جريدة الديار
الثلاثاء 10 مارس 2026 05:28 صـ 22 رمضان 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
زحام شديد أمام محطات الوقود في مصر قبيل زيادة أسعار البنزين والسولار ليلة امس : وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية ومحافظ القاهرة يشهدون احتفال الوزارة بذكرى فتح مكة بمسجد العلي العظيم بألماظة تعديل أسعار بعض المنتجات البترولية وغاز تموين السيارات في ظل الظروف الاستثنائية أبرز تصريحات الرئيس السيسي أمام اجتماع طارئ للاتحاد الأوروبي اليوم الإسكندرية لتوزيع الكهرباء تقيم أكبر حفل إفطار جماعي سنوي ترجيحات بزيادة أسعار الوقود والكهرباء بنسب تتراوح بين 10 و25% تفاصيل جولات وتحركات وتفقدات رئيس جامعة المنصورة المتنوعة اليوم البيان الختامي لإطلاق استراتيجية التنمية المحلية 2040 بـ 4 محافظات محافظ الدقهلية يتابع خدمات مركز التخاطب بمركز شباب بدواي برفقة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية كيف كان يتعبد النبي في العشر الأواخر؟ يخصها بالمزيد من الطاعات خطة تصفية المرشد الجديد.. ترامب يدعم اغتيال نجل خامنئي ونتنياهو يرتب عملية استهدافه رسالة عاجلة من سلطان عمان إلى إيران بعد اختيار مجتبى خامنئي مرشدا جديدا

أول حكم جنائي في مصر بقضية سرقة حساب فيس بوك (تعرف عليه)

في أول حكم جنائي في قضية سرقة حساب فيس بوك، قضت محكمة طنطا الاقتصادية، بحبس متهم حضوريًا سنتين مع الشغل وكفالة خمسة آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ، وغرامة مائة ألف جنيه وبإلزامه بالمصاريف الجنائية.

وكان أحد الأشخاص، قد تقدم ببلاغ، للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، في 12 يونيو 2019، يفيد بسرقة حساب فيس بوك وبتضرره من اختراق حسابه على فيسبوك في يوم 2 مايو لسنة 2019.

وقالت المحكمة إن الجاني لم يكتف بسرقة الإيميل الشخصي للمجني عليه، بل وضع البريد الإلكتروني للأخير على صفحة فيسبوك تحت مسمى حنان، مما تسبب في ضرر نفسي ومادي له.

واستندت المحكمة في حكمها، إلى المادة 18 من القانون رقم 175 لسنة 2018 مكافحة جرائم الإنترنت، والتي تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا بآحاد الناس

فإذا وقعت الجريمة على بريد إلكتروني أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.