جريدة الديار
السبت 12 سبتمبر 2026 05:27 مـ 30 ربيع أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية يترأس لجنة إختيار المتقدمين لشغل وظيفة موجة إبتدائي وموجة نشاط بمختلف التخصصات قرار عاجل بشأن أولى جلسات محاكمة المتهم بإنهاء حياة أسرة النرجس استمرار انخفاض درجات الحرارة.. تفاصيل طقس الأسبوع الجاري محافظ الغربية يتابع انتظام الحركة المرورية بمحيط المدارس خبير اقتصادي: مشاركة السيسي في قمة ”بريكس” بالهند تفتح لمصر أسواقا جديدة وتجذب استثمارات ضخمة وتدعم توطين الصناعة وتخفف الضغط على العملة سعر ومواصفات iPhone 18 Pro في مصر مصرع 3 أشخاص وإنقاذ آخرين في غرق مركب هجرة غير شرعية قبالة سواحل الإسكندرية وزارة التنمية المحلية والبيئة تشارك في جلسة نقاشية حول الحد من التلوث البلاستيكي ضمن فعاليات منصة حوار التابعة لمجلس الوزراء التعليم العالي: مد التنسيق الإلكتروني لطلاب الشهادات المعادلة حتى 17سبتمبر للطلاب والموظفين.. تفاصيل اشتراكات المترو والقطارات ووسائل النقل الجديدة وزيرة التضامن الاجتماعي تبحث مع الجانب القطري تعزيز سبل التعاون من الخبرات المصرية في مجال الإعاقة وثائق تكشف سبب تلف حوض لنكولن بواشنطن

بعد قانون فصل الموظف..

كيف يتم العلاج من الإدمان؟

الإدمان
الإدمان

دخل قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، حيز التفيذ، ما يجعل السؤال يبرز لدى البعض، عن كيفية العلاج من التعاطي. 

علاج الإدمان

وأعلن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن ورئيس مجلس إدارة الصندوق،إتاحة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان وفقا للمعايير الدولية.

وكذلك للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، من خلال التقدم للعلاج عن طريق الخط الساخن "16023".

ويجرى توفير الخدمات العلاجية من خلال المراكز التابعة للصندوق أو الشريكة مع الخط الساخن دون أي مسائلة قانونية لمن يتقدم طواعية للعلاج من الإدمان، ومن دون ذلك سيتم فصله.

خطوة جريئة

وقدم عبد الله جويفل أمين شباب حزب مستقبل وطن بالإسماعيلية، شكره للدولة على هذه الخطوة الجريئة في نطاق محاربة الدولة للمخدرات والإدمان.

وقال: الحقيقة أن العلاج لابد أن يبدأ من داخل المدمن بإرادته وعزيمته".

عقوبات وقوانين

وأشار أحمد فتحي الجاويش محام بالنقض، إلى أن المادة 33 من المخدرات رقم 182لسنة 1960
والمعدل بالقانون رقم 122لسنة 1989، تعاقب كل من يمارس الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه.

وأكمل: "كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية".

وتابع أن المادة 39 من قانون قانون المخدرات رقم 182لسنة 1960 والمعدل بالقانون رقم 122لسنة 1989، تنص على أنه يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات بالحبس لمدة عام، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها1000 جنيه، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص، أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه للمواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا كانت المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

وقال محمود السيد أمين العلاقات العامة بحزب مستقبل وطن، إن الإدمان يستعبد الشخص ويجعله عبداً ذليلا خاضعا لها معتمدا عليها نفسيا.

وتابع: "هي بذرة المرض النفسي والجسدي، كما أنه انتحار بطيء، وذلك نتيجة الإدمان المستمر على مادة أو أكثر من المواد المخدرة "المخدرات".