جريدة الديار
الثلاثاء 14 يوليو 2026 03:22 صـ 29 محرّم 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
رحلة العلاج في تركيا: دليل شامل للسياحة العلاجية للمرضى العرب تأهل فريق Enactus بجامعة المنصورة الأهلية لنهائي مسابقة Enactus Egypt ضمن أفضل 15 فريقًا على مستوى الجامعات المصرية ضياء رشوان: الحكومة تدعم معاشات وعلاج ”الصحفيين” بمبلغ 30 مليون جنيه جامعة دمنهور تواصل تفوقها الثقافي وتتأهل للمرحلة التالية من ”المشروع الوطني للقراءة” «لقاء مع فضيلة المفتي » بمكتبة الإسكندرية ضبط لحوم فاسدة و1460 عبوة زيت زيتون مجهولة المصدر وإحباط بيع أسطوانات بوتاجاز بالسوق السوداء في حملات تموينية بمطروح محافظ الدقهلية يتفقد منظومة الحماية المدنية بمصانع المنطقة الصناعية بجمصة معهد الاستدامة والبصمة الكربونية يبني شراكات استراتيجية مع الجامعات من خلال المدرسة الصيفية لسفراء المناخ اتحاد الجمعيات الأهلية يشارك في اجتماع اللجنة التنسيقية العليا للمجلس القومي للسكان للخطة التنفيذية 2026-2027 المشرف العام على ”القومي للأشخاص ذوي الإعاقة” تترأس اجتماعًا لتطوير الموقع الإلكتروني للمجلس اعرف هتقبض كام.. موعد صرف مرتبات يوليو 2026 بالزيادة الجديدة محافظ البحيرة تتفقد الأعمال الجارية بمجمع مواقف إيتاي البارود الجديد

شروط حيازة الحيوانات المفترسة والبرية في مصر

الحيوانات المفترسة
الحيوانات المفترسة

انتشرت ظاهرة تربية الحيوانات المفترسة في البيوت ووسط التجمعات السكنية، وذلك بعد بيعها وشرائها في الأسواق العامة، حتى وصل الأمر إلى أنك ترى أحيانا شخص يتجول في إحدى المناطق السكنية وبصحبته أسد صغير، وآخر معه أفعى أو تمساح.

وحيازة الحيوانات الخطرة "المفترسة تحديدًا" والتعامل فيها بدون ضوابط صارمة أصبح يشكل خطرًا حقيقيًا لما قد ينجم عنه من أضرار بيئية وصحية محتملة، وخطورة هذا الأمر على حياة المواطنين.

وفرضت مصر عقوبات على من يقتني هذه الأنواع من الحيوانات المفترسة والبرية والتي تمثل خطورة وضررا وفتكاَ على الإنسان، لا تقل في خطورتها عن حيازة الأسلحة في المنازل.

وطبقا للقانون، يتعرض المواطنين الممتلكين للحيوانات المفترسة للمسائلة القانونية، وتتراوح العقوبة بين الحبس لعام و3 أعوام، والعقوبة الجنائية في حال تعرض أحد للإصابة بفعل الحيوان المربى.

وتشمل الحيوانات المفترسة أنواع الأسود والنمور والفهود والتماسيح والثعابين وعدد من الطيور الجارحة ممنوعة التربية في المنازل سواء كانت أشبالا أو كبارًا في العمر.

وفي قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته بالقانون رقم 9 لسنة 2009 والقانون رقم 105 لسنة 2015، ولائحته التنفيذية بكل تعديلاتها، يحظر في مادته رقم (28) صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية التي تحدد أنواعها اللائحة التنفيذية للقانون، كما تحظر المادة نفسها حيازة هذه الطيور والحيوانات أو نقلها أو التجول بها أو بيعها أو عرضها للبيع حية أو ميتة.

أما المادة رقم 84 من القانون نفسه، فتعاقب من يخالف ذلك بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويصادر القانون الطيور والحيوانات والكائنات الحية والنباتات والحفريات المضبوطة، وكذلك الآلات والأسلحة والأدوات ووسائل النقل التي استخدمت في ارتكاب الجريمة.

أما في حال تربية حيوانات للأغراض غير المنزلية، على المربي الحصول على موافقة الأمن العام، ومديرية الصحة البيطرية التابع لها، وموافقة الزراعة، والبيئة، وتحديدًا قطاع الحياة البرية، ويجب أن تخضع الحيوانات للكشف الدوري والمتابعة العلاجية.

وتشترط وزارة البيئة بألا تهدد الحيوانات المواطنين أو تروعهم في منازلهم أو تستخدم في أعمال أخرى مثل الأكل منها بما يخالف الشرع والقانون، كما أن شرطة البيئة والمسطحات مختصة بالإمساك بالحيوان وتحرير محضر لمالكها، وإيداعها في حديقة الحيوان.