جريدة الديار
الخميس 10 سبتمبر 2026 11:54 مـ 28 ربيع أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
محمد جميل ينضم إلى بنك التعمير والإسكان نائبًا للرئيس التنفيذي والعضو المنتدب رئيس جهاز شئون البيئة يبحث سُبل تشجيع المنشآت الصناعية لاستكمال سجل البيانات البيئية الموحد إنجاز بحثي جديد لطالبة بكلية الطب بجامعة المنصورة الأهلية .. نشر بحث علمي في مجلة دولية مصنفة Q1 ... رئيس جامعة المنصورة يكرّم المشاركين في البرنامج التدريبي حول التعاقدات والموازنة البحيرة تواصل حملاتها: إزالة 11 حالة تعدٍ على أملاك الدولة بمساحة 32.8 ألف متر و20 حالة متغيرات مكانية الأعلى للإعلام: منع ظهور أحمد بلال على الوسائل الإعلامية لمدة 3 أسابيع معلومة ممكن تنقذك.. خطوات استرداد الأموال المسحوبة بالخطأ من ماكينات ATM محافظ القاهرة: حظر حرمان أي طالب من الدراسة ومنع التعدي عليهم نهائيا بالمدارس مبادرة خفض الأسعار مستمرة 6 أشهر.. طرح 18 سلعة أساسية خلال سبتمبر وزير التعليم يكشف مزايا نظام البكالوريا المصرية ويشرح موادها المقررة وزير التعليم يحسم الجدل بشأن حالة المدارس وجاهزيتها للدراسة الجو في أول أسبوع مدارس.. ملامح حالة الطقس خلال الأيام القادمة

مجلس الوزراء يوافق على مشروع قرار بتحديد أسعار الأراضي الصناعية

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تحديد أسعار الأراضى الصناعية التى يتم طرحها للمستثمرين.

يأتي ذلك فى إطار الجهود المبذولة لتهيئة مناخ الاستثمار وإتاحة المزيد من التيسيرات، جذبا للاستثمارات المحلية والاجنبية فى مختلف القطاعات، وخاصة قطاع الصناعة، الذى يُعد أحد أهم القطاعات التى من شأنها المساهمة فى تحقيق النمو الاقتصادى المنشود.

ونص مشروع القرار على أن تتولى اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2067 لسنة 2022 تجميع ودراسة واتخاذ الإجراءات اللازمة للتخصيص الفورى للأراضي الصناعية المرفقة للمستثمرين بعد استيفائهم الأوراق والمستندات المطلوبة، على أن يكون التصرف فى الأراضى الصناعية بنظام (التملك – حق الانتفاع)، وذلك وفقًا لمجموعة من الضوابط.

وفيما يتعلق بضوابط نظام التملك، نص مشروع القرار على أن يكون تمليك الأراضى الصناعية بالأسعار التى تم تحديدها استرشادًا بنصيب المتر المربع من تكلفة أعمال الترفيق.

كما نص القرار على أنه فيما يتعلق بضوابط نظام حق الانتفاع، فيكون حق الانتفاع سنويا، ويتم تحديد المقابل بواقع 5% من سعر متر التمليك، وأن يتم تثبيت مقابل حق الانتفاع السنوى لأول أربعة أعوام من التعاقد، وذلك طبقا لقرار مجلس الوزراء، على أن يتم احتساب زيادة سنوية تراكمية بواقع 7 % للسنة الخامسة والسادسة، وتزيد إلى 10 % سنويا طوال باقي مدة حق الانتفاع.

وأشار مشروع القرار إلى أنه يتم تحديد مدة حق الانتفاع السنوى بمعرفة جهة الولاية بحد أقصى خمسون عامًا قابلة للتجديد، بالشروط المتفق عليها، طالما كان النشاط مستمرا وتم إثبات الجدية عليه باستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي، ودون أن يخل ذلك بحق جهة الولاية فى تعديل قيمة مقابل الانتفاع وقت التجديد فى ضوء القوانين والقرارات واللوائح المعتمدة فى حينه.

وفى جميع الأحوال يلتزم المخصص له بكافة ضوابط التخصيص، ومن بينها تنفيذ المشروع والبدء فى التشغيل خلال ثلاث سنوات بحد أقصى من تاريخ استلام الأرض، مع الالتزام بالبرنامج الزمنى المحدد، وإلا يتم سحب الأرض مع سداد مقابل الانتفاع خلال مدة شغله الأرض.

وسرد مشروع القرار بيانا مفصلا لأسعار التصرف فى الأراضى الصناعية بنظام التملك، وكذا حق الانتفاع، وذلك لمختلف المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية.

وأجاز مشروع القرار للمخصص له الانتقال من نظام حق الانتفاع إلى نظام التملك، أثناء سريان مدة حق الانتفاع، وذلك عقب مرور خمس سنوات على الأقل من إقامة المشروع، والحصول على رخصة التشغيل والسجل الصناعي والبدء فى التشغيل، إلى جانب سداد ثمن الأرض بعد إعادة تقييمها بالسعر التجارى بالكامل مع خصم ما تم سداده مقابل حق الانتفاع.

وأوضح مشروع القرار أن الأسعار الواردة به تسرى على التعاقدات التى تتم خلال مدة سنة من تاريخ العمل به.