جريدة الديار
الخميس 30 يوليو 2026 08:54 صـ 15 صفر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
بروتوكول تعاون بين وزارة التنمية المحليةوالبيئة، والخارجية لدعم ”مراكب النجاة” وتوفير بدائل تنموية للشباب والمرأة وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعلن إطلاق 3 تماسيح نيلية و10 من الحرباء المصرية في موائلها الطبيعية بأسوان بعد إعادة تأهيلها وزيرة التنمية المحلية والبيئة تبحث مع ممثلي البنك الدولي سُبل تسريع وتيرة العمل بمشروع المدينة المتكاملة للمخلفات بالعاشر من رمضان وزيرا التنمية المحلية والبيئة والصناعة يبحثان مع رئيس هيئة تنمية الصعيد آليات دعم مشروعات الهيئة بالمحافظات رئيس جامعة أسوان يشارك في المؤتمر الدولي السادس للاتصالات بالأكاديمية العسكرية بنك مصر يحصل على درع تكريمي من Visa البنك الأهلي يحصد ثلاث جوائز ضمن Digital CX Awards 2026 تقديرًا لريادته في توظيف الذكاء الاصطناعي تظلمات الثانوية العامة 2026.. توضيح عاجل بشأنها درجات الحرارة ترتفع مُجددًا.. بيان عاجل من الأرصاد عن طقس اليوم الأربعاء الإسكان: إقبال كبير على حجز الأراضي وسرعة ملحوظة في استكمال الإجراءات والسداد إلكترونيًا كل ما تريد معرفته عن تظلمات الثانوية الأزهرية 2026 وكيل تعليم ببني سويف يزور منزل الرابع على الجمهورية بالشعبة العلمية ”علوم”

”محكمة جنح الدقى” : الحبس سنة مع الشغل لنقيب المحامين بشمال الجيزة

أرشيفية
أرشيفية

أمرت محكمة جنح الدقي، نقيب المحامين بشمال الجيزة الفرعية، بالحبس سنة مع الشغل لإصدار شيك بدون رصيد.

وقد أحالت النيابة العامة المتهم نقيب محامي شمال الجيزة إلى المحاكمة الجنائية.

وقالت النيابة في أمر الإحالة: إن الجنحة رقم 2247 لسنة 2019 جنح الدقي بناء على ما أبلغ به وكيل أحد رجال الأعمال المجني عليه من أنه قد أصدر عمدًا شيكًا بنكيًّا غير قابلٍ للصرفِ مسحوبًا على البنك الأهلي المصري فرع أغاخان.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أنه بمطالعة أوراق الدعوى ومستنداتها توافرت أركان الجريمة المسندة للمتهم، وأن الشيك سند الجنحة قد استوفى كافة أركانه الشكلية والقانونية المتطلبة قانونًا، من توقيع صحيح للمتهم وتاريخ واحد للاستحقاق، فضلا عن إفادة البنك التي ثبت بها أن الرصيد غير كافي، الأمر الذي تتوافر معه الجريمة بركنيها المادي والمعنوي بما تقضي معه المحكمة، والحال كذلك بإدانة المتهم بمواد الاتهام سالفة الذكر، عملًا بنص المادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية.