جريدة الديار
الأحد 4 أكتوبر 2026 07:22 صـ 22 ربيع آخر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
زلزال بقوة 6.1 درجات يهز سومبا شرق إندونيسيا دون تحذير من تسونامي ترامب ينقل رسالة مثيرة من ملك السعودية مفادها: ”أمريكا كانت دولة ميتة” مواطن يستوقف محافظ بورسعيد من شرفة منزله أثناء جولته إثيوبيا تتلكأ وتبحث عن مبررات تتكئ عليها في مواجهة مصر ودول المصب نميرة نجم: معيار نجاح التكامل الأفريقي ليس عدد الاتفاقيات بل ما تحققه من سياسات على الأرض الصحة: فحص 24 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي رئيس شعبة المواد البترولية: تحريك أسعار البنزين والسولار خلال الفترة المقبلة وزارة الصحة تشارك مع 11 دولة في ورشة دولية باليابان حول طول العمر الصحي محافظ الدقهلية يبعث برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة اللواء مرزوق المحافظ يهنئ أبناء الدقهلية بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة مجلس جامعة دمنهور الأهلية يعقد اجتماعه الدوري ويستعرض خطة العام الجامعي الجديد ”محافظ الدقهلية يهنئ محافظ الوادي الجديد وأبناء المحافظة بمناسبة العيد القومي”

شروط حيازة الحيوانات المفترسة والبرية في مصر

الحيوانات المفترسة
الحيوانات المفترسة

انتشرت ظاهرة تربية الحيوانات المفترسة في البيوت ووسط التجمعات السكنية، وذلك بعد بيعها وشرائها في الأسواق العامة، حتى وصل الأمر إلى أنك ترى أحيانا شخص يتجول في إحدى المناطق السكنية وبصحبته أسد صغير، وآخر معه أفعى أو تمساح.

وحيازة الحيوانات الخطرة "المفترسة تحديدًا" والتعامل فيها بدون ضوابط صارمة أصبح يشكل خطرًا حقيقيًا لما قد ينجم عنه من أضرار بيئية وصحية محتملة، وخطورة هذا الأمر على حياة المواطنين.

وفرضت مصر عقوبات على من يقتني هذه الأنواع من الحيوانات المفترسة والبرية والتي تمثل خطورة وضررا وفتكاَ على الإنسان، لا تقل في خطورتها عن حيازة الأسلحة في المنازل.

وطبقا للقانون، يتعرض المواطنين الممتلكين للحيوانات المفترسة للمسائلة القانونية، وتتراوح العقوبة بين الحبس لعام و3 أعوام، والعقوبة الجنائية في حال تعرض أحد للإصابة بفعل الحيوان المربى.

وتشمل الحيوانات المفترسة أنواع الأسود والنمور والفهود والتماسيح والثعابين وعدد من الطيور الجارحة ممنوعة التربية في المنازل سواء كانت أشبالا أو كبارًا في العمر.

وفي قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته بالقانون رقم 9 لسنة 2009 والقانون رقم 105 لسنة 2015، ولائحته التنفيذية بكل تعديلاتها، يحظر في مادته رقم (28) صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية التي تحدد أنواعها اللائحة التنفيذية للقانون، كما تحظر المادة نفسها حيازة هذه الطيور والحيوانات أو نقلها أو التجول بها أو بيعها أو عرضها للبيع حية أو ميتة.

أما المادة رقم 84 من القانون نفسه، فتعاقب من يخالف ذلك بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويصادر القانون الطيور والحيوانات والكائنات الحية والنباتات والحفريات المضبوطة، وكذلك الآلات والأسلحة والأدوات ووسائل النقل التي استخدمت في ارتكاب الجريمة.

أما في حال تربية حيوانات للأغراض غير المنزلية، على المربي الحصول على موافقة الأمن العام، ومديرية الصحة البيطرية التابع لها، وموافقة الزراعة، والبيئة، وتحديدًا قطاع الحياة البرية، ويجب أن تخضع الحيوانات للكشف الدوري والمتابعة العلاجية.

وتشترط وزارة البيئة بألا تهدد الحيوانات المواطنين أو تروعهم في منازلهم أو تستخدم في أعمال أخرى مثل الأكل منها بما يخالف الشرع والقانون، كما أن شرطة البيئة والمسطحات مختصة بالإمساك بالحيوان وتحرير محضر لمالكها، وإيداعها في حديقة الحيوان.