جريدة الديار
الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 07:31 صـ 2 جمادى أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
حالة الطقس اليوم الثلاثاء استمرار دورة «مهارات الوعظ الديني للواعظات» .. لليوم الثاني على التوالي شكاوي من انتشار الفئران داخل أماكن إقامة مجندات اسرائيليات في القاعدة العسكرية لمحات إخبارية صباحية سريعة ضبط صانعة محتوى بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية اجتماع وكيل وزارة العمل بالبحيرة بالعاملين بالمديرية لبحث مقترحات تطوير العمل البحارة المصريون عبروا إلى مولدوفا بعد تعطل سفنهم بسبب عمليات عسكرية في البحر الأسود تفاصيل حادث مقتل مصريين وإصابة ثالث بالخرطوم السودانية مقـــتل مصريَّيْنِ وإصابة ثالث في إطلاق نار بالسودان والسبب ينتـقم من المصريين محافظ الدقهلية يعتمد المخططات التفصيلية لـ 23 قرية .. والعمل جار لاستكمال المخططات المتبقية باحث بجامعة المنصورة الأهلية يحصد أحد المراكز الثلاثة الأولى في مؤتمر طبي بدبي .. من بين 400 بحث من 28 دولة ”وكيل صحة شمال سيناء” يواصل جولاته التفقدية الصباحية داخل مستشفى العريش العام

ضبط 76 قضية تموينية متنوعة في حملة ضد الغش التجاري بالجيزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعد ضباط مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، حملة لضبط حائزي السلع الغذائية الفاسدة ومجهولة المصدر، والمتهمين بالغش التجاري.

 وأسفرت الحملة عن ضبط 76 قضية تموينية متنوعة بين عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم حمل شهادات صحية، وحيازة لحوم ودواجن مجهولة المصدر، بالإضافة إلى إدارة منشآت بدون ترخيص، وإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.

 ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

 وحدد القانون حالات الغش فى:

 ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

 وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".