جريدة الديار
السبت 6 يونيو 2026 10:59 مـ 21 ذو الحجة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
مفاجأة في امتحانات الإعدادية بالمنيا.. اسم وكيل ”التعليم” يتصدر سؤالًا بالنحو نميرة نجم وريتشارد جير و وزيرة ألمانية لاجئة يفتتحوا مبادرة برلين للهجرة الدولية . بالصواريخ والطائرات المسيرة.. هجوم جوي على الكويت وبيان عاجل للجيش الصحة توجه رسالة عاجلة للمواطنين بشأن الحبوب الكاملة السيسي يوجه بمواصلة رفع كفاءة الخدمات الصحية حقيقة حقن الفراخ بالهرمونات.. اتحاد منتجى الدواجن يكشف مفاجأة صادمة موعد زيادة المعاشات 2026 رسميا في مصر محافظ الغربية من المحلة الكبرى: توفير كل سبل الراحة للطلاب خلال امتحانات الشهادة الإعدادية وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتفقد مشروعات الصرف الصحي بالغردقة بتكلفة 950 مليون جنيه وزيرة التنمية المحلية والبيئة ومحافظ البحر الأحمر يتفقدان المدفن الصحي الآمن بالغردقة لمتابعة منظومة إدارة المخلفات الصلبة وزير التعليم وممثلة «يونيسيف مصر» يوقعان بيانًا مشتركًا لتعزيز جودة التعليم الفني وتنمية مهارات الشباب وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتفقد مشروع مجمع خدمات سوق الجملة الجديد بالغردقة بتكلفة تتخطى 226 مليون جنيه

شروط حيازة الحيوانات المفترسة والبرية في مصر

الحيوانات المفترسة
الحيوانات المفترسة

انتشرت ظاهرة تربية الحيوانات المفترسة في البيوت ووسط التجمعات السكنية، وذلك بعد بيعها وشرائها في الأسواق العامة، حتى وصل الأمر إلى أنك ترى أحيانا شخص يتجول في إحدى المناطق السكنية وبصحبته أسد صغير، وآخر معه أفعى أو تمساح.

وحيازة الحيوانات الخطرة "المفترسة تحديدًا" والتعامل فيها بدون ضوابط صارمة أصبح يشكل خطرًا حقيقيًا لما قد ينجم عنه من أضرار بيئية وصحية محتملة، وخطورة هذا الأمر على حياة المواطنين.

وفرضت مصر عقوبات على من يقتني هذه الأنواع من الحيوانات المفترسة والبرية والتي تمثل خطورة وضررا وفتكاَ على الإنسان، لا تقل في خطورتها عن حيازة الأسلحة في المنازل.

وطبقا للقانون، يتعرض المواطنين الممتلكين للحيوانات المفترسة للمسائلة القانونية، وتتراوح العقوبة بين الحبس لعام و3 أعوام، والعقوبة الجنائية في حال تعرض أحد للإصابة بفعل الحيوان المربى.

وتشمل الحيوانات المفترسة أنواع الأسود والنمور والفهود والتماسيح والثعابين وعدد من الطيور الجارحة ممنوعة التربية في المنازل سواء كانت أشبالا أو كبارًا في العمر.

وفي قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته بالقانون رقم 9 لسنة 2009 والقانون رقم 105 لسنة 2015، ولائحته التنفيذية بكل تعديلاتها، يحظر في مادته رقم (28) صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية التي تحدد أنواعها اللائحة التنفيذية للقانون، كما تحظر المادة نفسها حيازة هذه الطيور والحيوانات أو نقلها أو التجول بها أو بيعها أو عرضها للبيع حية أو ميتة.

أما المادة رقم 84 من القانون نفسه، فتعاقب من يخالف ذلك بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويصادر القانون الطيور والحيوانات والكائنات الحية والنباتات والحفريات المضبوطة، وكذلك الآلات والأسلحة والأدوات ووسائل النقل التي استخدمت في ارتكاب الجريمة.

أما في حال تربية حيوانات للأغراض غير المنزلية، على المربي الحصول على موافقة الأمن العام، ومديرية الصحة البيطرية التابع لها، وموافقة الزراعة، والبيئة، وتحديدًا قطاع الحياة البرية، ويجب أن تخضع الحيوانات للكشف الدوري والمتابعة العلاجية.

وتشترط وزارة البيئة بألا تهدد الحيوانات المواطنين أو تروعهم في منازلهم أو تستخدم في أعمال أخرى مثل الأكل منها بما يخالف الشرع والقانون، كما أن شرطة البيئة والمسطحات مختصة بالإمساك بالحيوان وتحرير محضر لمالكها، وإيداعها في حديقة الحيوان.