جريدة الديار
الجمعة 13 مارس 2026 04:24 صـ 25 رمضان 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
الدقهلية: مؤسسة الصاوي للتنمية والأعمال الخيرية بالحرية تكرم حفظة القرآن الكريم والأمهات المثاليات وزير العمل: إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص من 19 إلى 23 مارس بأجر كامل وزيرة التنمية المحلية تتابع مع محافظ دمياط تنفيذ الخطة الاستثمارية 2025-2026 وزيرة التنمية المحلية والبيئة تترأس اجتماع ”تكييف الساحل الشمالي” لمواجهة تغير المناخ. وزيرة التنمية المحلية تعلن نتائج حملات التفتيش المفاجئة على أحياء ومراكز الجيزة. طلاب جامعة النيل يشاركون في تعبئة كراتين مواد غذائية لدعم الأسر الأولى بالرعاية ضمن مبادرة «ديارنا.. زاد وأمان» انفجـار ماسورة مياه على طريق الواحات بأكتوبر يربك المرور .. شلال يغمر الأسفلت إسرائيل تخطط لإنشاء قاعدة عسكرية محتملة في أرض الصومال محافظ الدقهلية يتفقد مخبز المحافظة لمتابعة انتظام صرف الخبز والالتزام بالأوزان والجودة محافظ البحيرة توجه بسرعة إنهاء ملفات التصالح والتقنين وتبسيط الإجراءات وسرعة البت في الطلبات للتيسير على المواطنين إعلان “هنا مصر” يحصد المركز الأول على Spotify وAnghami الحرس الثوري الإيراني يستهدف مقر مشاة البحرية الأمريكية في قاعدة الظفرة بالإمارات

قبول استئناف مرتضى منصور على حكم حبسه سنة

مرتضى منصور
مرتضى منصور

قضت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية اليوم الأحد بقبول استئناف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على حكم حبسه سنة ووقف تنفيذ الحكم وفرض غرامة ١٠ آلاف جنية في الدعوى التي حملت رقم ٤٥ لسنة ٢٢ والمقامة ضده من الكابتن محمود الخطيب رئيس نادي الأهلي.

وفي ٦ يوليو، قررت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية مد أجل الحكم في استئناف المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على حكم حبسه سنة في الدعوى الثانية والتي حملت رقم ٨٣ سنة ٢٢ والمقامة ضده من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي إلى جلسة ١٠ أغسطس المقبل.

وفي ٢٧ أبريل الماضي، قضت المحكمة الاقتصادية في القاهرة، بالسجن سنة مع الشغل لمرتضى منصور وغرامة 10 آلاف وكفالة قدرها 10 آلاف جنيه وذلك في كل من الدعويين المقامتين من الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ضد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك يتهمه فيهما بالسب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويعني الحكم أن المحكمة قضت بسجن مرتضى منصور سنتين وغرامة 20 ألف جنيه في كلا الدعويين.