جريدة الديار
الخميس 15 أكتوبر 2026 06:28 مـ 4 جمادى أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
جهاز شئون البيئة يشارك في معرض «مصر للطاقة 2026» لتعزيز الوعي البيئي ودعم الممارسات البيئية المستدامة جهاز تنظيم إدارة المخلفات ينفذ برنامجا تدريبيا لشباب قرية ” أبو صير” بالجيزة كرواد للوعي البيئي وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتفقد شركة «أريج إنيرجيا» بأرمينيا لبحث استخدام الذكاء الاصطناعي بالطاقة الشمسية وزيرة التنمية المحلية والبيئة تبحث مع وزير البيئة الأرميني سُبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات حماية البيئة والمحميات الطبيعية الدقهلية: 77 مخالفة تموينية وضبط 5 أطنان أعلاف و150 لتر سولار مدعم نائب محافظ شمال سيناء والسكرتير العام يستقبلان نائب وزير الصحة والوفد المرافق له جهات التحقيق تواصل عملها لكشف ملابسات وفاة آدم طالب بورسعيد بسبب الميراث.. القبض على 8 أشخاص تشاجروا بالأسلحة البيضاء بالإسكندرية سماع دوي انفجارات ضخمة قرب العاصمة السورية دمشق صدق أو لا تصدق.. أسطورة كولومبيا يتخلى عن شعره الأشقر الذي لازمه 30 عامًا بهدف زيادة المشاهدات.. ضبط صانعة محتوى نشرت فيديوهات رقص بالمعادي قطع المياه 6 ساعات عن بعض شوارع الهرم .. المواعيد والأماكن

شروط حيازة الحيوانات المفترسة والبرية في مصر

الحيوانات المفترسة
الحيوانات المفترسة

انتشرت ظاهرة تربية الحيوانات المفترسة في البيوت ووسط التجمعات السكنية، وذلك بعد بيعها وشرائها في الأسواق العامة، حتى وصل الأمر إلى أنك ترى أحيانا شخص يتجول في إحدى المناطق السكنية وبصحبته أسد صغير، وآخر معه أفعى أو تمساح.

وحيازة الحيوانات الخطرة "المفترسة تحديدًا" والتعامل فيها بدون ضوابط صارمة أصبح يشكل خطرًا حقيقيًا لما قد ينجم عنه من أضرار بيئية وصحية محتملة، وخطورة هذا الأمر على حياة المواطنين.

وفرضت مصر عقوبات على من يقتني هذه الأنواع من الحيوانات المفترسة والبرية والتي تمثل خطورة وضررا وفتكاَ على الإنسان، لا تقل في خطورتها عن حيازة الأسلحة في المنازل.

وطبقا للقانون، يتعرض المواطنين الممتلكين للحيوانات المفترسة للمسائلة القانونية، وتتراوح العقوبة بين الحبس لعام و3 أعوام، والعقوبة الجنائية في حال تعرض أحد للإصابة بفعل الحيوان المربى.

وتشمل الحيوانات المفترسة أنواع الأسود والنمور والفهود والتماسيح والثعابين وعدد من الطيور الجارحة ممنوعة التربية في المنازل سواء كانت أشبالا أو كبارًا في العمر.

وفي قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته بالقانون رقم 9 لسنة 2009 والقانون رقم 105 لسنة 2015، ولائحته التنفيذية بكل تعديلاتها، يحظر في مادته رقم (28) صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية التي تحدد أنواعها اللائحة التنفيذية للقانون، كما تحظر المادة نفسها حيازة هذه الطيور والحيوانات أو نقلها أو التجول بها أو بيعها أو عرضها للبيع حية أو ميتة.

أما المادة رقم 84 من القانون نفسه، فتعاقب من يخالف ذلك بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويصادر القانون الطيور والحيوانات والكائنات الحية والنباتات والحفريات المضبوطة، وكذلك الآلات والأسلحة والأدوات ووسائل النقل التي استخدمت في ارتكاب الجريمة.

أما في حال تربية حيوانات للأغراض غير المنزلية، على المربي الحصول على موافقة الأمن العام، ومديرية الصحة البيطرية التابع لها، وموافقة الزراعة، والبيئة، وتحديدًا قطاع الحياة البرية، ويجب أن تخضع الحيوانات للكشف الدوري والمتابعة العلاجية.

وتشترط وزارة البيئة بألا تهدد الحيوانات المواطنين أو تروعهم في منازلهم أو تستخدم في أعمال أخرى مثل الأكل منها بما يخالف الشرع والقانون، كما أن شرطة البيئة والمسطحات مختصة بالإمساك بالحيوان وتحرير محضر لمالكها، وإيداعها في حديقة الحيوان.