جريدة الديار
الإثنين 19 أكتوبر 2026 09:10 مـ 8 جمادى أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
تحت رعاية وتشريف فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.. ”القومي للإعاقة” يشارك في افتتاح منتدى مصر 2026 تموين الدقهلية يضبط 106 مخالفة تموينية أغذية مجهولة المصدر ومنتجات متداولة دون ترخيص بحضور الرئيس السيسي .. رئيس جامعة المنصورة الأهلية يشهد منتدى مصر 2026 «سيداري» يشارك في مؤتمر COP17 لتعزيز العمل الدولي والإقليمي من أجل التنوع البيولوجي «سيداري» يختتم برنامجه التدريبي لبناء قدرات الكوادر البلدية الفلسطينية في إدارة المخلفات الصلبة ”القومي للإعاقة” يُشارك في الدورة الثامنة لمعرض إكسبو دبي الدولي من خلال رعايته لمنتجات ذوي الإعاقة النواب يؤجل التصويت على الدعم الدفاعي للسعودية إلى 26 أكتوبر وزارة التنمية المحلية والبيئة: ضبط 8 نسانيس داخل إحدى مزارع الإنتاج الحيواني والداجني بالشرقية واتخاذ الإجراءات القانونية وزيرة التنمية المحلية والبيئة تستعرض نتائج حملات قطاع التفتيش والمتابعة بالوزارة على 3 أحياء بمحافظة القاهرة وزارة التنمية المحلية والبيئة تفتتح ورشة عمل مُوسعة حول مُستجدات ملف التغيرات المناخية مدير التأمين الصحي ببني سويف يتفقد عيادة بني سويف الشاملة ويستمع لشكاوى المنتفعين ميدانيًا بنك مصر يشارك في فعالية ”اليوم العالمي للادخار ” ويقدم العديد من العروض المجانية

أيمن محفوظ : فيديو الدولارات لمحمد رمضان يمثل اهانه لمنصه القضاء

أتهم ايمن محفوظ المحامي، الفنان محمد رمضان باهانه القضاء بعد ترويجه لفيديو رمي الدولارات بحمام السباحه.

وصرح محفوظ بانه يري ان
بالطبع هناك دلالات خطيره يحملها تصرف رمضان عقب الحكم.عليه بالتعويض للصالح الطيار وكا نتيجتها الفيديو المستفز للالقاءه الدولارت بحمام السباحه في اشاره لاتخطتئها عين بصيره عن اهانه القضاء وعدم اكتراثه بالحكم.القضائي خاصه وان هذا الفيديو تزامن مع صدور الحكم.

واضاف محفوظ قائلا، ان دلت تحريات الاجهزه الامنيه والادله ذلك القصد فان  رمضان سيصبح في ورطه قانونيه لامحاله بتهمه اهانه القضاء الذي هو تاج علي رؤوسنا جمعيا والحصن الحصين للكل صاحب حق ولايمكن ان يشار اليه الا بكل تقدير واجلال وتكون هنا العقوبه المستوجبه علي رمضان  طبقا لنص 
المادة 133 عقوبات من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفاً عمومياً أو أحد رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري ويمون الفيديو احد صور تلم.الجريمه طبقا لنص .المادة 134 عقوبات يحكم بالعقوبة المقررة بالفقرة الأولى من المادة السابقة إذا وجهت الإهانة بواسطة التلغراف أو التليفون أو الكتابة أو الرسم. وكذلك يستحق العقوبه المقرره طبقا لنص المادة 184 عقوبات والتي تنص علي انه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان أو سب اي  من الهيئات النظامية أو المحاكم. 

واستطرد محفوظ بتصريحاته انه لابد ان يلقن رمضان بتلك الاتهامات ما ينتج عنها عقوبات تمثل درسا لرمضان لعله يكون الدرس الاخير. وطالب بتقديم بالتعاون كل الاسره القضائيه بتعاون معا لتقديم بلاغات ضد رمضان جراء  تصرفاته الغير مسئوله.