جريدة الديار
الإثنين 16 يونيو 2025 12:18 مـ 20 ذو الحجة 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
محافظ الدقهلية في جولة صباحية مفاجئة بالمركز التكنولوجي بمركز دكرنس تفاصيل جولة محافظ الدقهلية المفاجئة بعدد من المخابز بمركزي دكرنس ومنية النصر محافظة الدقهلية تصدر بيانا إعلاميا بانهيار كامل لمنزل قديم بمدينة دكرنس وزير الإسكان: تسليم 34 عمارة سكنية” بمشروع جنة بالمنصورة الجديدة وكيل صحة الدقهلية يشيد بجهود الفريق الطبي بمستشفى شربين في إنقاذ مريض كاد أن يفقد حياته بسبب خراج ضرس محافظ أسوان يتفقد مشروع تطوير حديقة الأندلس بتكلفة 13 مليون جنيه أسعار بيع وشراء الذهب اليوم الإثنين أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الإثنين حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الإثنين للمرة الثانية على التوالي محافظ الدقهلية يستوقف سيارات أنابيب بوتاجاز للتأكد من معايرة الأنبوبة بالميزان محافظ الدقهلية يواصل جولاته الميدانية التفقدية الصباحية المفاجئة بقري مركز دكرنس إيران تحبط عملية تخريبية كبرى وتعتقل عميلين تابعين ل“الموساد”

استئناف القاهرة توافق على إخلاء عقار وطرد مالك سلسلة عمر أفندي

استئناف القاهرة
استئناف القاهرة

أصدرت محكمة استئناف القاهرة، الدائرة الأولي ايجارات، حكما ضد رئيس مجلس إدارة شركة عم أفندي ومقرها شارع العروبة بندر مركز دكرنس والقاضي فيها بتمكين الشاكي من مقر شركة عمر أفندي باستعمالها منفذ بيع منتجات الشركة بتمكين الشاكي وعودة المحال إلى صاحبه.

وأوضحت المحكمة، أنه في أكتوبر 1968 أبرم العقد وتجدد تلقائيا لمدة أخرى، وما فوق ذلك يحتاج للرجوع لإرادة الطرفين ومن ثم يكون العقد المبرم بين الطرفين قد انتهت مدته في غضون عام 1986 وامتد حتى تاريخ إقامة الدعوي الماثلة بموجب النص المقضي بعدم دستوريته وبعدم أعماله تضحي العلاقة الإيجارية عارية من ثمة مدة جديدة

وأضافت المحكمة، إذا رغب المؤجر في إنهاء العلاقة الإيجارية بسبب انتهاء مدة العقد وجب على المحكمة أن نجيبه إلى طلبه، ولما كان الحكم المستأنف قد خالف هذا النظر بقضائه بعدم قبول الدعوي لارتكانه لأحكام القانون المدني في حين أن العلاقة يحكمها بطرد المستأنف ضده بصفته من عين التداعي وتسليمها للمستأنف خالية من الأشخاص والشواغل على نحو ما سيرد بالمنطوق.

وأكدت المحكمة، بقبول الاستئناف شكلا في الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بطرد المستأنف ضده بصفته من عين التداعي وتسليمها للمستأنف خالية من الأشخاص والشواغل وألزمت المستأنف ضده بصفته بالمصروفات ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.