جريدة الديار
الأربعاء 22 أبريل 2026 10:47 صـ 6 ذو القعدة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
تعاون علمي لتعزيز الابتكار بين الكلية العسكرية التكنولوجية وأكاديمية البحث العلمي تعليم البحيرة متربعا على منصات التتويج الجمهورى أول وسادس الجمهورية فى مسابقة التصوير الفنى للعام الدراسي ٢٠٢٥-٢٠٢٦ 3 قرارات مهمة في تكليف خريجي العلوم الصحية من المعاهد الفنية والبكالوريوس حكم يعتدي على لاعبة في دوري كرة القدم النسائية البلجيكي واللاعبة تفقد الوعي الشرطة تفتح تحقيقًا فرانشيسكا ألبانيزي تتهم نيودلهي بدعم إسرائيل وتقويض النظام الدولي إنذار موجه شديد اللهجة من المحافظ لأصحاب الأراضي الفضاء بالمنصورة العثور على تمثال فرعوني بالصدفة أثناء الحفر لانشاءات بعزبة التل بالحسينية محافظة الشرقية ”البنتاجون”: طائراتنا المسيرة تعمل بالطاقة النووية وتعمل لمدة عام كامل في الأجواء الإيرانية أسعار الذهب اليوم الأربعاء أسعار العملات اليوم الأربعاء حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء المؤبد للمتهم بقتل مزارع بقرية ”سلامون القماش” بالدقهلية

جنايات القاهرة تقضى ببراءة متهمين بهتك عرض طفلة فى مدينة 15 مايو

حبس متهم
حبس متهم

اصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى، ببراءة متهمين بهتك عرض طفلة بمنطقة 15 مايو، حيث صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبري، وأمانة سري مجدي شكري وهاني شحاتة.

ونص القانون فى المادة 267 على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.

ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم يبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.

وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".

أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات