الثلاثاء 19 مارس 2024 05:35 صـ 9 رمضان 1445 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
تكريم وكيل وزارة التربية والتعليم لأبنائه الطلاب الفائزين فى مسابقة ابن سينا المنصورة السكرتير العام يعقد اجتماعًا لدفع العمل بالمشروعات القومية الجاري تنفيذها على أرض محافظة البحيرة نائب محافظ البحيرة تتفقد مستشفي رشيد المركزى وأعمال الرصف وإصلاح الهبوط الأرضي بشوارع رشيد خصم 3 أيام من الراتب للمدير المناوب لمستشفي القنايات ..تعرف علي التفاصيل محافظةالجيزة تناشد المواطنين بعدم النزول الا للضرورة القصوي إخماد حريق مخزن تابع لشركة لبن أطفال بأكتوبر نائب محافظ البحيرة تشهد إجتماعا بشأن موقف محطة معالجة صرف صحي المعدية بإدكو إخلاء سبيل مطرب يمني بعد اتهام فتاة له باغتصابها في أكتوبر مصرع طفلة صدمتها سيارة مسرعة وقت الإفطار في الدقهلية تجدد القصف الإسرائيلي على عدة بلدات في جنوب لبنان وقفة في النرويج دعمًا لفلسطين وتنديدًا بجرائم الاحتلال الإسرائيلي وزير الصحة يبحث مع سفير إسبانيا توسيع آفاق التعاون في خدمات زراعة الأعضاء ونقل الدم

الشيوخ يوافق نهائيا على تعديل قانون الرياضة

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، بشكل نهائي على تعديل قانون الرياضة المقدم من الحكومة.

جاء ذلك بعدما انتهى المجلس من مناقشة كافة مواد القانون، ومن بينها المادتين 91 مكرر و91 مكرر1، والمتعلقتان بالعقوبات في حالات مخالفة نصوص القانون، ومنها تعاطى المنشطات.

وجاءت نص العقوبات كالتالي:

مادة (91 مكرر)

تقضى المحكمة فضلًا عن العقوبة المقررة لجريمة الإتلاف بقانون العقوبات، بإلزام المتهم بدفع قيمة الأشياء محل الإتلاف وحرمانه من حضور المباريات أو الأحداث الرياضية لمدة لا تقل عن موسم رياضي ولا تزيد على ثلاثة مواسم رياضية.

مادة (91 مكرر 1)

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أتجر أو تداول أو تعاطى أو حرض على تعاطى المنشطات والمكملات الغذائية المدرجة بالجدول المشار إليه في المادة (33) من هذا القانون.

وللمحكمة أن تقضي فضلًا عن العقوبات المقررة بالفقرة الأولى بغلق المنشأة وإيقاف الترخيص لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاثة سنوات.

وفى جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة المضبوطات.

ووافق مجلس الشيوخ، على المادتين 21 مكرر 1 و22 مكرر، بمشروع قانون بتعديل قانون الرياضة المقدم من الحكومة، والمتعلقتان بشروط الترشح لعضوية مجلس ادارة الهيئة الرياضية وحالات إسقاط العضوية.

وجاءت نص المواد كالتالي

المادة (٢١ مكررً ١)

يتكون مجلس إدارة الهيئة الرياضية من عدد لا يقل عن خمسه ولا يزيد على أحد عشر عضوًا من المستوفين لشروط الترشح المنصوص عليها في هذا القانون ولائحة النظام الأساسي للهيئة الرياضية، وذلك بالانتخاب السري المباشر، وتحدد لائحة النظام الأساسي للهيئة الرياضية مناصب مجلس الإدارة وطريقه اختياره.

ويلتزم مجلس إدارة الهيئة الرياضية بالآتي:

1- تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم أو مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري.

2- الرد على كافة التقارير الصادرة عن الجهة الإدارية المختصة، والجهة الإدارية المركزية، والهيئات والأجهزة الرقابية المختصة قانونًا.

3- صرف الدعم الوارد للهيئة الرياضية من الجهة الإدارية المركزية أو المختصة في الغرض المخصص له على النحو المبين باللائحة المالية.

المادة (٢٢ مكرر)

تسقط العضوية عن كل أو بعض أعضاء مجلس إدارة الهيئة الرياضية إذا فقد أحد شروط الترشح للعضوية.

ويُمنع من تسقط عضويته طبقًا لأحكام هذه المادة من الترشح لعضويه أي هيئة رياضيه إلا بعد مرور أربع سنوات كاملة وزوال السبب المانع من الترشح.

وفى حالة إسقاط العضوية عن كل أعضاء مجلس الإدارة تتولى لجنة، تُشكل من المدير التنفيذي والمدير المالي ومدير النشاط الرياضي بالهيئة الرياضية، تسيير كافة أمورها على وفق الاختصاصات المخولة لمجلس الإدارة، لحين أقرب جمعية عمومية عادية تتضمن بند انتخاب.