جريدة الديار
السبت 25 يوليو 2026 06:52 مـ 10 صفر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
الطلاب الحاصلون على المراكز الثلاثة الأولى بالقسمين الأدبي والعلمي بالشهادة الثانوية الأزهرية جامعة المنصورة الأهلية تقر منحًا مجانية لأبناء شمال سيناء وتوسع شراكاتها مع كبرى الجامعات العالمية وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية تترأس الاجتماع الدوري لمديري الإدارات الاجتماعية لمتابعة ملفات العمل والمبادرات زيادة 5 جنيهات.. سعر الذهب الآن الراية الحمراء ترفرف من ستانلي إلى العجمي وتحذيرات عاجلة للمصطافين تجديد حبس قاتلة والدتها بالإسكندرية 15 يوما على ذمة التحقيقات نتيجة الثانوية العامة 2026.. التعليم تنفي تسريبها وتحذر من ”منشورات النصب” محافظ المنيا: تحرير 215 مخالفة تموينية وضبط دقيق مدعم قبل تهريبه وسلع مجهولة المصدر ولحوم وفسيخ غير صالح للاستهلاك في عيدها القومي.. الإسكندرية مدينة عالمية بهوية مصرية قبل انقطاع الكهرباء.. 5 خطوات تحمي أجهزتك الإلكترونية من تلف مفاجئ الأرصاد: جنوب البلاد يتأثر بالرمال المثارة والأتربة المنقولة من السودان لضمان مقعدك بالجامعة.. استمرار تسجيل اختبارات القدرات لطلاب الثانوية 2026

شروط حيازة الحيوانات المفترسة والبرية في مصر

الحيوانات المفترسة
الحيوانات المفترسة

انتشرت ظاهرة تربية الحيوانات المفترسة في البيوت ووسط التجمعات السكنية، وذلك بعد بيعها وشرائها في الأسواق العامة، حتى وصل الأمر إلى أنك ترى أحيانا شخص يتجول في إحدى المناطق السكنية وبصحبته أسد صغير، وآخر معه أفعى أو تمساح.

وحيازة الحيوانات الخطرة "المفترسة تحديدًا" والتعامل فيها بدون ضوابط صارمة أصبح يشكل خطرًا حقيقيًا لما قد ينجم عنه من أضرار بيئية وصحية محتملة، وخطورة هذا الأمر على حياة المواطنين.

وفرضت مصر عقوبات على من يقتني هذه الأنواع من الحيوانات المفترسة والبرية والتي تمثل خطورة وضررا وفتكاَ على الإنسان، لا تقل في خطورتها عن حيازة الأسلحة في المنازل.

وطبقا للقانون، يتعرض المواطنين الممتلكين للحيوانات المفترسة للمسائلة القانونية، وتتراوح العقوبة بين الحبس لعام و3 أعوام، والعقوبة الجنائية في حال تعرض أحد للإصابة بفعل الحيوان المربى.

وتشمل الحيوانات المفترسة أنواع الأسود والنمور والفهود والتماسيح والثعابين وعدد من الطيور الجارحة ممنوعة التربية في المنازل سواء كانت أشبالا أو كبارًا في العمر.

وفي قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته بالقانون رقم 9 لسنة 2009 والقانون رقم 105 لسنة 2015، ولائحته التنفيذية بكل تعديلاتها، يحظر في مادته رقم (28) صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية التي تحدد أنواعها اللائحة التنفيذية للقانون، كما تحظر المادة نفسها حيازة هذه الطيور والحيوانات أو نقلها أو التجول بها أو بيعها أو عرضها للبيع حية أو ميتة.

أما المادة رقم 84 من القانون نفسه، فتعاقب من يخالف ذلك بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويصادر القانون الطيور والحيوانات والكائنات الحية والنباتات والحفريات المضبوطة، وكذلك الآلات والأسلحة والأدوات ووسائل النقل التي استخدمت في ارتكاب الجريمة.

أما في حال تربية حيوانات للأغراض غير المنزلية، على المربي الحصول على موافقة الأمن العام، ومديرية الصحة البيطرية التابع لها، وموافقة الزراعة، والبيئة، وتحديدًا قطاع الحياة البرية، ويجب أن تخضع الحيوانات للكشف الدوري والمتابعة العلاجية.

وتشترط وزارة البيئة بألا تهدد الحيوانات المواطنين أو تروعهم في منازلهم أو تستخدم في أعمال أخرى مثل الأكل منها بما يخالف الشرع والقانون، كما أن شرطة البيئة والمسطحات مختصة بالإمساك بالحيوان وتحرير محضر لمالكها، وإيداعها في حديقة الحيوان.