جريدة الديار
السبت 2 مايو 2026 02:10 مـ 16 ذو القعدة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
محافظ أسيوط يوجه بتفعيل غرف العمليات ورفع الاستعداد تحسبًا لتقلبات الطقس حسابات معقدة تحسم اللقب.. كيف يتوج الأهلي بطلاً للدوري بعد الفوز على الزمالك؟ محافظ المنوفية يحيل 9 من العاملين للتحقيق لتغيبهم عن العمل .. ويحيل رئيس وحدة محلية للتحقيق .. ويغلق ” بلاستيشن ”... والدي مسنٌّ ويعاني من ألزهايمر فهل تسقط عنه فريضة الحج؟ تداعيات زلزال القمة.. 5 إجراءات في الزمالك لاستعادة لقب الدوري «رائد» ترحب بالإجراءات الحكومية لتسريع الانتقال إلى الطاقة المتجددة وتدعم مسار «تيراميد» برابط الاستعلام.. موعد صرف معاشات تكافل وكرامة مايو 2026 عبد اللطيف منيع بطل مصر يتوج بذهب المصارعة الإفريقية .. «ابن دكرنس الدقهلاوي يواصل كتابة التاريخ» تباين أسعار الدواجن في مصر.. استقرار الفراخ البيضاء وارتفاع البانيه لتحقيق تكافؤ الفرص.. قرار عاجل من رابطة الأندية بعد فوز الأهلي على الزمالك أنصبة متدرجة.. متى يرث الزوج زوجته في مشروع الأحوال الشخصية للمسيحيين؟ بتوجيهات رئاسية.. بدء صرف 4500 جنيه منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة بمناسبة عيد العمال

أيمن محفوظ : فيديو الدولارات لمحمد رمضان يمثل اهانه لمنصه القضاء

أتهم ايمن محفوظ المحامي، الفنان محمد رمضان باهانه القضاء بعد ترويجه لفيديو رمي الدولارات بحمام السباحه.

وصرح محفوظ بانه يري ان
بالطبع هناك دلالات خطيره يحملها تصرف رمضان عقب الحكم.عليه بالتعويض للصالح الطيار وكا نتيجتها الفيديو المستفز للالقاءه الدولارت بحمام السباحه في اشاره لاتخطتئها عين بصيره عن اهانه القضاء وعدم اكتراثه بالحكم.القضائي خاصه وان هذا الفيديو تزامن مع صدور الحكم.

واضاف محفوظ قائلا، ان دلت تحريات الاجهزه الامنيه والادله ذلك القصد فان  رمضان سيصبح في ورطه قانونيه لامحاله بتهمه اهانه القضاء الذي هو تاج علي رؤوسنا جمعيا والحصن الحصين للكل صاحب حق ولايمكن ان يشار اليه الا بكل تقدير واجلال وتكون هنا العقوبه المستوجبه علي رمضان  طبقا لنص 
المادة 133 عقوبات من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفاً عمومياً أو أحد رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري ويمون الفيديو احد صور تلم.الجريمه طبقا لنص .المادة 134 عقوبات يحكم بالعقوبة المقررة بالفقرة الأولى من المادة السابقة إذا وجهت الإهانة بواسطة التلغراف أو التليفون أو الكتابة أو الرسم. وكذلك يستحق العقوبه المقرره طبقا لنص المادة 184 عقوبات والتي تنص علي انه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان أو سب اي  من الهيئات النظامية أو المحاكم. 

واستطرد محفوظ بتصريحاته انه لابد ان يلقن رمضان بتلك الاتهامات ما ينتج عنها عقوبات تمثل درسا لرمضان لعله يكون الدرس الاخير. وطالب بتقديم بالتعاون كل الاسره القضائيه بتعاون معا لتقديم بلاغات ضد رمضان جراء  تصرفاته الغير مسئوله.