جريدة الديار
الأربعاء 29 يوليو 2026 02:45 مـ 14 صفر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
البنك الأهلي يحصد ثلاث جوائز ضمن Digital CX Awards 2026 تقديرًا لريادته في توظيف الذكاء الاصطناعي تظلمات الثانوية العامة 2026.. توضيح عاجل بشأنها درجات الحرارة ترتفع مُجددًا.. بيان عاجل من الأرصاد عن طقس اليوم الأربعاء الإسكان: إقبال كبير على حجز الأراضي وسرعة ملحوظة في استكمال الإجراءات والسداد إلكترونيًا كل ما تريد معرفته عن تظلمات الثانوية الأزهرية 2026 وكيل تعليم ببني سويف يزور منزل الرابع على الجمهورية بالشعبة العلمية ”علوم” بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة 2026.. مفاجأة بشأن تنسيق كليات القمة تخترق المنشآت المدفونة داخل الجبال.. أبرز القنابل الأمريكية الخارقة للتحصينات الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف 3 ناقلات نفط في مضيق هرمز عودة الأجواء الحارة.. موجة طقس حار تضرب البلاد بداية من اليوم اليونان تأمر مواطنيها بإخلاء العديد من المجتمعات والتوجه للشواطئ القريبة جيش الاحتلال يزعم ضبطه عشرات الأسلحة لـ«حزب الله» جنوب لبنان

بلاغ يتهم نقاش بإلقاء القمامة أسفل منزل جاره بالخانكة

اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية
اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية

تقدم مواطن بشكوى للمركز التكنولوجى بالخانكة، يفيد تضرره الدائم من جاره الذى يعمل نقاش .

وكشف البلاغ الذى حمل رقم ١٥٥٦٢٢٠٠٢٤٥١٩ بالمركز التكنولوجى بالخانكة، قيام «نقاش» بسكب الماء العكر وترك القمامة أسفل عقار جاره، ويسفر ذلك عن إصدار الروائح الكريهة وانتشار الأمراض والأوبئة، ما دفع الموطن بالرد عليه عدة مرات، ولكن دون جدوى .

وجرت المعاينة بمعرفة أحمد عوض مدير إدارة البيئة، برئاسة مجدى نجاح رئيس مجلس مدينة الخانكة وتحت إشراف المحاسب طلال ربيع نائب رئيس مجلس مدينة الخانكة، وتبين خلالها إلقاء المخلفات والقمامة والماء العكر أسفل سور الشاكى .

وغلظ القانون المصرى عقوبة إلقاء القمامة فى الشارع، بهدف تحقيق الردع العام والخاص للحد من انتشار، ظاهرة إلقاء المخلفات فى غير الأماكن المخصصة لذلك، على نحو يُشكل خطورة تهدد البيئة والأفراد وتكدر سكينتهم فضلاً عن تعريض أرواحهم وسلامتهم للخطر وإلحاق الضرر بممتلكاتهم ومصالحهم ومكتسباتهم.

وأصدر الرئيس السابق عدلى منصور، قراراً بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم «38 لسنة 1967» فى شأن النظافة العامة المُعدل بالقانون رقم 106 لسنة 2012، الذى تضمن تغليظ العقوبات.

جاء القرار بقانون باستبدال الفقرة الأولى والفقرة الأخيرة من المادة (9) من القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة المُعدل بالقانون رقم 106 لسنة 2012، «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها فى قانون آخر، يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ألقى أو وضع مخلفات أعمال البناء أو الهدم أو الحفر فى الطريق العام أو الميادين أو الأنفاق أو الأراضى الفضاء غير المُخصصة لإلقاء المخلفات أو على الكبارى أو الجسور أو على السكك الحديدية أو فى الأماكن الأثرية أو فى مجرى النيل والترع والمصارف أو شواطئ البحر».