جريدة الديار
الخميس 25 أبريل 2024 04:43 مـ 16 شوال 1445 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
محافظ الغربيةيتابع الاستعدادات النهائية لبدء تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء البحيرة ... إنترلوك بمنطقة السنوسي بحوش عيسى بتكلفة إجمالية 2 مليون و 400 ألف جنية إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بين توك توك وعربة كارو بالدقهلية المعمل الكيميائي يحدد مصير عاطل متهم بتصنيع مخدر الشادو في المعصرة إغلاق ميناء نويبع البحرى لسوء الأحوال الجوية تعرف علي بعض ما جاء في كلمة الرئيس في ذكري تحرير سيناء وزير التنمية المحلية يتابع مع وفد البنك الدولى الموقف التنفيذى لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر توريد ١٣٤١٨٧ طن و ٤٧٠ كيلو من محصول القمح لمواقع التخزين بمراكز ومدن الشرقية جامعة دمنهور تمنح باحثين ليبيين درجة الدكتوراه في تخصص العلوم الإدارية والإقتصادية القبض على عاطلين بحوزتهما مخدر الحشيش وخرطوش بالزاوية زيارة وفد ووتك ”wotech” لجامعة دمنهور لبحث آفاق التعاون المشترك منذ 7 أكتوبر.. ارتفاع عدد ضحايا العدوان في قطاع غزة إلى 34305 شهداء

بلاغ يتهم نقاش بإلقاء القمامة أسفل منزل جاره بالخانكة

اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية
اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية

تقدم مواطن بشكوى للمركز التكنولوجى بالخانكة، يفيد تضرره الدائم من جاره الذى يعمل نقاش .

وكشف البلاغ الذى حمل رقم ١٥٥٦٢٢٠٠٢٤٥١٩ بالمركز التكنولوجى بالخانكة، قيام «نقاش» بسكب الماء العكر وترك القمامة أسفل عقار جاره، ويسفر ذلك عن إصدار الروائح الكريهة وانتشار الأمراض والأوبئة، ما دفع الموطن بالرد عليه عدة مرات، ولكن دون جدوى .

وجرت المعاينة بمعرفة أحمد عوض مدير إدارة البيئة، برئاسة مجدى نجاح رئيس مجلس مدينة الخانكة وتحت إشراف المحاسب طلال ربيع نائب رئيس مجلس مدينة الخانكة، وتبين خلالها إلقاء المخلفات والقمامة والماء العكر أسفل سور الشاكى .

وغلظ القانون المصرى عقوبة إلقاء القمامة فى الشارع، بهدف تحقيق الردع العام والخاص للحد من انتشار، ظاهرة إلقاء المخلفات فى غير الأماكن المخصصة لذلك، على نحو يُشكل خطورة تهدد البيئة والأفراد وتكدر سكينتهم فضلاً عن تعريض أرواحهم وسلامتهم للخطر وإلحاق الضرر بممتلكاتهم ومصالحهم ومكتسباتهم.

وأصدر الرئيس السابق عدلى منصور، قراراً بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم «38 لسنة 1967» فى شأن النظافة العامة المُعدل بالقانون رقم 106 لسنة 2012، الذى تضمن تغليظ العقوبات.

جاء القرار بقانون باستبدال الفقرة الأولى والفقرة الأخيرة من المادة (9) من القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة المُعدل بالقانون رقم 106 لسنة 2012، «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها فى قانون آخر، يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ألقى أو وضع مخلفات أعمال البناء أو الهدم أو الحفر فى الطريق العام أو الميادين أو الأنفاق أو الأراضى الفضاء غير المُخصصة لإلقاء المخلفات أو على الكبارى أو الجسور أو على السكك الحديدية أو فى الأماكن الأثرية أو فى مجرى النيل والترع والمصارف أو شواطئ البحر».