جريدة الديار
الإثنين 29 يونيو 2026 03:36 مـ 14 محرّم 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
ثورة 30 يونيو.. نقطة تحول تاريخية ومظلة شاملة لتمكين 11 مليون مواطن من ذوي الإعاقة في الجمهورية الجديدة هل يلحق صلاح مباراة أستراليا ويقود الفراعنة لدور 16؟ حقيقة فرض رسوم مالية مقابل الوضوء داخل بمسجد القبة الخضراء خلص عليه قدام أمه.. تفاصيل مقتل شاب على يد شقيقه داخل منزل الأسرة بالقليوبية في ذكرى استشهاده.. عرض فيلم ”هشام بركات.. حكاية المستشار الشهيد” على منصات الوثائقية سعر الدولار يتراجع اليوم في البنوك تاريخ مواجهات مصر وأستراليا.. أفضلية متوازنة قبل صدام كأس العالم 2026 الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 73 ألفا و58 شهيدا حقيقة تطبيق الدعم النقدي بداية من يوليو.. ورفع سعر الخبز لـ 150 قرشًا مصر وسويسرا تطلقان ”مبادرة الإلكترونيات الدائرية” لتعزيز الاقتصاد الأخضر وتطوير منظومة إدارة المخلفات كوجك: تعديلات الضريبة على الدخل ستعزز الاستدامة المالية لنظام التأمين الصحي أسعار النحاس تتراجع تحت ضغط تشدد الفيدرالي الأمريكي وصعود الدولار

شروط حيازة الحيوانات المفترسة والبرية في مصر

الحيوانات المفترسة
الحيوانات المفترسة

انتشرت ظاهرة تربية الحيوانات المفترسة في البيوت ووسط التجمعات السكنية، وذلك بعد بيعها وشرائها في الأسواق العامة، حتى وصل الأمر إلى أنك ترى أحيانا شخص يتجول في إحدى المناطق السكنية وبصحبته أسد صغير، وآخر معه أفعى أو تمساح.

وحيازة الحيوانات الخطرة "المفترسة تحديدًا" والتعامل فيها بدون ضوابط صارمة أصبح يشكل خطرًا حقيقيًا لما قد ينجم عنه من أضرار بيئية وصحية محتملة، وخطورة هذا الأمر على حياة المواطنين.

وفرضت مصر عقوبات على من يقتني هذه الأنواع من الحيوانات المفترسة والبرية والتي تمثل خطورة وضررا وفتكاَ على الإنسان، لا تقل في خطورتها عن حيازة الأسلحة في المنازل.

وطبقا للقانون، يتعرض المواطنين الممتلكين للحيوانات المفترسة للمسائلة القانونية، وتتراوح العقوبة بين الحبس لعام و3 أعوام، والعقوبة الجنائية في حال تعرض أحد للإصابة بفعل الحيوان المربى.

وتشمل الحيوانات المفترسة أنواع الأسود والنمور والفهود والتماسيح والثعابين وعدد من الطيور الجارحة ممنوعة التربية في المنازل سواء كانت أشبالا أو كبارًا في العمر.

وفي قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته بالقانون رقم 9 لسنة 2009 والقانون رقم 105 لسنة 2015، ولائحته التنفيذية بكل تعديلاتها، يحظر في مادته رقم (28) صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية التي تحدد أنواعها اللائحة التنفيذية للقانون، كما تحظر المادة نفسها حيازة هذه الطيور والحيوانات أو نقلها أو التجول بها أو بيعها أو عرضها للبيع حية أو ميتة.

أما المادة رقم 84 من القانون نفسه، فتعاقب من يخالف ذلك بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويصادر القانون الطيور والحيوانات والكائنات الحية والنباتات والحفريات المضبوطة، وكذلك الآلات والأسلحة والأدوات ووسائل النقل التي استخدمت في ارتكاب الجريمة.

أما في حال تربية حيوانات للأغراض غير المنزلية، على المربي الحصول على موافقة الأمن العام، ومديرية الصحة البيطرية التابع لها، وموافقة الزراعة، والبيئة، وتحديدًا قطاع الحياة البرية، ويجب أن تخضع الحيوانات للكشف الدوري والمتابعة العلاجية.

وتشترط وزارة البيئة بألا تهدد الحيوانات المواطنين أو تروعهم في منازلهم أو تستخدم في أعمال أخرى مثل الأكل منها بما يخالف الشرع والقانون، كما أن شرطة البيئة والمسطحات مختصة بالإمساك بالحيوان وتحرير محضر لمالكها، وإيداعها في حديقة الحيوان.