جريدة الديار
الثلاثاء 9 يونيو 2026 11:31 مـ 24 ذو الحجة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
د. إيمان كريم تشيد بجهود محافظ الشرقية في استجابة مطالب الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم رئيس جامعة دمياط يفتتح معرض مشروعات طلاب قسم ترميم وصيانة الآثار رئيس جامعة المنصورة الأهلية يبحث تعزيز الشراكات الدولية وتطوير أنشطة العلاقات الدولية شراكات تنموية وحراك بيئي موسع بـ”قنا” ومتابعة وزارية مكثفة لمنظومة المخلفات بمصرف ”كيتشنر” تكامل جهود الحكومة والمجتمع المدني في الاحتفال باليوم العالمي للبيئة 2026 ودعم الحلول القائمة على الطبيعة تأييد الحكم بإحالة أوراق عامل وربة منزل لمفتي الجمهورية لقتلهما شابًا وتمزيق جسده بالقليوبية محافظ سوهاج يعقد اللقاء الجماهيري الأسبوعي لبحث مطالب المواطنين وحل مشكلاتهم رئيس الوزراء يتابع خطة إعادة هيكلة شركات الدولة لتعزيز الكفاءة وتعظيم الأصول تعليم القليوبية يحيل موظفة بالحسابات للشئون القانونية بسبب الغش في الإعدادية محافظ الدقهلية يتفقد القافلة الطبية البيطرية المجانية بقرية نشا بمركز نبروه محافظ الدقهلية يعلن اعتماد الأحوزة العمرانية لـ 78 قرية وعزبة بعدد من مراكز المحافظة صحة الدقهلية: وحدة إذابة الجلطات بمستشفى السنبلاوين العام تنجح في علاج ٣ حالات سكتة دماغية حادة واستعادة وظائفهم الحيوية

شروط حيازة الحيوانات المفترسة والبرية في مصر

الحيوانات المفترسة
الحيوانات المفترسة

انتشرت ظاهرة تربية الحيوانات المفترسة في البيوت ووسط التجمعات السكنية، وذلك بعد بيعها وشرائها في الأسواق العامة، حتى وصل الأمر إلى أنك ترى أحيانا شخص يتجول في إحدى المناطق السكنية وبصحبته أسد صغير، وآخر معه أفعى أو تمساح.

وحيازة الحيوانات الخطرة "المفترسة تحديدًا" والتعامل فيها بدون ضوابط صارمة أصبح يشكل خطرًا حقيقيًا لما قد ينجم عنه من أضرار بيئية وصحية محتملة، وخطورة هذا الأمر على حياة المواطنين.

وفرضت مصر عقوبات على من يقتني هذه الأنواع من الحيوانات المفترسة والبرية والتي تمثل خطورة وضررا وفتكاَ على الإنسان، لا تقل في خطورتها عن حيازة الأسلحة في المنازل.

وطبقا للقانون، يتعرض المواطنين الممتلكين للحيوانات المفترسة للمسائلة القانونية، وتتراوح العقوبة بين الحبس لعام و3 أعوام، والعقوبة الجنائية في حال تعرض أحد للإصابة بفعل الحيوان المربى.

وتشمل الحيوانات المفترسة أنواع الأسود والنمور والفهود والتماسيح والثعابين وعدد من الطيور الجارحة ممنوعة التربية في المنازل سواء كانت أشبالا أو كبارًا في العمر.

وفي قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته بالقانون رقم 9 لسنة 2009 والقانون رقم 105 لسنة 2015، ولائحته التنفيذية بكل تعديلاتها، يحظر في مادته رقم (28) صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية التي تحدد أنواعها اللائحة التنفيذية للقانون، كما تحظر المادة نفسها حيازة هذه الطيور والحيوانات أو نقلها أو التجول بها أو بيعها أو عرضها للبيع حية أو ميتة.

أما المادة رقم 84 من القانون نفسه، فتعاقب من يخالف ذلك بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويصادر القانون الطيور والحيوانات والكائنات الحية والنباتات والحفريات المضبوطة، وكذلك الآلات والأسلحة والأدوات ووسائل النقل التي استخدمت في ارتكاب الجريمة.

أما في حال تربية حيوانات للأغراض غير المنزلية، على المربي الحصول على موافقة الأمن العام، ومديرية الصحة البيطرية التابع لها، وموافقة الزراعة، والبيئة، وتحديدًا قطاع الحياة البرية، ويجب أن تخضع الحيوانات للكشف الدوري والمتابعة العلاجية.

وتشترط وزارة البيئة بألا تهدد الحيوانات المواطنين أو تروعهم في منازلهم أو تستخدم في أعمال أخرى مثل الأكل منها بما يخالف الشرع والقانون، كما أن شرطة البيئة والمسطحات مختصة بالإمساك بالحيوان وتحرير محضر لمالكها، وإيداعها في حديقة الحيوان.