جريدة الديار
الإثنين 15 يونيو 2026 12:37 مـ 30 ذو الحجة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
تحصين 243 ألف رأس ماشية في الحملة القومية الأولى للتحصين ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بالدقهلية ضبط مادة التيتانيوم بأحد محلات عصير القصب شرق الإسكندرية بالأسماء ضبط 12 شخص ينتحلون صفة أطباء بالإسكندرية محافظ الدقهلية يتابع جهود مديرية التموين بيان مشترك .. وزراء الاستثمار والصناعة والمالية والتخطيط والعمل والسياحة يبحثون مع البنك الدولي محاور الخطة التنفيذية لاستراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر من هرمز إلى مصفاة الذهب.. كيف تفتح المتغيرات العالمية أبواباً جديدة أمام الاقتصاد المصري؟ ”إن الفضائل للفتاة أجل من درر النحور” .. في ظل ما نري ونسمع بزمننا الصعب هذا ”الجنيدي” يهنئ المتفوقين والناجحين في الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بالشرقية منطقة المنيا الأزهرية تعلن بالأسماء أوائل الشهادتين الابتدائية والإعدادية للعام الدراسي 2025 / 2026 أسعار الذهب اليوم الإثنين أسعار العملات اليوم الإثنين ترمب: مضيق هرمز الاستراتيجي سيُعاد فتحه رسميًّا يوم الجمعة المقبل

أول حكم جنائي في مصر بقضية سرقة حساب فيس بوك (تعرف عليه)

في أول حكم جنائي في قضية سرقة حساب فيس بوك، قضت محكمة طنطا الاقتصادية، بحبس متهم حضوريًا سنتين مع الشغل وكفالة خمسة آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ، وغرامة مائة ألف جنيه وبإلزامه بالمصاريف الجنائية.

وكان أحد الأشخاص، قد تقدم ببلاغ، للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، في 12 يونيو 2019، يفيد بسرقة حساب فيس بوك وبتضرره من اختراق حسابه على فيسبوك في يوم 2 مايو لسنة 2019.

وقالت المحكمة إن الجاني لم يكتف بسرقة الإيميل الشخصي للمجني عليه، بل وضع البريد الإلكتروني للأخير على صفحة فيسبوك تحت مسمى حنان، مما تسبب في ضرر نفسي ومادي له.

واستندت المحكمة في حكمها، إلى المادة 18 من القانون رقم 175 لسنة 2018 مكافحة جرائم الإنترنت، والتي تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا بآحاد الناس

فإذا وقعت الجريمة على بريد إلكتروني أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.