جريدة الديار
السبت 13 يونيو 2026 05:37 مـ 28 ذو الحجة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
رئيس جامعة المنصورة الأهلية يناقش تدشين أول مركز للدراسات والاستشارات الهندسية بالجامعات الأهلية لدعم التنمية وخدمة المجتمع محافظ الدقهلية يستقبل وزير الأوقاف في زيارته لمناقشة رسالة دكتوراه بجامعة المنصورة السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا بالمساحات والأنشطة والرابط.. طرح أراضي استثمارية في 7 مدن جديدة الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ 5 أيام المقبلة.. أجواء شديدة الحرارة ورياح تأييد الحكم.. حبس كروان مشاكل سنتين وتغريمه 200 ألف جنيه مفيش سحب للبطاقة.. كيفية الاستفادة من تقنية NFC في معاملات الفيزا لمشاهدة مباريات كأس العالم.. تردد قناة الجزائرية الأرضية 2026 على نايل سات محافظ الدقهلية يشهد القوافل التعليمية والمراجعة النهائية المجانية لطلاب الثانوية بديل بطاقات التموين.. طريقة الحصول على الكارت الموحد وخطوات استخراجه استمرار منحة العمالة غير المنتظمة 2026.. شروط الصرف وموعد التقديم أجواء حارة وارتفاع الرطوبة.. الأرصاد تحذر المواطنين من طقس اليوم

جنايات القاهرة تقضى ببراءة متهمين بهتك عرض طفلة فى مدينة 15 مايو

حبس متهم
حبس متهم

اصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى، ببراءة متهمين بهتك عرض طفلة بمنطقة 15 مايو، حيث صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبري، وأمانة سري مجدي شكري وهاني شحاتة.

ونص القانون فى المادة 267 على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.

ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم يبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.

وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".

أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات