جريدة الديار
الأحد 30 أغسطس 2026 11:49 صـ 17 ربيع أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
محافظ قنا: رفع درجة الاستعداد لمواجهة تقلبات الطقس السيئ ويوجه بتفعيل خطط الطوارئ أسعار العملات اليوم الأحد حالة الطقس اليوم الأحد القبض شخصين انتحلا صفة مندوبي ”طلبات” لمحاولة اقتحام شقة ”أجنبية” بالبساتين لمحات سريعة في حالة الطقس اليوم الأحد الخارجية التركية تهاجم إسرائيل وتصف اتهاماتها لأردوغان بأنها تعكس عقلية جبانة وفاسدة «أجهزة جديدة ترفع جاهزية مستشفيات البحيرة.. دعم النوبارية ورشيد وإدفينا ووحدات «حياة كريمة» بتجهيزات طبية متطورة إزالة 22 حالة تعدٍ واسترداد 5873 مترًا من أملاك الدولة.. وإزالة تعديات على أراضٍ زراعية بمساحة 13.7 سهمًا بالبحيرة وزارة التنمية المحلية والبيئة تشارك في مائدة مستديرة حول التحول العادل للطاقة بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير «بصمة ...بصمتك تفرق » فعالية بالساحل الشمالي بسبب الأتربة.. الداخلية: غلق طريق مطروح / سيوة من الاتجاهين محافظ الغربية في جولة مفاجئة بسوق اليوم الواحد بسبرباي لمتابعة التخفيضات

أيمن محفوظ : فيديو الدولارات لمحمد رمضان يمثل اهانه لمنصه القضاء

أتهم ايمن محفوظ المحامي، الفنان محمد رمضان باهانه القضاء بعد ترويجه لفيديو رمي الدولارات بحمام السباحه.

وصرح محفوظ بانه يري ان
بالطبع هناك دلالات خطيره يحملها تصرف رمضان عقب الحكم.عليه بالتعويض للصالح الطيار وكا نتيجتها الفيديو المستفز للالقاءه الدولارت بحمام السباحه في اشاره لاتخطتئها عين بصيره عن اهانه القضاء وعدم اكتراثه بالحكم.القضائي خاصه وان هذا الفيديو تزامن مع صدور الحكم.

واضاف محفوظ قائلا، ان دلت تحريات الاجهزه الامنيه والادله ذلك القصد فان  رمضان سيصبح في ورطه قانونيه لامحاله بتهمه اهانه القضاء الذي هو تاج علي رؤوسنا جمعيا والحصن الحصين للكل صاحب حق ولايمكن ان يشار اليه الا بكل تقدير واجلال وتكون هنا العقوبه المستوجبه علي رمضان  طبقا لنص 
المادة 133 عقوبات من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفاً عمومياً أو أحد رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري ويمون الفيديو احد صور تلم.الجريمه طبقا لنص .المادة 134 عقوبات يحكم بالعقوبة المقررة بالفقرة الأولى من المادة السابقة إذا وجهت الإهانة بواسطة التلغراف أو التليفون أو الكتابة أو الرسم. وكذلك يستحق العقوبه المقرره طبقا لنص المادة 184 عقوبات والتي تنص علي انه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان أو سب اي  من الهيئات النظامية أو المحاكم. 

واستطرد محفوظ بتصريحاته انه لابد ان يلقن رمضان بتلك الاتهامات ما ينتج عنها عقوبات تمثل درسا لرمضان لعله يكون الدرس الاخير. وطالب بتقديم بالتعاون كل الاسره القضائيه بتعاون معا لتقديم بلاغات ضد رمضان جراء  تصرفاته الغير مسئوله.