جريدة الديار
السبت 5 سبتمبر 2026 06:25 صـ 23 ربيع أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
فريق طبي بقصر العيني ينجح في استخراج رصاصة غائرة من وجه مريض بالمنظار الضوئي دون جراحة تقليدية تطور كبير في جراحات الجلوكوما برمد المنصورة المشرف العام على ”القومي للأشخاص ذوي الإعاقة” تشهد المؤتمر الدولي الحادي عشر للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء انعقاد الاجتماع الأول للجنة الوطنية للاقتصاد الأزرق في البحر الأحمر وخليج عدن برئاسة جهاز شئون البيئة نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التنمية المحلية والبيئة ( 28 أغسطس : 3 سبتمبر 2026) وزارة التنمية المحلية والبيئة تشن حملة تفتيشية على عدد من مصانع إعادة تدوير مخلفات المجازر والدواجن بالخانكة وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعلن بدء منظومة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة ”السحابة السوداء” خريف 2026 محافظ البحيرة تتابع أعمال رصف طريق عزبة صقر وتوجه بسرعة إنجاز الأعمال وفق أعلى معايير الجودة بروتوكول تعاون بين ”الرقابة المالية” و”البريد المصري” لإتاحة خدمة ”بريدي” للمراسلات الرسمية الإلكترونية مش مجرد كسل.. علامات صادمة تكشف تعرض طفلك للتنمر داخل المدرسة الكهرباء تحسم الجدل حول تحويل العدادات الكودية إلى شرائح لماذا ينصح الخبراء بغسل الملابس الجديدة قبل ارتدائها؟

شروط حيازة الحيوانات المفترسة والبرية في مصر

الحيوانات المفترسة
الحيوانات المفترسة

انتشرت ظاهرة تربية الحيوانات المفترسة في البيوت ووسط التجمعات السكنية، وذلك بعد بيعها وشرائها في الأسواق العامة، حتى وصل الأمر إلى أنك ترى أحيانا شخص يتجول في إحدى المناطق السكنية وبصحبته أسد صغير، وآخر معه أفعى أو تمساح.

وحيازة الحيوانات الخطرة "المفترسة تحديدًا" والتعامل فيها بدون ضوابط صارمة أصبح يشكل خطرًا حقيقيًا لما قد ينجم عنه من أضرار بيئية وصحية محتملة، وخطورة هذا الأمر على حياة المواطنين.

وفرضت مصر عقوبات على من يقتني هذه الأنواع من الحيوانات المفترسة والبرية والتي تمثل خطورة وضررا وفتكاَ على الإنسان، لا تقل في خطورتها عن حيازة الأسلحة في المنازل.

وطبقا للقانون، يتعرض المواطنين الممتلكين للحيوانات المفترسة للمسائلة القانونية، وتتراوح العقوبة بين الحبس لعام و3 أعوام، والعقوبة الجنائية في حال تعرض أحد للإصابة بفعل الحيوان المربى.

وتشمل الحيوانات المفترسة أنواع الأسود والنمور والفهود والتماسيح والثعابين وعدد من الطيور الجارحة ممنوعة التربية في المنازل سواء كانت أشبالا أو كبارًا في العمر.

وفي قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته بالقانون رقم 9 لسنة 2009 والقانون رقم 105 لسنة 2015، ولائحته التنفيذية بكل تعديلاتها، يحظر في مادته رقم (28) صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية التي تحدد أنواعها اللائحة التنفيذية للقانون، كما تحظر المادة نفسها حيازة هذه الطيور والحيوانات أو نقلها أو التجول بها أو بيعها أو عرضها للبيع حية أو ميتة.

أما المادة رقم 84 من القانون نفسه، فتعاقب من يخالف ذلك بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويصادر القانون الطيور والحيوانات والكائنات الحية والنباتات والحفريات المضبوطة، وكذلك الآلات والأسلحة والأدوات ووسائل النقل التي استخدمت في ارتكاب الجريمة.

أما في حال تربية حيوانات للأغراض غير المنزلية، على المربي الحصول على موافقة الأمن العام، ومديرية الصحة البيطرية التابع لها، وموافقة الزراعة، والبيئة، وتحديدًا قطاع الحياة البرية، ويجب أن تخضع الحيوانات للكشف الدوري والمتابعة العلاجية.

وتشترط وزارة البيئة بألا تهدد الحيوانات المواطنين أو تروعهم في منازلهم أو تستخدم في أعمال أخرى مثل الأكل منها بما يخالف الشرع والقانون، كما أن شرطة البيئة والمسطحات مختصة بالإمساك بالحيوان وتحرير محضر لمالكها، وإيداعها في حديقة الحيوان.