يمنع الصحة العالمية من المساعدة في توصيل الوقود إلى مستشفيات غزة المحافظ يتفقد اصطفاف 62 باص جديد لدعم منظومة النقل الجماعي ”السرفيس” بالمنصورة مع بداية العام الدراسي 3701 فُرصة عمل جديدة في 44 شركة برواتب مجزية صحة الدقهلية تضبط مركزين غير مرخصين للتغذية العلاجية بمنية النصر والكردي جيش الاحتلال يزعم قصف مخزن أسلحة في مدينة غزة

”المحكمةالدستورية” : تنظر دعوى بطلان مواد البلطجة بقانون العقوبات 11 أبريل

أرشيفية
أرشيفية

قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، بتحديد جلسة 11 أبريل، لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 375 مكرر، والمادة 375 مكررا (أ) من قانون العقوبات المضافة بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2011، والمعروفة بمواد البلطجة.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 110 لسنة 38 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية نص المادة 375 مكرر، والمادة 375 مكرر (أ) من قانون العقوبات المضافة بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2011.

وتنص المادة 375 مكررًا على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه.

مصرع شخص وإصابة 4 آخرين أثر حادث تصادم على صحراوى بنى سويف

وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته، أو سلب ماله، أو الحصول على منفعة منه، أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه، أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره".

وزارة الصحة_تطعيم شلل الاطفال_ريهام عبد الغفور_تليجرام_برشلونة_هيلاس فيرونا ضد يوفنتوس_مان سيتي ضد وست هام_مصطفي محمد_شرين رضا_جدول امتحانات الصف الاول الثانوي