جريدة الديار
الأحد 14 ديسمبر 2025 03:28 صـ 24 جمادى آخر 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
غدا..«الداخلية» تعلن نتيجة دفعة جديدة لكلية الشرطة خلافات الميراث تنتهي بضرب وهدم جدار: شقيقان يعتديان على أخيهما بكفر الشيخ تصادم سيارة وشاحنة نقل ثقيل على محور تنيدة - منفلوط: 3 إصابات روسيا تهاجم سفينة تركية متجهة إلى مصر في البحر الأسود تحذير عاجل من ”القومي للإعاقة”: لا تتعاملوا مع من يطلب أموالًا لخدمات المعاقين حريق مقهى بالسويس تحت السيطرة: قوات الحماية المدنية تنفذ أعمال التبريد رئيس جهاز شئون البيئة يقود وفد مصر في نيروبي: تمويل التنمية والبيئة معاً ليس خياراً للدول النامية بل شريان حياة. سيارات الإسعاف تنقل 14 مصابًا إلى مستشفى كوم حمادة بعد حادث تصادم مروع مجلس السيادة السوداني يطالب المجتمع الدولي باتخاذ مواقف حازمة ضد مرتكبي الهجوم تمكين ذوي الهمم محاضرة بجامعة الإسكندرية حادث خطير في البحيرة: تسرب غاز يصيب رب الأسرة وزوجته وطفليه بالاختناق سائقان بالبحيرة يعرضان حياتهما للخطر بسبب استعراض بالسيارات في زفاف

أيمن محفوظ : فيديو الدولارات لمحمد رمضان يمثل اهانه لمنصه القضاء

أتهم ايمن محفوظ المحامي، الفنان محمد رمضان باهانه القضاء بعد ترويجه لفيديو رمي الدولارات بحمام السباحه.

وصرح محفوظ بانه يري ان
بالطبع هناك دلالات خطيره يحملها تصرف رمضان عقب الحكم.عليه بالتعويض للصالح الطيار وكا نتيجتها الفيديو المستفز للالقاءه الدولارت بحمام السباحه في اشاره لاتخطتئها عين بصيره عن اهانه القضاء وعدم اكتراثه بالحكم.القضائي خاصه وان هذا الفيديو تزامن مع صدور الحكم.

واضاف محفوظ قائلا، ان دلت تحريات الاجهزه الامنيه والادله ذلك القصد فان  رمضان سيصبح في ورطه قانونيه لامحاله بتهمه اهانه القضاء الذي هو تاج علي رؤوسنا جمعيا والحصن الحصين للكل صاحب حق ولايمكن ان يشار اليه الا بكل تقدير واجلال وتكون هنا العقوبه المستوجبه علي رمضان  طبقا لنص 
المادة 133 عقوبات من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفاً عمومياً أو أحد رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري ويمون الفيديو احد صور تلم.الجريمه طبقا لنص .المادة 134 عقوبات يحكم بالعقوبة المقررة بالفقرة الأولى من المادة السابقة إذا وجهت الإهانة بواسطة التلغراف أو التليفون أو الكتابة أو الرسم. وكذلك يستحق العقوبه المقرره طبقا لنص المادة 184 عقوبات والتي تنص علي انه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان أو سب اي  من الهيئات النظامية أو المحاكم. 

واستطرد محفوظ بتصريحاته انه لابد ان يلقن رمضان بتلك الاتهامات ما ينتج عنها عقوبات تمثل درسا لرمضان لعله يكون الدرس الاخير. وطالب بتقديم بالتعاون كل الاسره القضائيه بتعاون معا لتقديم بلاغات ضد رمضان جراء  تصرفاته الغير مسئوله.