جريدة الديار
الخميس 23 يوليو 2026 04:48 صـ 8 صفر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
إتحاد الجمعيات الأهلية يشارك في جلسة مُوسعة لمناقشة الأثر الحقوقي والاجتماعي للقانون رقم 73 لسنة 2021 المشرف العام على ”القومي للإعاقة” تُشارك في مناقشة رسالة دكتوراة حول استراتيجيات تصميم الوسائط التعليمية الرقمية لذوي الهمم بجامعة العاصمة نميرة نجم: المعرفة بوابة المستقبل والشباب ركيزة إفريقيا لصناعة السلام والتنمية. معهد الاستدامة والبصمة الكربونية يختتم المدرسة الصيفية لسفراء المناخ بجامعة الإسكندرية ويُخرّج 150 سفيرًا للمناخ وزير الأوقاف يهنئ رئيس الجمهورية بالذكرى الرابعة والسبعين لثورة 23 يوليو محافظ الدقهلية يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بالذكرى الـ 74 لثورة 23 يوليو المجيدة ندوة ”أهمية الألف يوم لصحة الطفل الجسدية والذهنية والنفسية” بمجمع إعلام السويس جامعة المنصورة الأهلية توقع تعاونًا مع مجلس التعليم الكندي ”المنيا” تتصدر الجامعات المصرية باعتماد 6 مستشفيات جامعية وزير الخارجية يلتقي نظيره الروسي على هامش الاجتماع الوزاري لمنظمة الآسيان آداب المنصورة تختتم مؤتمرها الدولي السادس بتوصيات لتعزيز أخلاقيات الذكاء الاصطناعي واستشراف مستقبل العلوم الإنسانية رئيس جامعة المنصورة الأهلية يستقبل وفد المكتب الوطني لبرنامج Erasmus+ ومكتب التعاون الأوروبي للبحوث والابتكار

الشيوخ يوافق نهائيا على تعديل قانون الرياضة

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، بشكل نهائي على تعديل قانون الرياضة المقدم من الحكومة.

جاء ذلك بعدما انتهى المجلس من مناقشة كافة مواد القانون، ومن بينها المادتين 91 مكرر و91 مكرر1، والمتعلقتان بالعقوبات في حالات مخالفة نصوص القانون، ومنها تعاطى المنشطات.

وجاءت نص العقوبات كالتالي:

مادة (91 مكرر)

تقضى المحكمة فضلًا عن العقوبة المقررة لجريمة الإتلاف بقانون العقوبات، بإلزام المتهم بدفع قيمة الأشياء محل الإتلاف وحرمانه من حضور المباريات أو الأحداث الرياضية لمدة لا تقل عن موسم رياضي ولا تزيد على ثلاثة مواسم رياضية.

مادة (91 مكرر 1)

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أتجر أو تداول أو تعاطى أو حرض على تعاطى المنشطات والمكملات الغذائية المدرجة بالجدول المشار إليه في المادة (33) من هذا القانون.

وللمحكمة أن تقضي فضلًا عن العقوبات المقررة بالفقرة الأولى بغلق المنشأة وإيقاف الترخيص لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاثة سنوات.

وفى جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة المضبوطات.

ووافق مجلس الشيوخ، على المادتين 21 مكرر 1 و22 مكرر، بمشروع قانون بتعديل قانون الرياضة المقدم من الحكومة، والمتعلقتان بشروط الترشح لعضوية مجلس ادارة الهيئة الرياضية وحالات إسقاط العضوية.

وجاءت نص المواد كالتالي

المادة (٢١ مكررً ١)

يتكون مجلس إدارة الهيئة الرياضية من عدد لا يقل عن خمسه ولا يزيد على أحد عشر عضوًا من المستوفين لشروط الترشح المنصوص عليها في هذا القانون ولائحة النظام الأساسي للهيئة الرياضية، وذلك بالانتخاب السري المباشر، وتحدد لائحة النظام الأساسي للهيئة الرياضية مناصب مجلس الإدارة وطريقه اختياره.

ويلتزم مجلس إدارة الهيئة الرياضية بالآتي:

1- تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم أو مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري.

2- الرد على كافة التقارير الصادرة عن الجهة الإدارية المختصة، والجهة الإدارية المركزية، والهيئات والأجهزة الرقابية المختصة قانونًا.

3- صرف الدعم الوارد للهيئة الرياضية من الجهة الإدارية المركزية أو المختصة في الغرض المخصص له على النحو المبين باللائحة المالية.

المادة (٢٢ مكرر)

تسقط العضوية عن كل أو بعض أعضاء مجلس إدارة الهيئة الرياضية إذا فقد أحد شروط الترشح للعضوية.

ويُمنع من تسقط عضويته طبقًا لأحكام هذه المادة من الترشح لعضويه أي هيئة رياضيه إلا بعد مرور أربع سنوات كاملة وزوال السبب المانع من الترشح.

وفى حالة إسقاط العضوية عن كل أعضاء مجلس الإدارة تتولى لجنة، تُشكل من المدير التنفيذي والمدير المالي ومدير النشاط الرياضي بالهيئة الرياضية، تسيير كافة أمورها على وفق الاختصاصات المخولة لمجلس الإدارة، لحين أقرب جمعية عمومية عادية تتضمن بند انتخاب.