جريدة الديار
الأربعاء 29 يوليو 2026 12:43 مـ 14 صفر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
كل ما تريد معرفته عن تظلمات الثانوية الأزهرية 2026 وكيل تعليم ببني سويف يزور منزل الرابع على الجمهورية بالشعبة العلمية ”علوم” بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة 2026.. مفاجأة بشأن تنسيق كليات القمة تخترق المنشآت المدفونة داخل الجبال.. أبرز القنابل الأمريكية الخارقة للتحصينات الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف 3 ناقلات نفط في مضيق هرمز عودة الأجواء الحارة.. موجة طقس حار تضرب البلاد بداية من اليوم اليونان تأمر مواطنيها بإخلاء العديد من المجتمعات والتوجه للشواطئ القريبة جيش الاحتلال يزعم ضبطه عشرات الأسلحة لـ«حزب الله» جنوب لبنان محافظ الإسكندرية يستقبل وزير العمل في بداية جولة جديدة تستهدف توفير فرص عمل.. وتنمية مهارات الشباب موجة حارة تبدأ من اليوم الاربعاء وذروتها يوم الأحد القادم محافظ الدقهلية يتفقد مخبز المحافظة الكبير للخبز المدعم بالمنصورة لمتابعة انتظام العمل النفط يشتعل مجددًا.. هل تدفع مصر والعالم ثمن صراع الشرق الأوسط؟

استئناف القاهرة توافق على إخلاء عقار وطرد مالك سلسلة عمر أفندي

استئناف القاهرة
استئناف القاهرة

أصدرت محكمة استئناف القاهرة، الدائرة الأولي ايجارات، حكما ضد رئيس مجلس إدارة شركة عم أفندي ومقرها شارع العروبة بندر مركز دكرنس والقاضي فيها بتمكين الشاكي من مقر شركة عمر أفندي باستعمالها منفذ بيع منتجات الشركة بتمكين الشاكي وعودة المحال إلى صاحبه.

وأوضحت المحكمة، أنه في أكتوبر 1968 أبرم العقد وتجدد تلقائيا لمدة أخرى، وما فوق ذلك يحتاج للرجوع لإرادة الطرفين ومن ثم يكون العقد المبرم بين الطرفين قد انتهت مدته في غضون عام 1986 وامتد حتى تاريخ إقامة الدعوي الماثلة بموجب النص المقضي بعدم دستوريته وبعدم أعماله تضحي العلاقة الإيجارية عارية من ثمة مدة جديدة

وأضافت المحكمة، إذا رغب المؤجر في إنهاء العلاقة الإيجارية بسبب انتهاء مدة العقد وجب على المحكمة أن نجيبه إلى طلبه، ولما كان الحكم المستأنف قد خالف هذا النظر بقضائه بعدم قبول الدعوي لارتكانه لأحكام القانون المدني في حين أن العلاقة يحكمها بطرد المستأنف ضده بصفته من عين التداعي وتسليمها للمستأنف خالية من الأشخاص والشواغل على نحو ما سيرد بالمنطوق.

وأكدت المحكمة، بقبول الاستئناف شكلا في الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بطرد المستأنف ضده بصفته من عين التداعي وتسليمها للمستأنف خالية من الأشخاص والشواغل وألزمت المستأنف ضده بصفته بالمصروفات ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.