جريدة الديار
الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 12:43 مـ 24 ربيع أول 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
الدقهلية: الجزار يؤكد من ” دكرنس ” : صحة المريض ورضاه تأتي على رأس أولويات العمل الصحي بالمحافظة محافظ الدقهلية يتفقد الآن شوارع المنصورة منتدى يضم عائلات الرهــائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حمــاس يبدي مخاوفه من الإجتياح البري لغزة حملة مكبره بزراعة البحيرة للقضاء على القوارض بعد حصاد المحاصيل الصيفية لموسم 2025 تفاصيل زيارة مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية لمحافظة الشرقية محافظ الدقهلية: التأكيد على حسن استقبال المرضى وسرعة الاستجابة لمطالبهم بعيادة الفردوس للتأمين الصحي القبض على فتاة ١٩ عاما حملت سفاحا وألقت الطفلة على الرصيف صحة المنوفية: جولة إشرافية لرفع جودة الخدمات بمستشفي تلا المركزي رئيس جامعة القاهرة يلتقى وفد لجنة الثقافة والتعليم والاتصال والرياضة بمجلس الشيوخ الفرنسى إسرائيل تتحدي وتدمر وتجتاح في قطاع غزة المهندسة شيماء الصديق تشارك حفل تخرج طلاب الأكاديمية العربية ببورسعيد بالإنابة عن محافظ دمياط ​ أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

أول حكم جنائي في مصر بقضية سرقة حساب فيس بوك (تعرف عليه)

في أول حكم جنائي في قضية سرقة حساب فيس بوك، قضت محكمة طنطا الاقتصادية، بحبس متهم حضوريًا سنتين مع الشغل وكفالة خمسة آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ، وغرامة مائة ألف جنيه وبإلزامه بالمصاريف الجنائية.

وكان أحد الأشخاص، قد تقدم ببلاغ، للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، في 12 يونيو 2019، يفيد بسرقة حساب فيس بوك وبتضرره من اختراق حسابه على فيسبوك في يوم 2 مايو لسنة 2019.

وقالت المحكمة إن الجاني لم يكتف بسرقة الإيميل الشخصي للمجني عليه، بل وضع البريد الإلكتروني للأخير على صفحة فيسبوك تحت مسمى حنان، مما تسبب في ضرر نفسي ومادي له.

واستندت المحكمة في حكمها، إلى المادة 18 من القانون رقم 175 لسنة 2018 مكافحة جرائم الإنترنت، والتي تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا بآحاد الناس

فإذا وقعت الجريمة على بريد إلكتروني أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.