جريدة الديار
السبت 20 أبريل 2024 02:12 مـ 11 شوال 1445 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

ما حكم الشرع في صحة عقد زواج عرفي بشاهد واحد؟

زواج عرفي
زواج عرفي

ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه"السؤال عن صحة عقد زواج عرفي محل قضية منظورة أمام قضاء الأسرة، والذي تزوجت بموجبه المدعية من المدعى عليه عن طريق زواج عرفي في 11/ 8/ 2007م وشهد عليه شاهد واحد وبغير علم وليها"، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي:

من المقرر إفتاءً وقضاءً أنه من أركان العقد سماع شاهدين لإيجابه وقبوله، وعليه وفي واقعة السؤال: فإن هذا العقد العرفي محل السؤال يكون فاقدًا لركن من أركانه؛ فهو عقد فاسد يترتب عليه وجوب المهر على المدعى عليه للمدعية بما استحل من فرجها، وإن كان قد دخل بها وأثمر ذلك ولدًا أو حملًا سيقدر له الانفصال سليمًا فإنه يثبت نسبه للمدعى عليه؛ لأن هذا وطء شبهة، ويجب عليهما التتارك فورًا.

كما ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه “ما هي العيوب التي تبيح المطالبة بفسخ عقد الزواج؟”، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي:

العيب الذي يحقُّ لأحد المتعاقدين المطالبة بفسخ العقد بسببه هو العيب الذي يفوِّت تحقيق أثر العقد، فأثر عقد النكاح حل الاستمتاع بين الزوجين، فإن كان في أحد الزوجين ما يجعل هذا الأثر غير متحقق كان للطرف الآخر الحق في المطالبة بفسخ العقد، وقد حدد الفقهاء هذه العيوب فيما يلي:

أولًا: العيوب الخاصة بالرجال:

1- الجب: وهو عند الجمهور: قطع الذكر والأنثيين، ومثله في الحكم قطع الذكر وحده، فإذا كان الذكر صغيرًا؛ كالزِّرِّ فهو كالمجبوب في الحكم أيضًا.

2- الخصاء: وهو عند الجمهور: قطع الأنثيين أو رضهما أو سلهما دون الذكر.

3- العنة: وهي عند الجمهور: عدم القدرة على إتيان النساء مع وجود الآلة؛ وسمي بذلك لأن الذكر يعن يمنة ويسرة ولا يطأ في الفرج.

ثانيًا: العيوب الخاصة بالنساء:

1- الرَّتَق: وهو انسداد محل النكاح، بحيث لا يمكن معه الوطء، وربما كان ذلك لضيق في عظم الحوض أو لكثرة اللحم فيه.

2- القَرَن: وهو ما يمنع سلوك الذكر في الفرج، وهو إما غدة غليظة وإما لحمة مرتفعة وإما عظم.

3- العَفَل: وهو رغوة في الفرج تحدث عند الجماع، أو هو ورم في اللحمة التي بين مسلكي المرأة فيضيق به فرجها فلا ينفذ به الذكر، وقيل: هو القَرَن.

4- الإفضاء: وهو اختلاط مسلك النكاح مع مسلك البول، أو اختلاط مسلك النكاح مع مسلك الغائط.

5- البَخَر: وهو نتن الفرج، أو نتن الفم.

ثالثًا: العيوب المشتركة بين الرجال والنساء:

1- الجنون.

2- الخناثة المشكلة، والخنثى المشكل نوعان؛ الأول: له الآلتان، واستوت فيه علامات الذكورة والأنوثة، والثاني: ليس له واحدة من الآلتين، وإنما له ثقب.

3-الجذام: وهو علة يحمر منها العضو ثم يسود ثم يتقطع ويتناثر، ويتصور ذلك في كل عضو من أعضاء الجسم؛ إلا أنه في الوجه أكثر.

4- البرص: وهو بقع بيضاء على الجلد تزداد اتساعًا مع الأيام، وربما نبت عليها شعر أبيض أيضًا، وربما كانت بقعًا سوداء.

5- العِذْيَطة: وهو التغوط عند الجماع، والتبول مثله.

ولا يحقُّ لأحد المتعاقدين الفسخ للعيب إلا بسبب هذه الأشياء أو ما كان مثلها، كما أن الفقهاء اتفقوا على أن حقَّ المطالب بالفسخ يسقط برضاه بالعيب، سواء أكان هذا الرضا صراحة أم دلالة.

وقد جاء في القانون المصري رقم 25 لسنة 1920م المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985م في المادة التاسعة منه ما نصه: [للزوجة أن تطلب التفريق بينها وبين زوجها إذا وجدت به عيبًا مستحكمًا لا يمكن البرء منه أو يمكن البرء منه بعد زمن طويل ولا يمكنها المقام معه إلا بضرر؛ كالجنون والجذام والبرص، سواء كان ذلك العيب بالزوج قبل العقد ولم تعلم به، أم حدث بعد العقد ولم ترضَ به، فإن تزوجته عالمةً بالعيب أو حدث العيب بعد العقد ورضيت به صراحة أو دلالة بعد علمها فلا يجوز التفريق] اهـ.