جريدة الديار
الخميس 30 يوليو 2026 12:51 صـ 14 صفر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
بروتوكول تعاون بين وزارة التنمية المحليةوالبيئة، والخارجية لدعم ”مراكب النجاة” وتوفير بدائل تنموية للشباب والمرأة وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعلن إطلاق 3 تماسيح نيلية و10 من الحرباء المصرية في موائلها الطبيعية بأسوان بعد إعادة تأهيلها وزيرة التنمية المحلية والبيئة تبحث مع ممثلي البنك الدولي سُبل تسريع وتيرة العمل بمشروع المدينة المتكاملة للمخلفات بالعاشر من رمضان وزيرا التنمية المحلية والبيئة والصناعة يبحثان مع رئيس هيئة تنمية الصعيد آليات دعم مشروعات الهيئة بالمحافظات رئيس جامعة أسوان يشارك في المؤتمر الدولي السادس للاتصالات بالأكاديمية العسكرية بنك مصر يحصل على درع تكريمي من Visa البنك الأهلي يحصد ثلاث جوائز ضمن Digital CX Awards 2026 تقديرًا لريادته في توظيف الذكاء الاصطناعي تظلمات الثانوية العامة 2026.. توضيح عاجل بشأنها درجات الحرارة ترتفع مُجددًا.. بيان عاجل من الأرصاد عن طقس اليوم الأربعاء الإسكان: إقبال كبير على حجز الأراضي وسرعة ملحوظة في استكمال الإجراءات والسداد إلكترونيًا كل ما تريد معرفته عن تظلمات الثانوية الأزهرية 2026 وكيل تعليم ببني سويف يزور منزل الرابع على الجمهورية بالشعبة العلمية ”علوم”

مشروع قانون لتجريم أسماء المواليد الغريبة.. والكشف عن العقوبة

قدم برلماني مصري مشروع قانون جديد لمنع أسماء المواليد الغريبة والمركبة في البلاد وفرض عقوبات على المخالفين لذلك تصل إلى الحبس.

وطالب البرلماني هشام الجاهل بتعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية، حيث يمنع أسماء المواليد الجدد الغريبة وكذلك المركبة وتغليظ العقوبة على المخالفين لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن عام، وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه.

وقال البرلماني المصري إنه لاحظ انتشار أسماء غريبة بين المواليد الجدد في مصر، مثل ريماس ومايا ولارا وريناد ويارا وراما ولمار، دون معرفة البعض بمعناها، كما لاحظ انتشار أسماء مركبة وعدد من الأسماء المحرمة دينيا، والتي لا تليق دينيا وغير جائزة مثل ملك الملوك.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن القانون يهدف لتغليظ العقوبة لتصل للحبس مدة لا تقل عن عام، وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، بدلا من العقوبة القديمة والتي تتمثل في غرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 200 جنيه.
كما تضمن مشروع القانون عقوبة لكل من يقوم بالامتناع عن القيد أو التسنين المخالف للحقيقة

وكان القانون رقم 143 لسنة 1994 والخاص بالأحوال المدنية والمعدل في العام 2018 قد حظر 4 أنواع من الأسماء، يمنع على المصريين تسميتها، ومنها الاسم المخالف للنظام العام، والاسم الذي يحمل إهانات وشتائم لصاحبه، أو يكون إهانة أو لفظا خادشا للحياء والأسماء المركبة أو الأسماء المنافية للشرائع السماوية.

وكان البعض تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعى أنباء عن التقدم بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية، لحظر التسمية بعدد من الأسماء.

ونفى النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، تجريم تسمية أسماء محددة مثلما تردد علي بعض المواقع ومواقع التواصل الاجتماعى.

وقال الجاهل، "المشروع مجرد تعديلات على قانون موجود بالفعل والتعديلات تشمل ضوابط تسميات موجودة في القانون الحالي، ولم أجرم تسمية أسماء معينة"، موضحًا أن التعديلات المقترحة تتضمن فقط تشديد العقوبة.