جريدة الديار
الأربعاء 15 يوليو 2026 05:03 صـ 30 محرّم 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
أسبانيا تفوز على فرنسا وتتأهل للمباراة النهائية بكأس العالم 2026 جولة حكومية بالمتحف الآتوني تمهيدا لإنهاء المشروع الأكبر سياحيا بالمنيا منطقة القاهرة الأزهرية تشارك في تصفيات المرحلة الثانية للمشروع الوطني للقراءة في موسمه الخامس مركز الدراسات الاستراتيجية وتنمية القيم يشارك في مائدة مستديرة حول مستقبل النظام الإقليمي والدولي بعد حرب 2026 تطوير الموقع الإلكتروني للقومي للأشخاص ذوي الإعاقة لتحسين الخدمات الرقمية لجميع الإعاقات «دولة التلاوة» تواصل تألقها لليوم الثالث بمسجد النصر بالمنصورة بحضور وكيل وزارة أوقاف الدقهلية الشرقية الأزهرية: تُطلق فعاليات النشاط الصيفي للمكتبات المعهدية .. و”الجنيدي” يُشدد على الدقة والعدالة في تصحيح امتحانات الثانوية انتظام أعمال تصحيح الثانوية الأزهرية بالدقهلبة جامعة المنصورة تكرم وكيل وزارة الشباب والرياضة واستشاريي التدريب خلال فعاليات برلمان جامعة المنصورة رئيس جامعة المنصورة يعلن حصول كلية الطب على شهادة الأيزو الدولية ISO 9001:2015 في نظام إدارة الجودة مستشفى كليوباترا أكتوبر.. صرح طبي متكامل في غرب القاهرة محافظ دمياط يشارك بجلسة مجلس جامعة حورس

شروط حيازة الحيوانات المفترسة والبرية في مصر

الحيوانات المفترسة
الحيوانات المفترسة

انتشرت ظاهرة تربية الحيوانات المفترسة في البيوت ووسط التجمعات السكنية، وذلك بعد بيعها وشرائها في الأسواق العامة، حتى وصل الأمر إلى أنك ترى أحيانا شخص يتجول في إحدى المناطق السكنية وبصحبته أسد صغير، وآخر معه أفعى أو تمساح.

وحيازة الحيوانات الخطرة "المفترسة تحديدًا" والتعامل فيها بدون ضوابط صارمة أصبح يشكل خطرًا حقيقيًا لما قد ينجم عنه من أضرار بيئية وصحية محتملة، وخطورة هذا الأمر على حياة المواطنين.

وفرضت مصر عقوبات على من يقتني هذه الأنواع من الحيوانات المفترسة والبرية والتي تمثل خطورة وضررا وفتكاَ على الإنسان، لا تقل في خطورتها عن حيازة الأسلحة في المنازل.

وطبقا للقانون، يتعرض المواطنين الممتلكين للحيوانات المفترسة للمسائلة القانونية، وتتراوح العقوبة بين الحبس لعام و3 أعوام، والعقوبة الجنائية في حال تعرض أحد للإصابة بفعل الحيوان المربى.

وتشمل الحيوانات المفترسة أنواع الأسود والنمور والفهود والتماسيح والثعابين وعدد من الطيور الجارحة ممنوعة التربية في المنازل سواء كانت أشبالا أو كبارًا في العمر.

وفي قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته بالقانون رقم 9 لسنة 2009 والقانون رقم 105 لسنة 2015، ولائحته التنفيذية بكل تعديلاتها، يحظر في مادته رقم (28) صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية التي تحدد أنواعها اللائحة التنفيذية للقانون، كما تحظر المادة نفسها حيازة هذه الطيور والحيوانات أو نقلها أو التجول بها أو بيعها أو عرضها للبيع حية أو ميتة.

أما المادة رقم 84 من القانون نفسه، فتعاقب من يخالف ذلك بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويصادر القانون الطيور والحيوانات والكائنات الحية والنباتات والحفريات المضبوطة، وكذلك الآلات والأسلحة والأدوات ووسائل النقل التي استخدمت في ارتكاب الجريمة.

أما في حال تربية حيوانات للأغراض غير المنزلية، على المربي الحصول على موافقة الأمن العام، ومديرية الصحة البيطرية التابع لها، وموافقة الزراعة، والبيئة، وتحديدًا قطاع الحياة البرية، ويجب أن تخضع الحيوانات للكشف الدوري والمتابعة العلاجية.

وتشترط وزارة البيئة بألا تهدد الحيوانات المواطنين أو تروعهم في منازلهم أو تستخدم في أعمال أخرى مثل الأكل منها بما يخالف الشرع والقانون، كما أن شرطة البيئة والمسطحات مختصة بالإمساك بالحيوان وتحرير محضر لمالكها، وإيداعها في حديقة الحيوان.