جريدة الديار
الأربعاء 14 أكتوبر 2026 06:04 مـ 3 جمادى أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
قانون الإسكان الاجتماعي يحدد عقوبات تقديم بيانات مضللة للحصول على الدعم السكني رسمياً.. الاستعانة بمعلمي الحصة لتدريس البرمجة والذكاء الاصطناعي والدين بالمدارس الأرصاد تكشف مفاجأة الطقس.. ارتفاع مؤقت للحرارة يعقبه اضطراب جوي واسع «معلومات الوزراء» يختتم ورش التحضير بمناقشة سبل تعزيز الحماية الاجتماعية رئيس الوزراء: هدفنا من ”منتدى مصر 2026” هو الإنصات الجيد لكل شواغل المواطن نسور السماء.. القوات الجوية تحتفل بعيدها الـ 94 مدبولي يترأس اجتماع الحكومة لمتابعة الملفات الخدمية وضبط الأسعار اتحاد الكرة: لجنة الحكام لا تمانع استماع الزمالك لمحادثات تقنية الفيديو وزارة التنمية المحلية والبيئة: دفن دولفين نافق بشاطئ رأس البر وفق الإجراءات العلمية والبيئية المتبعة وزيرة التنمية المحلية والبيئة: اليوم العربي للبيئة فرصة لتعزيز التضامن ورفع الوعي باستدامة المراعي وصون الموارد الطبيعية نيابة عن الرئيس السيسي.. منال عوض تمثل مصر في قمة «قادة من أجل الطبيعة» بأرمينيا لبحث حماية التنوع البيولوجي والتمويل البيئي أزمة بتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2027

شروط حيازة الحيوانات المفترسة والبرية في مصر

الحيوانات المفترسة
الحيوانات المفترسة

انتشرت ظاهرة تربية الحيوانات المفترسة في البيوت ووسط التجمعات السكنية، وذلك بعد بيعها وشرائها في الأسواق العامة، حتى وصل الأمر إلى أنك ترى أحيانا شخص يتجول في إحدى المناطق السكنية وبصحبته أسد صغير، وآخر معه أفعى أو تمساح.

وحيازة الحيوانات الخطرة "المفترسة تحديدًا" والتعامل فيها بدون ضوابط صارمة أصبح يشكل خطرًا حقيقيًا لما قد ينجم عنه من أضرار بيئية وصحية محتملة، وخطورة هذا الأمر على حياة المواطنين.

وفرضت مصر عقوبات على من يقتني هذه الأنواع من الحيوانات المفترسة والبرية والتي تمثل خطورة وضررا وفتكاَ على الإنسان، لا تقل في خطورتها عن حيازة الأسلحة في المنازل.

وطبقا للقانون، يتعرض المواطنين الممتلكين للحيوانات المفترسة للمسائلة القانونية، وتتراوح العقوبة بين الحبس لعام و3 أعوام، والعقوبة الجنائية في حال تعرض أحد للإصابة بفعل الحيوان المربى.

وتشمل الحيوانات المفترسة أنواع الأسود والنمور والفهود والتماسيح والثعابين وعدد من الطيور الجارحة ممنوعة التربية في المنازل سواء كانت أشبالا أو كبارًا في العمر.

وفي قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته بالقانون رقم 9 لسنة 2009 والقانون رقم 105 لسنة 2015، ولائحته التنفيذية بكل تعديلاتها، يحظر في مادته رقم (28) صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية التي تحدد أنواعها اللائحة التنفيذية للقانون، كما تحظر المادة نفسها حيازة هذه الطيور والحيوانات أو نقلها أو التجول بها أو بيعها أو عرضها للبيع حية أو ميتة.

أما المادة رقم 84 من القانون نفسه، فتعاقب من يخالف ذلك بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويصادر القانون الطيور والحيوانات والكائنات الحية والنباتات والحفريات المضبوطة، وكذلك الآلات والأسلحة والأدوات ووسائل النقل التي استخدمت في ارتكاب الجريمة.

أما في حال تربية حيوانات للأغراض غير المنزلية، على المربي الحصول على موافقة الأمن العام، ومديرية الصحة البيطرية التابع لها، وموافقة الزراعة، والبيئة، وتحديدًا قطاع الحياة البرية، ويجب أن تخضع الحيوانات للكشف الدوري والمتابعة العلاجية.

وتشترط وزارة البيئة بألا تهدد الحيوانات المواطنين أو تروعهم في منازلهم أو تستخدم في أعمال أخرى مثل الأكل منها بما يخالف الشرع والقانون، كما أن شرطة البيئة والمسطحات مختصة بالإمساك بالحيوان وتحرير محضر لمالكها، وإيداعها في حديقة الحيوان.