جريدة الديار
الجمعة 13 يونيو 2025 12:49 صـ 16 ذو الحجة 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
تموين الدقهلية: 114 محضر في يوم واحد لضبط الأسواق والمخابز في ضربات وحملات غير مسبوقة إيران تهدد باستهداف قواعد عسكرية أمريكية ترامب: هجوم إسرائيلي على إيران قوي ومحتمل النيابة العامة تحقق في واقعة ضبط صاحب مول شهير فى البحيرة البحيرة: ضبط محطات وقود لتجميع الوقود وبيعه في السوق السوداء نائب محافظ الدقهلية يترأس اجتماعًا تنسيقيًا لاستكمال أعمال إنارة طريق رافد جمصة الإتحاد العام للجمعيات يؤيد تنظيم زيارات حدود غزة و يؤكد دعم جهود الدولة وزيرة البيئة تشارك في المؤتمر الثالث للأمم المتحدة للمحيطات بفرنسا، ضمن جلسة رفيعة المستوى حول حلول لجعل البحر المتوسط خاليًا من البلاستيك تعليم البحيرة تعلن عن إنهاء كافة التجهيزات والاستعدادات الخاصة بأعمال الإمتحانات وتسليم اللجان والمقرات والاستراحات فريق بحثي دولي مشترك بجامعة المنصورة يحصد المركز الأول عالميًّا في مسابقة CTSNet لجراحات القلب الخلقية لعام 2025 العين الإماراتي.. ”الزعيم” يعود إلى العالمية بذكريات 2018 عودة أول فوج من حجاج البر عبر ميناء نويبع بإجمالي 295 حاجًا و8 باصات

حكم قضائي حاسم بشأن ظاهرة إطلاق النار للتباهي في الأفراح

أيدت المحكمة الإدارية العليا قرار إلغاء ترخيص السلاح الخاص بعضو مجلس نواب سابق بإحدى قرى محافظة البحيرة، اعتاد إطلاق عدة أعيرة نارية للتباهي في الأفراح.

وجاء ذلك في شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا في 2022 بعدم حصول طعن على الحكم التاريخي الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، بتأييد قرار وزير الداخلية بإلغاء ترخيص السلاح الخاص بعضو برلمان سابق بإحدى قرى محافظة البحيرة اعتاد إطلاق عدة أعيرة نارية للتباهي في الأفراح والمناسبات؛ مما تسبب في وفاة طفل كان يتابع الفرح من شرفة منزله.

وقالت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، إن المشرع حظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينيبه حيازة أو احراز الأسلحة النارية، وخول تلك الجهة سلطة تقديرية واسعة في هذا المجال، بأن جعل من حقها رفض الترخيص ابتداء أو رفض تجديده أو تقصير مدته أو قصره على إحراز أو حمل أنواع معينة من الأسلحة دون سواها وأن تقيد الترخيص بأي شرط تراه، كما خولها الحق في سحب الترخيص مؤقتًا أو إلغائه نهائيًا، وذلك كله حسبما تراه ملائما لظروف الحال وملابساته على نحو يكفل وقاية المجتمع واستتباب الأمن العام، كوقوع خطر يهدد الأمن والنظام المجتمعي، بحيث يصبح هذا الإجراء الوسيلة الوحيدة لمنع الضرر.

وأضافت المحكمة أنه لا يفوتها أن تشير ـ وهي الحريصة علي مصلحة هذا الوطن ـ إلى أن المشرع الدستوري جعل الحياة الآمنة حق لكل مواطن في مصر، بل ولكل مقيم على أراضيها باعتبارها من الحقوق الأساسية لكل إنسان، لذا ألزم الدولة بتوفير الأمن والاطمئنان للمواطنين.

ومن مظاهر تنفيذ الدولة لهذا الالتزام، القضاء ابتداء علي ظاهرة حمل السلاح دون ترخيص، وهي الظاهرة غير الحضارية والدخيلة علي المجتمع المصري، لما تشكله من خطر علي أمن واستقرار الدولة المصرية، وسيادة القانون بها، ويزيل هيبتها، وينشر الفوضى وتوسيع دائرة العنف، وتثير قلق وخوف المواطنين وتنزع عنهم الاطمئنان لعدم شعورهم بالأمان علي حياتهم مما يكون تدخل وزارة الداخلية بإلغاء تلك التراخيص أمرا محققا لصالح النظام المجتمعي وأمنه واستقراره.

وأشارت المحكمة إلى أنه من مظاهر التزام الدولة بتوفير الحياة الاَمنة لكل مواطن أيضًا، وجوب إلغاء كل ترخيص بحمل سلاح، يعمل صاحبه على استخدام السلاح بغير مبرر مشروع أو دون وعي بمخاطر وأضرار استخدام السلاح، كمن يطلق الأعيرة النارية للتباهي والتفاخر وحب الظهور في الأفراح والمناسبات الاجتماعية وتعبيرًا عن الفرحة، لما لهذا التصرف من تعريض حياة الغير للخطر، وهي مصلحة اوجب بالرعاية والحماية، وتخرج عن الحدود الموضوعية لحق الدفاع الشرعي؛ مما يكون لوزارة الداخلية إلغاء تلك التراخيص، خاصة في ظل الظروف الآنية التي تمر بها البلاد في مكافحة الإرهاب وفرض سيادة القانون لتحقيق حق المواطنتين الدستوري في الحياة الآمنة من كل خوف.