جريدة الديار
الجمعة 19 أبريل 2024 02:02 صـ 10 شوال 1445 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
كمامات بـ4 ملايين جنيه.. إحالة 3 مسؤولين بمستشفى الشيخ زايد المركزي للمحاكمة تعطل عمليات السحب والإيداع بماكينات البريد خلال ساعات مركز خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة دمنهور يعقد فعاليات اليوم الأول لدورة التحاليل الطبية خبير اقتصادي: مؤشرات البورصة المصرية حققت أداءا جيدا الفترة الحالية تكليف سمير البلكيمى وكيلا لمديرية التموين بالبحيرة مدبولي ..الاسعار ستأخذ مسارا نزوليا بدأ من الاحد القادم التوعية بخطورة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر خلال القافلة التنموية لجامعة دمنهور جامعة دمنهور تطلق مشروع لانتاج نواقل خلوية نانوية الحجم من النباتات العضوية (FarmEVs) جامعة دمنهور تحتفل بيــــــوم التراث العالمي استكمال رصف فرعيات شارع الجمهورية بحوش عيسى بتكلفة إجمالية 4 مليون و 500 ألف جنية وزارة الصحة بالشرقية يتابع الخدمات الطبية بمستشفى الزقازيق العام المخرجة السويسرية «عايدة شلبفر » مديرا للأفلام الروائية بمهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي

أول حكم جنائي في مصر بقضية سرقة حساب فيس بوك (تعرف عليه)

في أول حكم جنائي في قضية سرقة حساب فيس بوك، قضت محكمة طنطا الاقتصادية، بحبس متهم حضوريًا سنتين مع الشغل وكفالة خمسة آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ، وغرامة مائة ألف جنيه وبإلزامه بالمصاريف الجنائية.

وكان أحد الأشخاص، قد تقدم ببلاغ، للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، في 12 يونيو 2019، يفيد بسرقة حساب فيس بوك وبتضرره من اختراق حسابه على فيسبوك في يوم 2 مايو لسنة 2019.

وقالت المحكمة إن الجاني لم يكتف بسرقة الإيميل الشخصي للمجني عليه، بل وضع البريد الإلكتروني للأخير على صفحة فيسبوك تحت مسمى حنان، مما تسبب في ضرر نفسي ومادي له.

واستندت المحكمة في حكمها، إلى المادة 18 من القانون رقم 175 لسنة 2018 مكافحة جرائم الإنترنت، والتي تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا بآحاد الناس

فإذا وقعت الجريمة على بريد إلكتروني أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.