جريدة الديار
الأربعاء 18 يونيو 2025 06:07 صـ 22 ذو الحجة 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
نائب محافظ الدقهلية يترأس لجنة لاختبار عدد من المتقدمين للالتحاق بدورات تدريبية بمركز سقارة محافظ البحيرة ومدير الأمن يقدمان التهنئة للأنبا إيلاريون لتجليسه أسقفا لإيبارشية البحيرة وتوابعها «الادمان وخطورته على الشباب» ندوة توعوية بالوحدة المحلية بالرحمانية دمياط: حملات تضبط ٥ طن ونصف مجزءات دواجن متغيرة الخواص بإحدى المجازر بالزرقا ترامب يكشف عن معرفته بمكان خامنئي: تصريحات مثيرة في ظل التصعيد مع إيران الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران: حسابات الانخراط العسكري وتبعاته دعم أمريكي لإسرائيل: طائرات خزانات الوقود تُحشد في المنطقة لتعزيز سبل التعاون المشترك رئيس جامعة دمنهور يستقبل رئيس المكتب الثقافي بسفارة الكويت بالقاهرة إسرائيل تعترف بمشاركة بطاريات ثاد الأمريكية في اعتراض الصواريخ الإيرانية إيران تعرب عن امتنانها لمصر بعد بيان التضامن الإسلامي اغتيال علي شادماني: ماذا يعني لفصائل المقاومة في المنطقة؟ حادث غرق مروع في قنا: مصرع طالبين إعدادي في ترعة العقب

بلاغ يتهم نقاش بإلقاء القمامة أسفل منزل جاره بالخانكة

اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية
اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية

تقدم مواطن بشكوى للمركز التكنولوجى بالخانكة، يفيد تضرره الدائم من جاره الذى يعمل نقاش .

وكشف البلاغ الذى حمل رقم ١٥٥٦٢٢٠٠٢٤٥١٩ بالمركز التكنولوجى بالخانكة، قيام «نقاش» بسكب الماء العكر وترك القمامة أسفل عقار جاره، ويسفر ذلك عن إصدار الروائح الكريهة وانتشار الأمراض والأوبئة، ما دفع الموطن بالرد عليه عدة مرات، ولكن دون جدوى .

وجرت المعاينة بمعرفة أحمد عوض مدير إدارة البيئة، برئاسة مجدى نجاح رئيس مجلس مدينة الخانكة وتحت إشراف المحاسب طلال ربيع نائب رئيس مجلس مدينة الخانكة، وتبين خلالها إلقاء المخلفات والقمامة والماء العكر أسفل سور الشاكى .

وغلظ القانون المصرى عقوبة إلقاء القمامة فى الشارع، بهدف تحقيق الردع العام والخاص للحد من انتشار، ظاهرة إلقاء المخلفات فى غير الأماكن المخصصة لذلك، على نحو يُشكل خطورة تهدد البيئة والأفراد وتكدر سكينتهم فضلاً عن تعريض أرواحهم وسلامتهم للخطر وإلحاق الضرر بممتلكاتهم ومصالحهم ومكتسباتهم.

وأصدر الرئيس السابق عدلى منصور، قراراً بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم «38 لسنة 1967» فى شأن النظافة العامة المُعدل بالقانون رقم 106 لسنة 2012، الذى تضمن تغليظ العقوبات.

جاء القرار بقانون باستبدال الفقرة الأولى والفقرة الأخيرة من المادة (9) من القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة المُعدل بالقانون رقم 106 لسنة 2012، «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها فى قانون آخر، يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ألقى أو وضع مخلفات أعمال البناء أو الهدم أو الحفر فى الطريق العام أو الميادين أو الأنفاق أو الأراضى الفضاء غير المُخصصة لإلقاء المخلفات أو على الكبارى أو الجسور أو على السكك الحديدية أو فى الأماكن الأثرية أو فى مجرى النيل والترع والمصارف أو شواطئ البحر».