جريدة الديار
الجمعة 24 أبريل 2026 03:42 مـ 8 ذو القعدة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
ارتفاع أسعار الشاي والسكر والدقيق والزيوت اليوم بالأسواق نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التنمية المحلية والبيئة (17 : 23 أبريل 2026) وزير التعليم العالي ومحافظ الإسكندرية يشهدان انطلاق احتفالات تأسيس عروس المتوسط تحت شعار «الإسكندرية .. مولد مدينة عالمية» محافظ البحيرة: ذكرى تحرير سيناء تجسيد لقوة الإرادة المصرية في تجاوز التحديات بني سويف: ضبط سائق تاكسي عقب نشر منشور على الفيس بوك كشف ملابسات فيديو مشاجرة ”المناجل والشوم” بالبحيرة.. والقبض على المشاركي ”القومي للإعاقة” ينظم المعرض الثالث لمنتجات ذوي الإعاقة بالقاهرة على مستوى المحافظات مصرع سيدة إثر سقوطها من الطابق الخامس بعقار في الورديان غرب الإسكندرية سيف زاهر: الزمالك يكفيه الفوز في مباراتين ليتأهل رسميا إلى دوري أبطال أفريقيا موعد الكسوف الكلي للشمس وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعلن تنفيذ حزمة مشروعات تنموية كبرى بسيناء باستثمارات مليارية احتفالاً بأعياد التحرير عاجل.. البحوث الفلكية تسجل هزة أرضية ثانية بقوة 5 درجات شمال مرسى مطروح

أول حكم جنائي في مصر بقضية سرقة حساب فيس بوك (تعرف عليه)

في أول حكم جنائي في قضية سرقة حساب فيس بوك، قضت محكمة طنطا الاقتصادية، بحبس متهم حضوريًا سنتين مع الشغل وكفالة خمسة آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ، وغرامة مائة ألف جنيه وبإلزامه بالمصاريف الجنائية.

وكان أحد الأشخاص، قد تقدم ببلاغ، للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، في 12 يونيو 2019، يفيد بسرقة حساب فيس بوك وبتضرره من اختراق حسابه على فيسبوك في يوم 2 مايو لسنة 2019.

وقالت المحكمة إن الجاني لم يكتف بسرقة الإيميل الشخصي للمجني عليه، بل وضع البريد الإلكتروني للأخير على صفحة فيسبوك تحت مسمى حنان، مما تسبب في ضرر نفسي ومادي له.

واستندت المحكمة في حكمها، إلى المادة 18 من القانون رقم 175 لسنة 2018 مكافحة جرائم الإنترنت، والتي تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا بآحاد الناس

فإذا وقعت الجريمة على بريد إلكتروني أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.