جريدة الديار
السبت 12 سبتمبر 2026 10:11 مـ 30 ربيع أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
جامعة المنصورة الأهلية تستقبل طلابها بمهرجان رياضي شامل وتنافسي .. ”شارك .. نافس .. اكتشف موهبتك” جامعة المنصورة الأهلية تبحث توظيف الواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي لتطوير التعليم والتدريب الطبي وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط شارك الطلاب طابور الصباح وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية يترأس لجنة إختيار المتقدمين لشغل وظيفة موجة إبتدائي وموجة نشاط بمختلف التخصصات قرار عاجل بشأن أولى جلسات محاكمة المتهم بإنهاء حياة أسرة النرجس استمرار انخفاض درجات الحرارة.. تفاصيل طقس الأسبوع الجاري محافظ الغربية يتابع انتظام الحركة المرورية بمحيط المدارس خبير اقتصادي: مشاركة السيسي في قمة ”بريكس” بالهند تفتح لمصر أسواقا جديدة وتجذب استثمارات ضخمة وتدعم توطين الصناعة وتخفف الضغط على العملة سعر ومواصفات iPhone 18 Pro في مصر مصرع 3 أشخاص وإنقاذ آخرين في غرق مركب هجرة غير شرعية قبالة سواحل الإسكندرية وزارة التنمية المحلية والبيئة تشارك في جلسة نقاشية حول الحد من التلوث البلاستيكي ضمن فعاليات منصة حوار التابعة لمجلس الوزراء التعليم العالي: مد التنسيق الإلكتروني لطلاب الشهادات المعادلة حتى 17سبتمبر

تعرف علي العقوبة المنتظرة للمتحرش بطفلة المعادي

تمكنت اجهزة الامن من القبض على المتهم بالتحرش بطفلة المعادي عقب هروبه في إحدى الشقق .

ونص قانون العقوبات في المادة 306 مكرر (أ) على يعاقب المتهم فيها بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

وتكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

وتنص المادة 306 مكرر (ب): يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وإذا كان الجانى ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنين والغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.بعد القبض علي المتهم ..تطورات جديدة في واقعة التحرش بطفلة في المعادي

اليوم العالمي للمرأة_الوشاح الازرق_ليفربول_برشلونة_مانشستر سيتي_الاهلي وفيتا كلوب_عبود العمري_هيلاس فيرونا ضد ميلان_حنان ترك_حلا شيحة