جريدة الديار
الثلاثاء 4 أغسطس 2026 12:52 صـ 19 صفر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
القومي للإعاقة يقود حواراً وطنياً لتطوير منظومة الشكاوى بدعم من الاتحاد الأوروبي وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتلقى تقريراً من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ بالوزارة لمتابعة تداعيات الهزة الأرضية بالمحافظات الشخصيات المؤثرة في الوطن العربي” .. احتفالية تكرم نماذج ملهمة في مختلف المجالات رئيس جامعة دمنهور يفتتح ” ملتقى التوظيف والتدريب الزراعي الأول” بمشاركة نخبة من كبريات الشركات المتخصصة نجاح جديد بمستشفى رمد المنصورة في التعامل مع إصابات العيون الدقيقة مصدر مطلع ينفي إدراج مصر ضمن الدول المرشحة لاستضافة مراكز المهاجرين أزمة توظيف تهدد خريجي بريطانيا وفرص العمل عند أدنى مستوى منذ 2020 تجنبا لقضية جديدة.. الزمالك يحسم مصير أحمد الجفالي رئيس مجلس الدولة يستقبل رئيس جامعة المنصورة لتقديم التهنئة له رصاصة إسرائيلية تخترق يد طفل فلسطيني داخل فصله الدراسي بغزة البحوث الفلكية: مصر آمنة من الأحزمة الزلزالية ولا خطر على البنية التحتية الخلاف تحول إلى جريمة.. مقتل فني تكييفات على يد جاره بالإسكندرية

شروط حيازة الحيوانات المفترسة والبرية في مصر

الحيوانات المفترسة
الحيوانات المفترسة

انتشرت ظاهرة تربية الحيوانات المفترسة في البيوت ووسط التجمعات السكنية، وذلك بعد بيعها وشرائها في الأسواق العامة، حتى وصل الأمر إلى أنك ترى أحيانا شخص يتجول في إحدى المناطق السكنية وبصحبته أسد صغير، وآخر معه أفعى أو تمساح.

وحيازة الحيوانات الخطرة "المفترسة تحديدًا" والتعامل فيها بدون ضوابط صارمة أصبح يشكل خطرًا حقيقيًا لما قد ينجم عنه من أضرار بيئية وصحية محتملة، وخطورة هذا الأمر على حياة المواطنين.

وفرضت مصر عقوبات على من يقتني هذه الأنواع من الحيوانات المفترسة والبرية والتي تمثل خطورة وضررا وفتكاَ على الإنسان، لا تقل في خطورتها عن حيازة الأسلحة في المنازل.

وطبقا للقانون، يتعرض المواطنين الممتلكين للحيوانات المفترسة للمسائلة القانونية، وتتراوح العقوبة بين الحبس لعام و3 أعوام، والعقوبة الجنائية في حال تعرض أحد للإصابة بفعل الحيوان المربى.

وتشمل الحيوانات المفترسة أنواع الأسود والنمور والفهود والتماسيح والثعابين وعدد من الطيور الجارحة ممنوعة التربية في المنازل سواء كانت أشبالا أو كبارًا في العمر.

وفي قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته بالقانون رقم 9 لسنة 2009 والقانون رقم 105 لسنة 2015، ولائحته التنفيذية بكل تعديلاتها، يحظر في مادته رقم (28) صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية التي تحدد أنواعها اللائحة التنفيذية للقانون، كما تحظر المادة نفسها حيازة هذه الطيور والحيوانات أو نقلها أو التجول بها أو بيعها أو عرضها للبيع حية أو ميتة.

أما المادة رقم 84 من القانون نفسه، فتعاقب من يخالف ذلك بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويصادر القانون الطيور والحيوانات والكائنات الحية والنباتات والحفريات المضبوطة، وكذلك الآلات والأسلحة والأدوات ووسائل النقل التي استخدمت في ارتكاب الجريمة.

أما في حال تربية حيوانات للأغراض غير المنزلية، على المربي الحصول على موافقة الأمن العام، ومديرية الصحة البيطرية التابع لها، وموافقة الزراعة، والبيئة، وتحديدًا قطاع الحياة البرية، ويجب أن تخضع الحيوانات للكشف الدوري والمتابعة العلاجية.

وتشترط وزارة البيئة بألا تهدد الحيوانات المواطنين أو تروعهم في منازلهم أو تستخدم في أعمال أخرى مثل الأكل منها بما يخالف الشرع والقانون، كما أن شرطة البيئة والمسطحات مختصة بالإمساك بالحيوان وتحرير محضر لمالكها، وإيداعها في حديقة الحيوان.